أكدت وزارة العمل عدم جواز استبدال أي عامل تم استخراج تصريح عمل له إلا بعد قيام المنشأة التي تقدمت بطلب استقدامه باستخراج إذن دخول له من إدارة الجنسية والإقامة المختصة ومن ثم إلغاء الإذن ثم يقدمه لمكتب العمل المختص حتى يتسنى لها استبدال العامل بآخر وفقا للإجراءات المتبعة في الوزارة بهذا الشأن.

وقالت مصادر ذات صلة إن الوزارة اكتشفت خلال الفترة الماضية قيام بعض المنشآت باستخراج أكثر من نسخة من نفس تصريح العمل الصادر لها .

ومن ثم تتقدم بإحداها للوزارة باستبدال العامل بموجب نسخة من التصريح ثم تتقدم للجنسية والإقامة باستخراج إذن دخول لنفس العامل مما يحدث ازدواجية في البيانات للعامل حيث يتم استبداله بآخر في سجلات الوزارة رغم انه يكون قد تم استخراج إذن دخول له من إدارة الجنسية والإقامة.

وأشار إلى أن من شأن الإجراء الجديد بربط عملية الاستبدال للعمالة باستخراج إذن دخول للعامل المراد استبداله، وإلغائه من الجنسية والإدارة وتقديم ما يفيد ذلك للعمل أن يقضي تماما على التفاف وتلاعب بعض المنشآت على الإجراءات حيث تكون قد أصدرت إذن دخول لعامل وتقوم باستبداله بآخر بدون وجه حق ومخالفة للإجراءات المعمول بها في الوزارة.

وأشارت إلى انه عندما كان يصدر إذن دخول لشخص فإنه تصدر له بطاقة عمل بالرسوم المسددة مقابل ذلك مع طلب تصريح العمل وبالتالي فإنه إذا صدر له إذن دخول بموجب نسخة التصريح وتقدم بالأخرى لاستبدال العامل فإن رسوم البطاقة تنتقل تلقائيا للشخص الجديد المستبدل ويكون بالتالي استخدم رسوم البطاقة لشخصين ناهيك عن استبدال عامل بآخر بنفس الرسوم.

أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد