أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما بالسجن المؤبد لمواطن متهم بالاتجار بنحو 109 غرامات حشيش وألزمته بمصاريف ورسم طعنه وتشير الوقائع إلى أن النيابة العامة نسبت للمتهم (ح. س.) بدائرة أم القيوين تهم حيازة مادة مخدرة «حشيش» بقصد الاتجار وتعاطيها وشرب الخمر وحيازة مواد كحولية والقيادة تحت تأثير المشروبات.

وطالبت بمعاقبته طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء وعدد من مواد القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ومواد أخرى من القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 في شأن السير والمرور والمادتين (3، 7) من قانون مراقبة المشروبات الكحولية المحلي لسنة 1974.

وكانت محكمة أول درجة قضت حضوريا بمعاقبة المتهم تعزيرا بالسجن 4 سنوات والغرامة 10 آلاف درهم لتهمة الحيازة والتعاطي والجلد 80 جلدة لحيازة المشروبات الكحولية وشربها و الغرامة 500 درهم لتهمة القيادة تحت تأثير السكر وأمرت بمصادرة المضبوطات فاستأنفت كل من النيابة العامة والمتهم الحكم. وكانت محكمة الاستئناف قضت بعد ضم الاستئنافين بتعديل العقوبة بحق المتهم لتصبح بالسجن المؤبد لتهمة الاتجار وتأييد بقية العقوبات فطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا.

أبوظبي ـ إبراهيم السطري: