أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي قانونا بشأن تنظيم النقل بسيارات الأجرة بإمارة أبوظبي.
ويقضي القانون رقم (19) لسنة 2006 بإنشاء مركز يسمى «مركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة» لتنظيم النقل بسيارات الأجرة بكافة أنواعها تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية الكاملة للتصرف ويتبع دائرة النقل إلى جانب صندوق يسمى «صندوق تعويضات أصحاب رخص سيارات الأجرة» ويتمتع بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة ويجوز حل الصندوق وتصفية أمواله بقرار من المجلس التنفيذي.
ويكون مقر المركز والصندوق الرئيسي مدينة أبوظبي ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب لأي منهما داخل الإمارة.
وينقل إلى المركز جميع الاختصاصات المتعلقة بالنقل بسيارات الأجرة والممنوحة إلى إدارة أبوظبي للمواصلات بموجب أحكام القانون رقم (32) لسنة 2005 بشأن تنظيم قطاع النقل في إمارة أبوظبي.
وحدد القانون للمركز ممارسة رسم السياسة العامة للنقل بسيارات الأجرة في الإمارة ودعم وتطوير أعمال النقل بسيارات الأجرة في الإمارة واقتراح القرارات ذات الصلة بنشاطه ووضع الضوابط التي تحكم العلاقة بينه وبين الشركات المتعاقدة معه وتحديد تعريفة النقل بسيارات الأجرة في الإمارة واعتمادها من رئيس الدائرة وطرح المناقصات .
وإرساء العطاءات الخاصة بالنقل بسيارات الأجرة في الإمارة وإعداد الأنظمة والتعليمات واللوائح والقرارات الخاصة بتنظيم جميع أنشطة النقل بسيارات الأجرة في الإمارة وإعداد الأنظمة واللوائح المالية والإدارية واعتمادها من رئيس الدائرة وإعداد العقود الخاصة بموظفي ومستخدمي المركز واعتمادها من رئيس الدائرة واختيار المشغلين لوسائط النقل بسيارات الأجرة في الإمارة من خلال الدعوة لتقديم عطاءات وفقا للأنظمة واللوائح التي يقترحها المدير ويعتمدها رئيس الدائرة ووضع الضوابط الخاصة بشروط ومواصفات التراخيص وإصدار الموافقات بشأنها وذلك مقابل رسوم يحددها المركز ويعتمدها رئيس الدائرة ومنح حق امتياز تشغيل وتقديم خدمات سيارات الأجرة في الإمارة مقابل امتياز يحصل لصالح المركز.
ويكون للمركز مدير عام هو المسؤول التنفيذي عن إدارته والمنفذ لسياسته ويعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الدائرة يحدد فيه اختصاصاته ومخصصاته.
ونص القانون على أن ينقل موظفو ومستخدمو إدارة أبوظبي للمواصلات بدائرة البلديات والزارعة والذين يقرر رئيس الدائرة نقلهم إلى المركز وذلك دون المساس بامتيازاتهم وحقوقهم كما يسري على موظفي ومستخدمي المركز أحكام قوانين الخدمة المدنية وذلك فيما لم يرد به نص خاص في عقود توظيفهم أو في الأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة بموجب أحكام هذا القانون كما يطبق على المواطنين منهم قانون معاشات ومكافآت التقاعد المدنية.
وأوضح أنه باستثناء الرخص الممنوحة لسيارات الأجرة الخاصة تلغى جميع الرخص الممنوحة لسيارات الأجرة العامة العاملة وقت نفاذ أحكام هذا القانون وذلك وفقا لجداول زمنية يصدرها المركز من وقت لآخر لهذه الغاية مع مراعاة الشروط والأحكام التالية عند إلغاء رخص سيارات الأجرة العامة وهي ألا يقل عمرها عن خمس سنوات تحتسب من تاريخ تسجيلها لدى الجهات أو الدوائر المختصة ويحظر شراء سيارات الأجرة العامة أو استبدالها من قبل أصحاب الرخص وقت نفاذ أحكام هذا القانون.
ونص القانون على ضرورة مراعاة خلوها من أي رهونات أو أعباء ويحظر إجراء أو ترتيب أو فرض أي رهونات أو أعباء جديدة أو تجديد أي رهونات قائمة على هذه السيارات بعد نفاذ أحكام هذا القانون .. ومع ذلك يجوز إلغاء ترخيص سيارات الأجرة العامة في الحالتين التاليتين وهما إذا قدر عدم صلاحية السيارة من الناحية الفنية للقيام بتقديم خدمات نقل الركاب وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة ورغبة صاحب رخصة السيارة إلغاء الرخصة الصادرة له شريطة موافقة المركز على ذلك.
ويضع المركز أسس ومعايير تعويض أصحاب رخص سيارات الأجرة العامة العاملة وقت نفاذ أحكام هذه القانون مقابل إلغاء الرخص الصادرة لهم وتحديد قيمة التعويض وذلك بموجب الأنظمة والتعليمات والقرارات التي تصدر في هذا الشأن ويلتزم المشغلون بدفع قيمة التعويض المحدد من قبل المركز لأصحاب الرخص التي تم إلغاؤها بصورة شهرية والى اجل يحدده المركز وذلك عن طريق إيداعهم المبالغ التي يحددها المركز في الحساب المصرفي للصندوق.
ونص القانون على انه يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم وبالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام باستخدام أو تشغيل مركبة كسيارة أجرة دون أن يكون حاصلا على ترخيص ساري المفعول من الجهات المختصة وتضاعف العقوبات المشار إليها في حالة العود.
وأكد القانون انه مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف درهم وتضاعف العقوبة في حالة العود.
وأشار القانون إلى أن الصندوق يهدف إلى استلام التعويض المقرر وفقا لأحكام المادة (12) من هذا القانون وسداد التعويضات مقابل إلغاء التراخيص الممنوحة لسيارات الأجرة العامة العاملة في تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون وذلك وفقا لما يصدر عن المركز من تعليمات وقرارات في هذا الشأن.
ويلغى من أحكام القانون رقم (32) لسنة 2005 بشأن تنظيم قطاع النقل في إمارة أبوظبي ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.
كما يلغى كل نص أو حكم يخالف أحكام هذا القانون.
وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره. (وام)
تعيين مدير عام لمركز تنظيم النقل
أصدر معالي خلفان غيث المحيربي رئيس دائرة النقل قرارا بتعيين خالد صالح محمد الراشدي مديراً عاماً لمركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة بإمارة أبوظبي.
ونص القرار على أن يكون الراشدي مسؤولاً تنفيذياً عن إجراء الترتيبات اللازمة لإعداد السياسات الخاصة بالمركز ويرفع تقارير إلى رئيس دائرة النقل لاتخاذ ما يلزم بشأنها. (وام)