أكد معالي الدكتور علي بن عبد الله الكعبي وزير العمل حق الوزارة بإلغاء تصاريح العمال الذين يطلبون الإلغاء ومغادرة الدولة دون الرجوع للكفيل، في حال لم يحضر الكفيل للوزارة بعد سبعة أيام من إبلاغه، أو إذا حضر ولم يقدم سبباً مقبولاً لاعتراضه على سبب الإلغاء.
وكشف معالي الكعبي في قرار أصدره أمس بشأن قواعد وإجراءات مزاولة العمل بالدولة لغير المواطنين، عن وضع الوزارة «حرمان» لمدة عام، وذلك بعدم منح تصاريح عمل جديدة إلا بعد مضي سنة على الأقل من تاريخ المغادرة لكل من انتهت علاقة عمله بالإلغاء في أي من الحالات التالية: إلغاء أو انتهاء إقامة العامل بموجب أمر إبعاد من السلطة المختصة أو بحكم قضائي. انتهاء علاقة العمل بسبب الدخول في إضراب غير مشروع أوالتحريض عليه.
إلغاء تصريح العمل أو الكفالة للعامل بسبب المرض المعدي أو وفقاً لإجراءات إدارة التفتيش العمالي. قيام العامل بالعمل دون تصريح من الوزارة أو لدى منشأة غير مصرح له بالعمل فيها، وكذلك إذا كان مقيماً للعمل وتعطل عنه لأي سبب ولم يقم بإخطار الوزارة بانتهاء عمله، أو عدم التحاقه بالعمل لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.
إضافة إلى عدم قيامه بمراجعة الوزارة خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ إحالة دائرة العمل المختصة لشكوى مقدمة بشأن حقوقه أو التزاماته للمحكمة المختصة، وإذا كان مقيماً لغير العمل وارتبط بعمل لدى منشأة خاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 دون تصريح من الوزارة، وإذا تم ضبطه في أي مكان داخل الدولة في وضع يخالف شروط تصريح العمل الممنوح له وفقاً لأحكام القانون والقرارات واللوائح التنفيذية.
وإذا لم يقم العامل بإخطار الوزارة بما هو مطلوب منه خلال المدة اللازمة وفقاً لأحكام هذا القرار، أو في حال انتهاء علاقة العمل بسبب يرجع للعامل وفقاً لحكم المادة «120» من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980.
وأوضح القرار أنه لا يجوز لغير المواطنين ممارسة العمل داخل الدولة إلا بعد الحصول على تصريح عمل من الوزارة وفقاً للقواعد والإجراءات المرعية وذلك باستثناء الفئات المستثناة بموجب المادة 3 من القانون الاتحادي رقم 8 لعام 1980.
وأنه يجب على غير المواطنين المصرح له بالعمل في الدولة التقيد بشروط تصريح العمل وبطاقة العمل، ولا يجوز للمقيمين لغير العمل الارتباط بعلاقة عمل لدى منشأة خاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم 8 ما لم يقوموا قبل ذلك بالحصول على تصريح عمل من الوزارة كما تقع عليهم مسؤولية القيام بتوفيق أوضاعهم لدى السلطة المختصة وفقاً للقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة الأجانب ولائحته التنفيذية.
وطالب القرار العامل غير المواطن المصرح له بالعمل أن يقوم بإخطار الوزارة حال انتهاء علاقة العمل لأي سبب حتى ولو كانت بطاقة عمله سارية المفعول من حيث التاريخ وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء علاقة العمل.
وبين أنه يجب على العامل أن يقوم خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر بإخطار إدارة علاقات العمل أو إدارة التفتيش، ويلتزم بما تصدره من توجيهات حال حدوث أيا من الحالات التالية:
إغلاق المنشأة المصرح له بالعمل فيها أو إفلاسها أو توقف أعمالها لأي سبب.
انتهاء علاقة العمل باتفاق الطرفين وذلك بعد إكمال فترة الاختبار.
انتهاء علاقة العمل بالاستقالة. عدم إلحاقه بعمل لدى الجهة المصرح له بالعمل لديها. انتهاء علاقة عمله أثناء فترة الاختبار.
تركه العمل بسبب إخلال صاحب العمل بالتزاماته أو بسبب وقوع اعتداء عليه من صاحب العمل أو من يمثله.
حصوله على حقوقه التي أحالته دائرة العمل المختصة لأجلها إلى المحكمة سواء حصل عليها بحكم قضائي أو بطريق ودي.
وطالب القرار العامل المنتهية صلاحية بطاقة عمله أن يقوم بإخطار الوزارة بذلك خلال مدة أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء البطاقة ما لم يكن موجوداً على رأس عمله لدى المنشأة المصرح له بالعمل لديها فتكون المسؤولية في هذه الحالة على المنشأة.
ودعا العمال الذين أحالت الوزارة شكواهم للمحكمة المختصة أن يراجعوا دائرة العمل التي أحالت الشكوى وموافاتها بما تم من إجراءات خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ الإحالة.
ونص القرار على أنه إذا طلب العامل إلغاء تصريح عمله ومغادرته الدولة أن تستدعي الإدارة المختصة الكفيل للحضور والرد على الطلب خلال مدة أقصاها سبعة أيام، وإذا لم يحضر الكفيل بعد سبعة أيام أو حضر ولم يقدم سبباً مقبولاً لاعتراضه على طلب الإلغاء أن تقوم الإدارة المختصة بإلغاء تصريح العمل والكفالة دون اعتداد برفض الكفيل أو غيابه وفقاً للإجراءات والقواعد المرعية.
ولا تفرض على العامل أي رسوم أو غرامات عن إلغاء تصريح العمل أو الكفالة إذا كان العامل يرغب في مغادرة الدولة وقد بادر بإخطار الوزارة خلال المدة الزمنية اللازمة وفقاً لأحكام هذا القرار.
يجوز للوزارة في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القرار بشأن حالات الحرمان لمدة سنة، بدلاً من إلغاء تصريح العمل وترحيل العامل إلى بلده أن تسمح للعامل بناء على موافقته وطلب صاحب عمل جديد بالحصول على تصريح عمل داخلي أو خارجي وفقاً للقواعد والإجراءات المرعية وبشرط أن يكون العامل قد بادر بإخطار الوزارة بواقعة انتهاء عمله خلال المدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ تحقيق سبب الإخطار.
وأعطى القرار الحق للوزارة في منح تصريح عمل للعامل بعد مضي سنة من تاريخ إلغاء كفالته إذا انتهت علاقة عمله السابقة بسبب الانقطاع عن العمل وفقاً لأحكام المدتين«128» و«129» من القانون أو بسبب انتهاء علاقة العمل أثناء فترة الاختبار وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المرعية وبشرط أن يكون قد تم إخطار الوزارة بواقعة انتهاء العمل خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
دبي ـ محمد زاهر: