أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بسجن متهمة من الجنسية العربية 3 سنوات لاعتيادها ممارسة الدعارة مع رجال مجهولين دون تمييز وبمقابل مادي. ونقضت في ذات القضية حكماً بحق عدد من المتهمين سبق أن برأت محكمة الاستئناف عدداً منهم وحبس كل منهم 5 سنوات مع الغرامة لما نسب إليهم من إدارة محل للدعارة واستغلال بغاء المتهمة وحملهم مجهولين بطريق التهديد بإفشاء أمور خادشة للشرف لجبرهم على تسليم نقود والقيام بأفعال مشينة.

وتشير الوقائع أن النيابة العامة أسندت للمتهمين (أ . ي ، ع . م ، م .ص والمتهمة د . ي ) إدارة محل للدعارة واستغلال بغاء المتهمة بأن قدموها لرجال بقصد ممارسة الجنس وحملوا مجهولين بطريق تهديدهم بإفشاء أمور خادشة للشرف على تسليم نقود وحيازة أشرطة مصورة لأشخاص مارسوا الرذيلة مع المتهمة وهم في أوضاع مشينة وطالبت معاقبتهم وفقاً للشريعة الإسلامية وعدد من مواد قانون العقوبات ومواد قانونية محلية أخرى.

وكانت محكمة أول درجة قضت على كل منهم بالسجن 5 سنوات مع إبعاد أحد المتهمين بعد تنفيذ العقوبة ووضع اثنين تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة ومصادرة الأشرطة التي ضبطت بحوزتهم. وحكمت بتغريم متهمين آخرين 1000 درهم لكل منهما لعدم الإبلاغ عن هذه الجريمة فاستأنف الحكم عدد من المتهمين حيث برأت محكمة الاستئناف عدداً منهم فطعنت النيابة العامة بنقض الحكم.

وقضت محكمة الإحالة بتعديل الحكم ليصبح 3 سنوات وإبعاد المتهمة عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة ووضع المتهمين تحت مراقبة الشرطة لمدة 3سنوات وتشير ملفات الدعوى أن المتهمة قدمت للبلاد بصفة مديرة أعمال للمتهم الرئيسي في القضية، وأكدت أنه قام بتخديرها لدى وصولها المنزل الذي هيأه لها ومارس معها الرذيلة وصورها وبدأ يهددها بالفضيحة أمام ذويها إن لم تستجب لطلباته في الممارسة مع رجال آخرين كان يكلفها الاتصال بهم وتحديد مواعيد لهم وكان يقوم هو ومتهم آخر بتصويرهم خفية من خلال كاميرا فيديو مثبتة داخل غرفة النوم.

أبوظبي ـ إبراهيم السطري