ألزمت وزارة العمل المنشآت بسداد غرامات بطاقات العمال الراغبين بإلغاء كفالاتهم أو ألغتها الوزارة بحال رفض العامل دفعها، وإيقاف قبول تصاريح عملها الخارجية والداخلية وجميع منشآت المالك الأخرى لحين سدادها.

وأصدر معالي الدكتور علي بن عبد الله الكعبي وزير العمل أمس قرارا بشأن إلغاء الكفالة إداريا، حيث حدد القرار الحالات التي تلغي بها الوزارة كفالة العامل دون موافقة الكفيل، والشروط المطلوب توفرها في حالة الإلغاء.

وأوضح القرار الحالات التي يحق فيها للوزارة الإلغاء دون موافقة صاحب العمل أو العامل ودون حاجة لسماعهما، إذا تم ضبط العامل متلبسا في مخالفة لشروط تصريح عمله أو قواعد وإجراءات مزاولة العمل بالدولة وفقا للقانون والقرارات التنفيذية.

وفي حال ثبوت إصابة العامل بمرض معد أو إبعاده بأمر من السلطة المختصة أو بحكم قضائي أو وفقا لقواعد وإجراءات إدارة التفتيش العمالي في غير الحالات المنصوص عليها سابقا.

وحدد القرار الحالات التي يتم فيها إلغاء كفالة العامل بناء على طلب ذوي الشأن ـ المحاكم أو النيابة أو جهات حكومية أخرى ـ ودون موافقة الكفيل أو العامل في الحالات التالية: إذا تقدم العامل بطلب إلغاء كفالته، وفي حال تم ضبط العامل متعطلا أو ثبت أنه متعطل عن العمل لأكثر من ثلاثة أشهر وليست لديه شكوى أو دعوى بشأن استحقاقاته العمالية قيد النظر أمام دائرة العمل أو المحكمة المختصة.

وإذا ثبت أن العامل متعطل عن العمل لأكثر من ستة أشهر لم يقم خلالها مراجعة الوزارة وسواء كانت له شكوى أو دعوى قيد النظر أمام دائرة العمل أو المحكمة المختصة أم لم تكن، وإذا انتهت علاقة العمل قبل اكتمال فترة الاختبار.

وحدد القرار الشروط التي يجب استيفاؤها لإلغاء الكفالة في الحالات السابقة، إذا لم يكن طلب إلغاء الكفالة مقدما من صاحب العمل فيتم إخطاره بالحضور خلال أسبوع من تاريخ الإخطار للرد على الطلب وسداد الرسوم إن كانت مستحقة فإذا لم يحضر في يوم العمل السابع بعد الإخطار فيتم إلغاء الكفالة دون الرجوع له.

وإذا حضر صاحب العمل للرد على طلب إلغاء الكفالة خلال القيد الزمني الموضح أعلاه وأحتج بأن العامل متهم أو مطلوب في إجراءات قضائية فعلى الإدارة المختصة إمهاله أسبوعا آخر ليوافيها بأمر منع من السفر صادر من المحكمة أو السلطة المختصة وعلى الإدارة المذكورة في حالة عدم إحضار أمر المنع خلال المهلة أن تقوم بإلغاء كفالة العامل دون الرجوع للكفيل.

وفي حال لم يكن طلب الإلغاء مقدما من العامل فيتم إخطاره بالحضور خلال أسبوع من تاريخ الإخطار لسماعه بشأن استحقاقاته فإذا لم يحضر فيتم حساب استحقاقاته وفقا لما يتوفر من بيانات لدائرة العمل المختصة ويتم إلغاء كفالته دون حاجة لسماعه مع حفظ حقه فيما ثبت له من حقوق وضمان تسليمها له.

وكشف القرار أنه في جميع الحالات المشار إليها فإنه إذا كانت هناك أي رسوم مستحقة عن تأخير إصدار أو تجديد بطاقة العمل أو كانت مستحقة ولم يسددها صاحب العمل خلال أسبوع بعد مطالبته بذلك ولا يرغب العامل في سدادها فيتم ترحيلها على حساب المنشأة المخالفة وللوزارة الحق في إيقاف قبول تصاريح العمل الخارجية أو الداخلية المقدمة من المنشأة المخالفة وجميع المنشآت الأخرى التي يملكها أو يتشاركها أي من الملاك أو الشركاء.

دبي ـ محمد زاهر: