أكد إبراهيم الموسى مدير قطاع الشؤون المالية والإدارية في الهيئة العامة للخدمات الصحية أنه بموجب المادة الخامسة من قانون الضمان الصحي التي تنص على التزام صاحب العمل بالاشتراك في الضمان الصحي عن جميع العاملين الوافدين لديه وأسرهم « زوجة وثلاثة من الأبناء دون سن 18 سنة» فإن صاحب العمل مكلف بتأمين الضمان الصحي للمولود الجديد منذ اليوم الأول من ولادته أما إذا كان للموظف أكثر من 3 أبناء فإن عاتق تأمين الضمان الصحي للطفل الجديد يكون على الكفيل.
وأشار إلى أنه وبهدف إشراك المولود الجديد بالضمان الصحي يجب على ولي أمر الطفل إبلاغ صاحب العمل بولادته خلال 15 يوماً ليقوم صاحب العمل بعدها بإبلاغ شركة التأمين الصحي بإشراك الطفل في الضمان الصحي وذلك خلال خمسة عشر يومأً من استلام بلاغ الولادة. وفي حال كان التأمين الصحي للطفل يقع على عاتق الكفيل وليس صاحب العمل فعلى الكفيل إبلاغ شركة التأمين الصحي خلال 30 يوماً من تاريخ الولادة بإشراك الطفل بالضمان الصحي.
وأكدت الهيئة أنه في حال التزام صاحب العمل وولي أمر الطفل بالمواعيد المذكورة تعتبر وثيقة الضمان سارية المفعول من تاريخ الولادة ويحق للطفل العلاج بموجب هذه الوثيقة.
وفي حال تطلب علاج المولود في الفترة ما بين الولادة وقبل إصدار وثيقة الضمان، أشارت الهيئة الى أنه سيتم تطبيق عدد من الأحكام وهي تحميل تكاليف علاج المولود خلال مدة تواجد الأم والمولود في مستشفى للولادة على تكلفة علاج الأم بموجب وثيقة الضمان الخاصة بها.
وفي حال خروج المولود أو الأم أو الاثنين معاً من المستشفى بعد الولادة وتطلب علاج المولود قبل صدور الوثيقة وخلال 30 يوماً من ولادته «مهلة تقديم الطلبات» تتحمل شركة التأمين الصحي المؤمن لديها الكفيل تكلفة العلاج سواء تم إخطارها بالاشتراك أم لا. وفي حال تطلب علاج المولود الجديد بعد 30 يوماً من ولادته تطبق عليه عدد من الأحكام .
وهي في حال تم إخطار شركة التأمين خلال 30 يوماً بولادة الطفل تتحمل شركة التأمين قيمة العلاج وفي حال لم يتم إخطار شركة التأمين بولادة الطفل وتم إخطار صاحب العمل من قبل ولي أمر الطفل في الموعد المحدد وتأخر صاحب العمل بإخطار شركة التأمين الصحي ضمن الفترة المحددة يتحمل صاحب العمل تكلفة العلاج .
وفي حال لم يتم إخطار شركة الضمان ولا صاحب العمل خلال الفترة المحددة يتحمل الكفيل قيمة العلاج. وإذا كان الاشتراك بالضمان الصحي يقع على عاتق الكفيل يتحمل الكفيل قيمة العلاج الطبي.
ومن الجدير بالذكر أن الهيئة قد بدأت بتطبيق هذه الإجراءات التي تم تعميمها على جميع المعنيين بالضمان الصحي كما أكدت الهيئة عن سعيها الدائم لوضع السياسات والإجراءات والمعايير اللازمة لتنفيذ قانون الضمان الصحي مطالبةً جميع الجهات المعنية بهذا القانون بالتزام بهذه الإجراءات.
يشار الى أن قانون الضمان الصحي ينص على حصول جميع الوافدين المقيمين والعاملين في إمارة أبوظبي على ضمان صحي من قبل صاحب العمل أو الكفيل وسيطبق وفقاُ لمرحلتين: الأولى والتي بدأت في 1 يوليو 2006:
حيث تلزم جميع الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية وشبه الحكومية وشركات القطاع الخاص التي يزيد عدد موظفيها على 1000 موظف بتغطية كافة موظفيهم من الوافدين العاملين والمقيمين في إمارة أبوظبي وأسرهم. وتكون المرحلة الثانية ابتداءً من 1 يناير 2007 حيث يتم تغطية جميع الوافدين المقيمين والعاملين في إمارة أبوظبي بالضمان الصحي الإلزامي من أصحاب العمل والكفلاء.
أبوظبي ـ «البيان»: