أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما بحبس متهمة 3 سنوات وإلزامها برد 753 ألف درهم وتغريمها مبلغ مماثل لارتكابها جريمة تزوير محررات رسمية وألزمتها رسم ومصاريف طعنها وقدرت للمحامي المنتدب 2500 درهم تصرف له من خزانة وزارة العدل.

وتتلخص الوقائع في اتهام النيابة العامة للطاعنة (م. م . أ) في دائرة أبو ظبي وآخرين بصفتها موظف عام «باحثة بمكتب الشؤون الاجتماعية» اختلست أوراقا رسمية واشتركت مع موظفين عموميين مختصين بتحرير كشوف معاشات في وزارة الشؤون الاجتماعية بأن أثبتت فيها أحقية (ح. س. م) وآخرين صرف معاشات رغم عدم استحقاقهم لها وقدمتها للموظفين المختصين الذين وقعوا عليها وأرسلتها للبنوك ذات العلاقة فتمت الجريمة.

اتهمتها بتزوير توكيلات رسمية المنسوب صدورها للمتهمة (ح) بأن حولتها على غرار المحررات الصحيحة ووقعت عليها بتوقيعات نسبتها لها زورا واستعملت خاتم عملها الرسمي (الوزارة) و بطاقات صرف بأسماء أشخاص غيرها للانتفاع بها بغير وجه حق من خلال استغلال وظيفتها.

وطالبت النيابة العامة معاقبتهم طبقا لأحكام عدد من المواد من قانون العقوبات الاتحادي ومواد أخرى من القانون رقم 9 لسنة 1976 في شأن الأحداث الجانحين والمشردين.

وكانت محكمة جنايات أبو ظبي الشرعية قضت بمعاقبة الطاعنة بالعقوبة والغرامة المذكورة وبرأت بقية المتهمين لعدم البينة فاستأنفت الحكم واستأنفته النيابة العامة وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف فطعنت الطاعنة بالنقض.