شهدت بلاغات الهروب المقدمة لوزارة العمل انخفاضا كبيرا مؤخرا وخاصة بعد بدء تطبيق قواعد وشروط بلاغات الهروب الجديدة تنفيذا للقرار الوزاري رقم 721 بهذا الشأن الصادر قبل نحو أسبوعين والتي بدأت الوزارة العمل بموجبه مطلع الأسبوع الجاري وتم الانتهاء من إجراء تعديلات على النظام الالكتروني للبلاغات والنماذج الخاصة بذلك .

وقالت مصادر ذات صلة إن متوسط بلاغات الهروب خلال شهر سبتمبر الماضي وصل إلى 167 عاملا يوميا بينما وصل معدل البلاغات خلال العشرة أيام الأولى من شهر أكتوبر الجاري نحو 25 بلاغا وإخطار هروب يوميا . وأبلغت مصادر ذات صلة أن السبب في انخفاض أعداد بلاغات الهروب يرجع إلى تشديد الوزارة لإجراءات تقديمها وقبولها من أصحاب العمل والتي فرضت قيودا عديدة عليهم في هذا الصدد الأمر الذين جعلهم يفكرون كثيرا قبل التقدم بالبلاغات

والتأكد من جديتها حتى لا يتعرضوا للعقوبات والغرامات المالية وسداد الضمان المنصوص عليها في القرار الوزاري الجديد في حال ما إذا ثبت ان البلاغ كيدي أو صوري. وأضافت ان الوزارة بدأت مطلع هذا الأسبوع تنفيذ إجراءات بلاغات الهروب الجديدة وفقا للقواعد والشروط التي وضعتها تنفيذا للقرار

حيث يطبق بلاغ الهروب على حالة الانقطاع المفاجئ للعامل عن العمل لأكثر من 7 أيام متتالية مع تعهد صاحب العمل انه لا يعلم مكانه ولا سببا مشروعا لانقطاعه مع استكمال بيانات نموذج إخطار الهروب والتوقيع والختم على الإقرار المذيل به وتقديم ما يثبت سداد كافة الغرامات والضمان المصرفي المطلوب بقيمة 3 آلاف درهم.

وأوضحت انه لا يجوز يد بلاغ هروب العامل إذا كان للعامل دعوى عمالية أمام الوزارة أو المحكمة وإذا كان العامل في إجازة مرضية أو وضع أو دورية أو كان غائبا لسبب مشروع لم تمض عليه 7 أيام متتالية على انقطاعه وإذا علم صاحب العمل مكان وجود العامل أو إمكانية استدعائه أو كان على اتصال معه وفي هذه الحالة يتوجب على المنشأة اخطار التفتيش بضبطه .

وذكرت أن البلاغ يعتبر كيديا إذا ثبت أن العامل على رأس عمله في المنشأة ولم ينقطع عن العمل والعلاقة العمالية مستمرة وقامت المنشأة بتقديم بلاغ هروب للتنصل من التزامها نحو العامل بينما يعتبر صوريا إذا ثبت ان المنشأة سمحت للعامل بعد انتهاء العلاقة العمالية لأي سبب بالبقاء متعطلا أو العمل لدى الغير أو البحث عن عمل دون اتباع إجراءات الإلغاء أو نقل الكفالة المعمول بها في هذا الشأن وقامت بقيد بلاغ هروب العامل بعلمه أو دون علمه وذلك للتنصل من مسؤوليتها تجاه العامل المخالف وسداد الرسوم والغرامات .

ودعت الوزارة المنشآت الاطلاع على جميع شروط وقواعد بلاغ الهروب وتتحمل المسؤولية القانونية والجزائية حال تقديمها بلاغ هروب غير مستوفي الشروط وان تسدد رسوم تأخير إصدار أو تجديد بطاقة العمل إذا استحقت عند طباعة الطلب وان يتم تقديم طلب البلاغ خلال مدة الصلاحية والمحدد بشهر وفي حالة التأخير عنها تتحمل المنشأة المسؤولية ودفع أية غرامات إضافية قد تستحق على البطاقة.

أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد