أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي القانون رقم 20 لسنة 2006 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة أبوظبي. ويمنع القانون بشكل خاص زيادة الايجار بأكثر من 7% سنويا اذا كانت مدة العقد ثلاث سنوات فأقل.
وجاءت مواد القانون مواكبة للتشريعات المقارنة مع الأخذ في الاعتبار البيئة الاجتماعية للإمارة.
وحدد نطاق سريانه على العقارات والأماكن المؤجرة للسكان أو لغرض ممارسة نشاط صناعي أو تجاري أو مهني أو حرفي، وكذلك على العلاقات الإيجارية القائمة أو التي تنشأ بعد تاريخ العمل به، وأوجب إبرام عقود الإيجار كتابة، وأتاح للمستأجر إثباتها بكافة طرق الإثبات .
كما تضمن القانون التزامات كل من المؤجر والمستأجر على نحو تفصيلي وبما يحقق توازن المصالح المتبادلة بين الطرفين، ولعل أبرزها ما استحدثه أن تكون الأجرة المتفق عليها في عقد الإيجار ملزمة للمتعاقدين طوال مدة الإيجار المحددة في العقد على أنه إذا كانت مدة العقد ثلاث سنوات أو أقل فإنه لا يجوز زيادة الأجرة المحددة في العقد إلا مرة واحدة كل سنة بنسبة لا تزيد على 7 بالمئة من قيمة الأجرة المحددة في العقد لما في ذلك من أثر في الحفاظ على السوق العقارية وتشجيع الاستثمار في هذا المجال من ناحية والحد من المنازعات.
من ناحية أخرى أنشأ القانون لجنة متخصصة للنظر في المنازعات الإيجارية والبت فيها ولجنة أخرى للنظر في الاستئناف التي تحال إليها ويصدر بتشكيل هذه اللجان وتحديد الإجراءات أمامها قرار من المجلس التنفيذي.
وقد أصدر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي القرار رقم 42 لسنة 2006 بشأن تشكيل لجنة فض المنازعات الإيجارية والقرار رقم 43لسنة 2006 بتشكيل لجنة الاستئناف وتتبع اللجان الأمانة العامة للمجلس التنفيذي إداريا وماليا.
وأناط بها الفصل على وجه الاستعجال في الدعاوى والطلبات المتداولة أمامها.
كما أصدر سموه القرار رقم 41 لسنة 2006 بشأن الإجراءات الواجب إتباعها أمام هذه اللجان والتي تهدف لتبسيط إجراءات الفصل في المنازعات الإيجارية على وجه الاستعجال.