أقرت المحكمة الاتحادية العليا مبدأ قانونياً يتضمن إنهاء خدمة العامل بسبب الغياب بغير عذر مشروع أكثر من 20 يوماً متقطعة في خلال السنة الواحدة أو ما يزيد على 7 أيام متتالية أو بسبب تركه العمل مختاراً من تلقاء نفسه دون إنذار أو دون أن يكون صاحب العمل قد أخل بالتزاماته نحوه ولم يقع منه اعتداء عليه وكان عقد العمل غير محدد المدة يحرم من مكافأة الخدمة كعقوبة يوقعها عليه صاحب العمل.

وتشير أوراق الدعوى إلى أن أحد العاملين التحق بشركة في إيطاليا وكان نص عقد عمله غير محدد المدة وتم إيفاده لدولة الإمارات وحددت حقوقه وامتيازاته بعقد ثان ورد فيه أن مدة عمله سنة واحدة قابلة للتجديد وأن من حق الشركة إعادته لإيطاليا إذا اقتضت ظروف العمل ذلك. وكانت الشركة أبلغت المذكور بالعودة لمقر الشركة في إيطاليا لمصلحة العمل.

أبوظبي ـ إبراهيم السطري