أصدر صاحب السمو الشيخ صقر بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة مرسوماً أميرياً بشأن الرهن التأميني على العقارات في المناطق الاستثمارية. وحدد المرسوم المكون من ثلاث عشرة مادة أحكام وآلية الرهن في المناطق الاستثمارية.
وبينت المادة الثالثة منه جواز إجراء الرهن التأميني للعقار لمصلحة الدائنين الذين يقدمون التمويل لمدة لا تقل عن عشرين سنة.
وحسب المادة السادسة فإنه يحق للدائن استيفاء حقه من إيرادات العقار المرهون في حالة إخفاق المدين المرتهن في تسديد ديونه المضمونة بالرهن رغم إنذاره، وذلك للمدة المحددة في عقد الإيجار أو الاستثمار كحد أقصى.
كما أشارت باقي المواد على العلاقة التي تربط صاحب العقار والمستثمر ودائرة الأراضي وهي الجهة المعنية باستخراج الشهادات والتسجيل وتحصيل الرسوم المقررة.
(وام)