أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قانوناً في شأن إصدار وتوقيع القوانين الخاصة بأعمال مركز دبي المالي العالمي.
كما أصدر سموه ثلاثة مراسيم في شأن إنشاء مؤسسة دبي للبترول وتعيين رئيس مجلس إدارة للمؤسسة وتعيين أمين عام مجلس الشؤون الاقتصادية لإمارة دبي.
وأصدر سموه قراراً بتحديد مكافأة مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان وأمراً بتعديل الأمر المحلي رقم «8» لسنة 2002 في شأن الصرف الصحي والري وتصريف المياه في الإمارة، كما صادق على قرار المجلس التنفيذي رقم (10) لسنة 2006 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون رسم درهم المعرفة.
ونص القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن إصدار وتوقيع القوانين الخاصة بأعمال مركز دبي المالي العالمي على ما يلي:
المادة (1): يسمى هذا القانون: «قانون إصدار وتوقيع القوانين الخاصة بأعمال مركز دبي المالي العالمي».
المادة (2): يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها، إلا إذا دل السياق على خلاف ذلك:
الحاكم: صاحب السمو حاكم إمارة دبي.
المركز: مركز دبي المالي العالمي.
المحافظ: محافظ المركز.
قوانين المركز: القوانين التي تتعلق بأعمال المركز ويرفع مشاريعها للمحافظ من قبل كل من سلطة مركز دبي المالي العالمي وسلطة دبي للخدمات المالية.
المادة (3): يفوض المحافظ بتوقيع قوانين المركز وإصدارها.
المادة (4): لغايات هذا القانون يتمتع المحافظ بصفته ممثلاً للحاكم بكافة الامتيازات والحصانات إلى النطاق والحد الذي يتمتع به الحاكم خلال ممارسته لمهام عمله في توقيع قوانين المركز وإصدارها.
المادة (5): يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
المادة (6): ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
ونص المرسوم رقم (26) لسنة 2006 بشأن إنشاء مؤسسة دبي للبترول على ما يلي:
المادة (1): يكون للكلمات والتعابير التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يتطلب سياق النص خلاف ذلك:
مشغل الامتياز: الطرف الذي ينفذ أو يوعز بتنفيذ عمليات الامتياز، حيث تكون دبي بتروليوم كومبني ـ ديلاوير ـ الولايات المتحدة الأميركية، هو ذلك الطرف في تاريخ هذا المرسوم.
عمليات الامتياز: كافة الأنشطة السابقة والحالية والفعلية والمخطط لها مستقبلاً وفقاً لامتياز 1961 وتشمل بدون تحديد:
(1) التنقيب عن الهيدروكربونات وإنتاجها واستلامها وتجميعها ونقلها وتكريرها وتخزينها وشراؤها وبيعها ومقايضتها والمتاجرة بها وتوزيعها.
(2) تشغيل الموجودات المستخدمة في عمل امتياز 1961 أو في إدارته.
الحكومة: حكومة إمارة دبي.
المؤسسة: مؤسسة دبي للبترول.
الهيدروكربونات: النفط والغاز الطبيعي وأية مواد هيدروكربونية بكافة أنواعها وأشكالها.
امتياز 1961: الامتياز الممنوح من قبل حاكم دبي، لدبي بتروليوم كومبني ـ ديلاوير، الولايات المتحدة الأميركية، بموجب اتفاقية الامتياز المؤرخة 3 أغسطس 1961 (وتعديلاتها وأية تعديلات أخرى من حين لآخر).
المادة (2): أ ـ بموجب هذا المرسوم تؤسس مؤسسة عامة ذات كيان مستقل تسمى «مؤسسة دبي للبترول» وتكون مملوكة بالكامل للحكومة.
ب ـ يكون للمؤسسة شخصية اعتبارية وتتمتع باستقلال مالي وإداري، ويكون لها الحق في أن تقاضي وتقاضى، وأن توكل فيما يتعلق بالإجراءات القانونية التي تخص المؤسسة أي شخص تعينه لهذا الغرض لتمثيلها سواءً كانت مدعية أو مدعى عليها.
المادة (3): أغراض المؤسسة هي القيام (أو الإيعاز بالقيام) بكافة الأنشطة الضرورية أو المناسبة التي تتعلق بما يلي:
أـ التنقيب عن الهيدروكربونات وإنتاجها واستلامها وتجميعها ونقلها وتكريرها وتخزينها وشراؤها وبيعها ومقايضتها والمتاجرة بها وتوزيعها.
