أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الاعلى حاكم عجمان مرسوما أميريا بشأن منح الأوسمة فى امارة عجمان.
ونص المرسوم رقم 11 لسنة 2006 على انشاء الأوسمة في امارة عجمان كوسام عجمان الذهبى ووسام عجمان الفضى ووسام الجدارة والتميز ووسام الكفاءة القيادية ووسام الكفاءة العلمية ووسام الخدمة المخلصة على ان يمنح وسام عجمان الذهبى لأي سفير أو قنصل من دول العالم الصديقة تكون له صلات رسمية او خصوصية بالامارة أثناء فترة عمله بالدولة أو لأي شخصية سياسية أو قيادية أو خبير من العالمين العربى والاسلامى مشهود له بالابداع والابتكار والحضور الفعال فى الساحات الدولية أو الاقليمية وشارك فى مؤتمرات أو ندوات أو اجتماعات فى الامارة أو قام بزيارة الامارة بصفة رسمية أو شخصية.
كما نص المرسوم على منح وسام عجمان الذهبي لأي ضابط من القوات المسلحة أو الشرطة أو الدفاع المدنى أو الحرس الأميرى من الذين قاموا بأعمال جليلة لصالح امارة عجمان أو من قام باعمال متميزة تدل على التضحية والبطولة والبسالة الجديرة بالتقدير.
وجاء في المرسوم بأن يتم منح وسام عجمان الفضى لأى ضابط من القوات المسلحة أو الشرطة أو الدفاع المدنى أو الحرس الاميرى من الذين أمضى فى الخدمة مدة لا تقل عن خمس سنوات كان فيها متفانيا فى عمله أو حصل خلالها على درجات علمية رفيعة أو أصيب اصابة جسيمة أثناء قيامه بعمله أو بسببه أو لأي رئيس أو مدير شركة أجنبية تكون لها فى الامارة استثمارات ضخمة أو شاركت فى مشروعات اقتصادية كان لها آثار ايجابية ملموسة فى تنمية الامارة.
ونص المرسوم كذلك على منح وسام الجدارة والتميز لأي مواطن على مستوى الدولة مشهود له بالابداع والابتكار وتحقيق نتائج ممتازة فى مجال خدمته أو قام بعمل جليل أو تضحيات كبيرة لصالح الدولة.
وجاء كذلك بالمرسوم بان يمنح وسام الكفاءة القيادية لأي مواطن قيادي على مستوى الامارة أمضى مدة لا تقل عن عشر سنوات تميز خلالها بالاخلاص والتفانى فى العمل وبالكفاءة فى قيادة دائرته أو ادارته وبسرعة اتخاذ القرار وانجاز الاعمال الموكولة له بنجاح.
ونص المرسوم على منح وسام الكفاءة العلمية لأي مواطن يعمل فى وظيفة مهنية لدى احدى دوائر الحكومة وحقق تميزا علميا كالحصول على درجات علمية تخصصية رفيعة فى مجال عمله.
وذكر المرسوم بأن يمنح وسام الخدمة المخلصة لأي موظف من موظفى الخدمة المدنية من الذين عملوا بامارة عجمان لمدة لا تقل عن سبع سنوات قام خلالها بأعمال بارزة ونشاط ملموس اثناء خدمته بالامارة وحقق نتائج ممتازة فى أحد المجالات العلمية او الاقتصادية او التربوية او الثقافية او الرياضية او الاجتماعية او الدينية.
بالاضافة الى منح الوسام للذى عمل فى الامارة مدة /15/ سنة متواصلة تميز خلالها بحسن الخلق والانتظام فى العمل وسرعة الانجاز وحسن تأديته لواجباته وكان اخر تقريرين سنويين عنه بدرجة ممتاز الى جانب منح هذا الوسام أيضا لاى ضابط من القوات المسلحة او الشرطة او الدفاع المدنى او الحرس الاميرى من الذين أمضوا فى الخدمة أكثر من عشر سنوات تميز خلالها بالشجاعة والاخلاص والتفانى فى العمل.
كما جاء فى المرسوم الاميرى بخصوص منح الاوسمة وتقليدها بان يكون منح الاوسمة الوارد بيانها بالمرسوم الاميرى بقرار أميري من حاكم الامارة على ان ينشر القرار الاميرى بمنح الوسام بالجريدة الرسمية للامارة كما يتولى حاكم الامارة أو من ينيبه تقليد الوسام المعنى لمن يستحقه فى حفل او مناسبة علنية ويتسلم من يمنح وساما بموجب هذا المرسوم براءة خطية موقعا عليها من حاكم الامارة.
كما يجوز منح الشخص الواحد وساما آخر أعلى مرتبة من الوسام الذى يحمله بشرط ان لا تقل الفترة الزمنية من تاريخ تقلده الاسبق عن سنتين الى جانب انه يجوز منح من اصبح مستحقا لوسام اعلى مكافأة مادية بالقيمة التى يراها حاكم الامارة مناسبة.
وأجاز المرسوم منح اى من الاوسمة المشار اليها فى هذا المرسوم لمن يستحقه بعد وفاته وفى هذه الحالة يسلم الوسام المعنى لاحد الورثة الشرعيين للمتوفى الذى منح له الوسام.
وجاء بخصوص ملكية الاوسمة والتصرف فيها وتوريثها بالمرسوم الاميرى بان يكون الوسام الممنوح بموجب هذا المرسوم ملكا لمن منح له وينتقل ملكيته لورثته الشرعيين الذين يحق لهم الاحتفاظ بالوسام على سبيل التذكار ولكن لا يجوز لاى من الورثة المذكورين حمل الوسام المعنى ولا يجوز لحاملى الاوسمة بموجب هذا المرسوم ولا لورثتهم الشرعيين التصرف فى تلك الاوسمة بالبيع او التنازل عنها بعوض او بدون عوض ولا يجوز تداول الاوسمة المذكورة او براءاتها او حجزها او رهنها وفى حالة فقدان او تلف اى وسام فيجوز لمالكه ان يحصل على بديل له طبق الاصل بعد التحقق من الفقدان او التلف.
وأجاز المرسوم سحب الوسام الممنوح بموجب هذا المرسوم من حامله والغاء البراءة الصادرة بشأنه اذا صدر حكم نهائى ضده فى جريمة مخلة بالشرف او الامانة او اذا ارتكب عملا لا يتفق مع الاخلاص والولاء للوطن كما يتم سحب الوسام والغاء البراءة الصادرة بشأنه بقرار أميرى من حاكم الامارة.
وكلف المرسوم ادارة التشريفات بالديوان الاميرى بتولي الاختصاصات التنفيذية المتعلقة باعداد نماذج واشكال الاوسمة وتحديد المواد التى تصنع منها وصيغة براءتها وابداء التوصيات بشأنها ومباشرة اجراءات تقليدها للمستحقين لها واعداد النظم الخاصة بحملها والحقوق والمزايا التى ترتبها لحامليها ومتابعة كل ما يتصل بها. (وام)