أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما برفض دعوى مطالبة بمليون و37 ألف درهم تعويضا معنويا عن ابتياع مركبة مغشوشة وبدلا عن رسوم ومصاريف فك حجز ورد تأمين و تسديد أقساط مع المطالبة برد المركبة للوكالة المبتاعة منها والمصرف الكفيل .

وألزمت المحكمة الطاعنة «مالكة المركبة» رسم ومصاريف طعنها وأن تؤدي 2000 درهم نظير أتعاب محاماة وأمرت بمصادرة التأمين وتتحصل الوقائع في إقامة «إ . ح . س» دعوى ضد أحد المصارف الإسلامية أشارت فيها أنها تعاقدت مع المذكور على شراء مركبة صالون صنع 2002 مقابل مبلغ وقدرة 107 آلاف درهم على أقساط شهرية مقدار كل قسط 66 ,2216 درهماً.

وأوضحت في دعواها أنها دفعت للمدعي «المذكور» 32 ألف درهم من إجمالي مبلغ شراء المركبة وحين صدمت إحدى المركبات مركبتها فكسرت لها المرآة وأخذت المدعية خطاب الشرطة للوكالة لإصلاح المرآة.

وأشارت أنها علمت من الوكالة بأن المركبة التي ابتاعتها محل الدعوى مشطوبة تماما من الوكالة قبل ابتياعها لها بمدة تقارب 6 أشهر وهو ما يفيد انعدام الرضا على ذات المبيع وأن المركبة المباعة لا تساوي 10 آلاف درهم في حال بيعت خردة.

وأوضحت المدعية أنها وقعت تحت وطأة الغش الجسيم الذي عجزت عن اكتشافه أجهزة المرور والترخيص وأن المركبة غير صالحة للاستعمال مما يوجب ردها وطالبت بالمبالغ المذكورة من باب التعويض المادي والمعنوي والأدبي.

وكانت محكمة أبوظبي الشرعية قضت حضوريا برفض الدعوى المقامة من الطاعنة وألزمتها الرسم والمصاريف و200 درهم أتعاب محاماة فاستأنفت الحكم أمام محكمة استئناف أبوظبي الشرعية التي قضت برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

أبوظبي ـ إبراهيم السطري