ب ـ مراجعة وتدقيق كافة الموجودات والأنشطة المتعلقة بامتياز وعمليات امتياز 1961 وكافة المسائل ذات الصلة.
ج ـ تملك كافة الموجودات والحقوق المتعلقة بالأغراض أعلاه، وتشمل أية موجودات وحقوق لمشغل الامتياز (و/ أو غيره من الأطراف في اتفاقية الامتياز لعام 1961) وتشغيل واستخدام تلك الموجودات والحقوق.
المادة (4): تفوض المؤسسة بمزاولة وتنفيذ أي عمل يتعلق بشكل مباشر بالأغراض المذكورة في المادة السابقة أو يؤدي إليها، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:
أ ـ اقتراض الأموال من أي شخص سواء كان طبيعياً أو اعتبارياً لأية أغراض بكفالة أو بدون كفالة، وإصدار الضمانات وإعطاء كفالة لإسناد التزاماتها أو التزامات الغير واستثمار أموال المؤسسة والتعامل بتلك الاستثمارات من شراء وبيع وتأجير، وكذلك التصرف بأية ممتلكات منقولة أو غير منقولة تملكها المؤسسة والمشاركة في شركات أخرى.
ب ـ الاستلام والتعامل بالأموال التي تستلمها المؤسسة، ويشمل ذلك فتح وتشغيل الحسابات البنكية.
ج ـ تعيين الموظفين وإبرام عقود الخدمات وتجهيز المعدات وشغل المكاتب وغيرها من المباني.
المادة (5): يتم إدارة المؤسسة والإشراف عليها من قبل شخص تعينه الحكومة كرئيس لمجلس إدارة المؤسسة، ويكون لديه الصلاحيات والسلطات اللازمة لإدارة عمل المؤسسة وتفويض تلك الصلاحيات أو بعضها لمن يشاء وتعيين الموظفين وتحديد المسؤوليات وصلاحيات كل منهم.
المادة (6): لا يكون رئيس مجلس إدارة المؤسسة مسؤولاً تجاه الغير عن أية أعمال أو تقصير يتعلق بإدارة المؤسسة، حيث تكون المؤسسة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن تلك الأعمال أو التقصير.
المادة (7): لا تكون الحكومة مسؤولة عن أية التزامات أو ديون على المؤسسة.
المادة (8): تعفى المؤسسة من كافة أشكال الضرائب، كما تعفى إلى المدى المسموح به قانوناً من الرسوم الجمركية على الواردات التي تحتاجها لعملها وتحقيق أهدافها.
المادة (9): يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
ونص المرسوم رقم (27) لسنة 2006 بشأن تعيين رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي للبترول على تعيين سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة دبي للبترول.
ونص المرسوم (رقم 23) لسنة 2006 بتعيين أمين عام مجلس الشؤون الاقتصادية لإمارة دبي على تعيين هاني راشد الهاملي أميناً عاماً لمجلس الشؤون الاقتصادية لإمارة دبي.
ونص الأمر رقم (2) لسنة 2006 بتعديل الأمر المحلي رقم (8) لسنة 2002 بشأن الصرف الصحي والري وتصريف المياه في إمارة دبي على ما يلي:
المادة (1)
اعتباراً من تاريخ هذا الأمر، يستوفى على استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة للأغراض الزراعية الخاصة رسم مقداره (ربع فلس للغالون الواحد) بدلاً من (نصف فلس).
المادة (2): يعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
كما نص القرار رقم (7) لسنة 2006 بتحديد مكافأة مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان على أن يمنح كل من رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان مكافأة مقدارها اثنا عشر ألف درهم شهرياً، وذلك اعتباراً من تاريخ صدور المرسوم المشار إليه.
ونص قرار المجلس التنفيذي رقم (10) لسنة 2006م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون رسم درهم المعرفة على ما يلي:
المادة (1): مع مراعاة أحكام المادة الثانية من هذا القرار تستوفي كافة الدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية بما في ذلك أية سلطة من سلطات المناطق الحرة في إمارة دبي. باستثناء مركز دبي المالي العالمي. رسماً إضافياً مقداره عشرة دراهم وذلك عن أية معاملة تنص التشريعات المعمول بها على استيفاء رسم عنها ويشمل ذلك المخالفات والغرامات المترتبة عليها.
المادة (2): لا يستوفى رسم درهم المعرفة عن أي من المعاملات التالية:
1- المعاملات والمخالفات التي يقل فيه رسم المعاملة أو الغرامة عن خمسين درهماً.
2- نفقات العلاج والخدمات الصحية في أي من المستشفيات والعيادات والمراكز الصحية التابعة لدائرة الصحة والخدمات الطبية.
3- معاملات بيع وشراء الأسهم والسندات لدى سوق دبي المالي.
4- الغرامات المترتبة على المخالفات المرورية المرتكبة بإمارة دبي والتي تحصل من خلال باقي إمارات الدولة الأخرى ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
5- الغرامات المترتبة على المخالفات المرورية المرتكبة بالإمارات الأخرى ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تحصل من خلال الجهات المعنية في إمارة دبي.
6- معاملات رسوم السكن.
المادة (3): يستوفى رسم درهم المعرفة من الشخص المكلف بالدفع مرة واحدة عن المعاملة الواحدة حتى ولو كان التشريع الذي تم بموجبه فرض الرسم أو الغرامة يجيز تقسيطه على دفعات.
المادة (4): تعد دائرة المالية بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي قائمة بالدوائر والمؤسسات والهيئات المشمولة بأحكام هذا القرار، على أن تتولى دائرة المالية بالتعاون مع الجهات المعنية بالدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة المشمولة بأحكام قانون فرض رسم درهم المعرفة إعداد قائمة بكافة المعاملات التي تطبقها تلك الجهات ومقدار الرسم المتوجب استيفاؤه عنها، على أن يتم تحديث تلك القائمة كلما دعت الحاجة لذلك.
المادة (5): تتولى دائرة المالية فتح حساب رئيسي مستقل ضمن حسابات (خارج الإيرادات ـ حسابات التسوية) يسمى «حسابات أمانات رسم درهم المعرفة» لصالح المجلس التنفيذي.
المادة (6): تتولى جميع الدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة الخاضعة لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2005 بشأن فرض رسم درهم المعرفة إفراد حساب رئيسي مستقل ضمن (دليل حسابات خارج الميزانية ـ حسابات التسوية) لديها تحت مسمى «أمانات رسم درهم المعرفة» وذلك بغرض حصر تلك الإيرادات.
المادة (7): تتولى الأمانة العامة للمجلس التنفيذي فتح حساب مصرفي خاص لدى أحد البنوك المحلية يسمى «حساب درهم المعرفة» بغرض إيداع الرسوم المحصلة من قبل الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2005. وذلك للصرف منه على الأوجه المقررة في الموازنة السنوية التي يعتمدها المجلس التنفيذي لدعم مشاريع التنمية المجتمعية والثقافية في إمارة دبي.
المادة (8): تتولى الدوائر والمؤسسات الحكومية التي تحول إيراداتها مباشرة إلى حساب الإيرادات العامة القيام بما يلي:
1ـ إيداع الرسوم المحصلة من قبلها في الحساب المصرفي الخاص بدرهم المعرفة المشار إليه في المادة (7) من هذا القرار.
2ـ موافاة دائرة المالية في نهاية كل شهر بكشف يتضمن عدد المعاملات المنجزة والمحصل عنها رسم درهم المعرفة ومقدار المبالغ المحصلة لصالح هذا الرسم في ذلك الشهر، مرفقاً بها قسائم الإيداع أو التحويل إلى الحساب المصرفي الخاص بدرهم المعرفة.
المادة (9): تتولى الهيئات والمؤسسات العامة سلطات المناطق الحرة بما في ذلك جميع الجهات المستقلة مالياً في نهاية كل شهر بإعداد شيك أو تحويل مصرفي لصالح «حساب درهم المعرفة» مرفقاً به كشف إحصائي يتضمن عدد المعاملات المنجزة ومجموع المبالغ المحصلة لصالح درهم المعرفة في ذلك الشهر.
المادة (10): تتولى دائرة المراجعة المالية التحقق من مدى التزام الجهات الخاضعة للمراجعة من قبلها بتحصيل وتحويل رسم درهم المعرفة وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي ودائرة المالية.
المادة (11): يخول الأمين العام للمجلس التنفيذي القيام بعمليات السحب والصرف والتحويل من الحساب المصرفي الخاص برسم درهم المعرفة وفقا لبنود الموازنة المعتمدة لهذا الغرض من قبل المجلس التنفيذي، وللأمين العام تفويض من يراه مناسبا من موظفي الأمانة العامة لهذا الغرض ببعض تلك العمليات.
المادة (12)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس المجلس التنفيذي
صدر في دبي بتاريخ 2 يوليو 2006م
الموافق 6 جمادى الثانية 1427هـ.
دبي ـ «البيان»: