أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما بإسقاط أحقية حضانة أم لبناتها الأربع من طليقها لعدم أهليتها لذلك. وتتلخص الوقائع في أن المطعون ضده ( ح. ج ) أقام دعوى أحوال شخصية أمام محكمة عجمان الشرعية ضد الطاعنة (إ. ح) بطلب الحكم بإسقاط حضانتها لبناته منها وضم حضانتهن إليه. وقال في دعواه: إن المدعى عليها كانت زوجته بصحيح العقد الشرعي ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وأنجب منها 4 بنات (ع 17 سنة ، أ 16 سنة ، خ 14 سنة ،ع 12 سنة).
وأشار إلى أنه طلقها واتفقا على أن تكون حضانة البنات معها وفق شروط محددة تقوم على عدم الخروج بهن دون موافقته وعدم إغلاق الباب عليهن وخروجها مفردها وعدم إعطاء المفتاح لأي شخص وتمكينه من رؤية بناته ودخول البيت متى شاء وفي أي وقت.
وأوضح أن الطاعنة خالفت بعضا من شروطه وأجابت المدعى عليها بالمصادقة على الزواج والمعاشرة والإنجاب وبررت خروج الفتيات بالذهاب للسوبر ماركت أو صالون التجميل ونوم إحداهن عند صديقتها. المحكمة قضت بإسقاط حضانة الأم فاستأنفت الحكم فأيدت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف فطعنت بالنقض وفوضت النيابة العامة المحكمة في الموضوع.
أبوظبي ـ إبراهيم السطري