قضت محكمة نيابة مرور رأس الخيمة في جلستها برئاسة القاضي محمد دلك وحضور عبدالناصر محمد أحمد مدير النيابة بتغريم الباكستاني «ع. خ. خان ـ 40 سنة» 600 درهم ووقف العمل برخصة قيادته لمدة 15 يوماً من تاريخ تنفيذ الحكم وذلك عن تهمة تجاوزه الإشارة الضوئية الحمراء وتسببه في إتلاف مركبة أخرى.
وكان المتهم تجاوز الإشارة الضوئية بسيارته «الأجرة» خلال حادث وقع في سبتمبر الماضي في أحد تقاطعات شوارع رأس الخيمة ما أدى إلى صدمه لمركبة أخرى يقودها المواطن «ي. ع. ع» ونتجت عن الحادث أضرار متباينة بالمركبتين.
وبعد إدانة السائق الباكستاني بالتهم الموجهة إليه وهي القيادة بتهور وإتلاف مركبة وتجاوز الإشارة الحمراء صدر في حقه حكماً بالغرامة ووقف العمل برخصة قيادته إضافة إلى إلزامه بحفظ الحق المدني للمتضرر مالك المركبة الثانية.
وفي حكم قضائي مروري آخر حكم على الباكستاني «م. نور ـ 65 سنة» بغرامة مالية قدرها 800 درهم عن تهمة تسببه في حادث وقيادته لمركبة منتهية الترخيص.
وألزمت المحكمة السائق الباكستاني بحفظ الحق المدني للطرف المتضرر في الحادث «ن. ر ـ عماني ـ 52 سنة» وذلك عوضاً عن الإصابات المتوسطة التي تعرض لها والأضرار التي لحقت بمركبته.
وكان الحادث وقع على شارع شمل الرمس حيث دخل السائق الباكستاني على الطرف المتضرر دون انتباه ما أدى إلى وقوع الحادث وإصابة الطرف الثاني وتضرر المركبتين معاً.
رأس الخيمة ـ وليد الشحي: