تعقد محكمة التمييز في رأس الخيمة أولى جلساتها مطلع نوفمبر المقبل للنظر في 19 طعناً منها 14 مدنياً و5 جزائية. وتمثل محكمة التمييز التي أنشئت حديثاً بموجب مرسوم أميري استكمالاً لدرجات التقاضي وتتألف من ثلاث قضاة برئاسة المستشار يحيى جلال فضل وعضوية المستشار محمد ناجي حسن والمستشار محمد عبدالرحمن بن جراح.
ووفقاً لقانون محكمة التمييز فإن لها دائرة للمواد الجزائية وأخرى للمواد المدنية والأحوال الشخصية أو أكثر. وبالنسبة لأحكامها فهي تصدر من دائرة مشكلة من ثلاثة قضاة بالاجماع أو الأغلبية وحال وقوع خلاف في الرأي بينهم فإن قرارها يجب أن يتضمن رأي الأقلية كذلك.
ومن حق الخصوم أن يطعنوا أمامها بالنقض في القضايا المدنية في غضون 60 يوماً من تاريخ إعلان الحكم من محكمة الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى مئة ألف درهم أو أكثر أو كانت غير مقدرة القيمة، وذلك في أحوال مثل حكم مبني على مخالفة القانون أو الخطأ في التطبيق أو التأويل. أو وقع بطلان في الحكم أو الإجراءات مما أثر في الحكم.
كما يمكن الطعن إذا صدر حكم على خلاف قواعد الاختصاص أو فصل في النزاع على خلاف حكم آخر سبق أن صدر في ذات الموضوع بين الخصوم أنفسهم وحاز الشيء المقضي أو خلا الحكم من الأسباب أو عدم كفايتها أو غموضها. ومن المعلوم فإن محكمة التمييز تحكم في الطعن بغير مرافعة بعد تلاوة التقرير الذي يعده أحد أعضائها ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والمحامين عن الخصوم أو الخصوم أنفسهم إذا رأت لزوم لذلك.
ووفقاً لقانون محكمة التمييز فإن أحكامها تكون ملزمة للكافة ولا تقبل الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن، وذلك فيما عدا الأحكام التي تصدر غيابياً في المواد الجزائية فيجري في شأن الطعون فيها بطريق المعارضة طبقاً للأحكام المنصوص عليها في القوانين المنظمة للإجراءات الجزائية.
رأس الخيمة ـ سليمان الماحي