أصدر معالي الدكتور علي بن عبد الله الكعبي وزير العمل قرارا بشأن نظام فتح بطاقة المنشأة ينص على أنه لن تقبل الوزارة طلب فتح بطاقة منشأة ما لم يثبت لها أن ذمة الكفيل خالية من منشآت مخالفة على مستوى الدولة. وأكد حميد بن ديماس وكيل وزارة العمل المساعد أنه لن تسمح الوزارة لأصحاب العمل المواطنين بفتح ملف منشأة جديدة أو تعديل في بطاقة المنشأة ما لم يقوموا بتعديل أوضاع منشآتهم المخالفة كلها على مستوى مكاتب العمل في جميع إمارات الدولة، وأن الوزارة لن تتعامل مع سجل منشأة ولكنها ستتعامل مع سجل صاحب عمل.
وقال يأتي القرار في إطار السياسات التي تشرعها الوزارة لضبط سوق العمل وللتضييق على أصحاب العمل الذين يقومون بفتح ملفات منشأة في الوقت الذي يكون على اسمهم منشآت مخالفة. وطالب أصحاب العمل الذين يرغبون بشراء منشآت جديدة أن يراجعوا الوزارة للتأكد من ملف المنشأة قبل شرائها للتأكد من التزاماتها القانونية تجاه الوزارة.
وأعتبر القرار نظام تسجيل المنشأة وبيانات بطاقة المنشأة المعمول به في الوزارة نظام تسجيل خاص ومستقل بذاته وفقا لحكم المادة المتعلقة بقانون المعاملات التجارية وأنه لا يقبل طلب فتح بطاقة منشأة ما لم يقم المواطن مالك المنشأة أو الشريك أو المساهم أو وكيل الخدمات بإدراج بيانات ونموذج توقيعه أولا ثم إدراج نماذج وتوقيعات المخولين بالتوقيع إذا وجدوا وفقا للإجراءات والقواعد المرعية، ويعتبر توقيع المواطن والمخولين بالتوقيع إيجابا بكفالتهم الشخصية لحقوق العمال والوزارة على المنشأة. وأوضح القرار أنه لا يجوز لغير المواطن المصرح له بالعمل لدى منشأة مسجلة بالوزارة أن يكون مالكا أو شريكا في منشأة أخرى ما لم يتم إلغاء بطاقة العمل أولا وكشرط مسبق ويستثنى من ذلك شراء أسهم شركات المساهمة العامة أو الاكتتاب فيها.
وأنه يتحمل المواطن والمخولون بالتوقيع مسؤولية التزامات المنشأة نحو الوزارة والعمال طبقا لأحكام الكفالة وذلك دون اعتبار لشكل المنشأة سواء كانت ذات شخصية اعتبارية مستقلة أو مسؤولية محدودة أو مؤسسة فردية. وأشار القرار إلى أن للوزارة في حال إخلال المنشأة بالتزاماتها نحو العمال الحق باتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات ضدها، وإيقاف التعامل مع جميع المنشآت الأخرى التي يملكها المواطن أو تتخذ ما تراه مناسبا من إجراءات.
وأكد القرار على أنه تبقى مسؤولية المواطن أو المفوضين بالتوقيع قائمة حتى ولو تغير شكل المنشأة أو مركزها القانوني وأنه في حال حدوث تغيير في المنشأة يستدعي استبدال اسم المواطن أو المفوضين بالتوقيع فيجب على المنشأة أو المذكورين تقديم طلب لإجراء التعديل المطلوب وعلى الوزارة أن تتأكد من الوفاء بجميع الالتزامات المترتبة على المنشأة قبل قبول الطلب وعلى دائرة العمل المختصة قبل إجراء التعديل المطلوب تدقيق المستندات المرفقة بطلب التعديل والتأكد من وجود عقد موثق أصلي من الكاتب العدل وشهادة أصلية من جهة الترخيص وأي مستندات أخرى ضرورية كما لها أن تطلب حضور المالك أو الوكيل المواطن المسجل كشرط لإجراء التعديل.
وأوضح القرار أنه على من يرغب في شراء منشأة أو المساهمة فيها أو النيابة عنها أن يتحرى عن وضعها العمالي في الوزارة قبل الإقدام على التصرف وذلك بطلب شهادة التقرير الشامل عن المنشأة وأن الاعتداد في تحديد المسؤولية بالبيانات المسجلة في بطاقة المنشأ وتقع على الأشخاص المسجلين والغير مسؤولية التأكد من مطابقة بيانات المنشأة المسجلة لواقع الحال.
دبي ـ محمد زاهر:
