اصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القانون الاتحادي رقم 25 لسنة 2006 في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع يتضمن استبدال نصوص المواد 6، 8، 9، 11، 14، 20، 21 من القانون المذكور وفيما يلي النصوص الجديدة:
المادة (6)
يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل بقرار من مجلس الوزراء برئاسة الوزير وعضوية:
1ـ خمسة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص يرشحهم الوزير.
2ـ الرئيس التنفيذي للهيئة.
وينتخب المجلس في أول اجتماع له نائبا للرئيس من بين أعضائه يحل محله عند غيابه أو قيام مانع لديه، كما يعين مقررا يدون محاضر اجتماعاته ويتولى أعمال السكرتارية فيه دون ان يكون له صوت معدود.
(في النص السابق يتكون المجلس من تسعة أعضاء منهم عضوان يمثلان الوزارة وعضوان يمثلان وزارة المالية والصناعة وعضو يمثل المصرف المركزي وأربعة أعضاء من ذوى الخبرة).
المادة (8)
تكون مدة العضوية أربع سنوات ( في النص السابق ثلاث سنوات) قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط ويستثنى من ذلك الرئيس التنفيذي للهيئة، وإذا شغر منصب احد الأعضاء لأي من الأسباب قبل انتهاء مدة عضويته، عين خلف له لباقي مدة المجلس.
(النص السابق كان يجيز التمديد لنصف الأعضاء للفترات التالية على ألا تجاوز مدة العضوية تسع سنوات).
المادة (9)
يلتزم كل عضو من أعضاء المجلس بالتصريح خطيا لدى الهيئة فور استلام مهامه عن الأوراق المالية التي يملكها أو تملكها زوجه وأولاده القصر، كما يلتزم بالتصريح خطيا عن أي تغيير يطرأ على ذلك خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بالتغيير.
(النص السابق كان يلزم العضو أيضاً بالإبلاغ عن مساهماته ومساهمات زوجه وأولاده القصر لدى أي وسيط).
المادة (11)
يجتمع المجلس أربع مرات سنويا على الأقل (في النص السابق مرة كل شهرين على الأقل) وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على دعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه.
وتوجه الدعوة إلى الأعضاء كتابة قبل تاريخ انعقاد الجلسة بوقت كاف متضمنة جدول الأعمال.
وتعتبر اجتماعات المجلس صحيحة بحضور أغلبية أعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.
المادة (14)
يكون للهيئة جهاز إداري يصدر بتنظيمه قرار من المجلس ويتولى رئاسة الجهاز الإداري رئيس تنفيذي متفرغ بدرجة وكيل وزارة ونائب للرئيس التنفيذي بدرجة وكيل وزارة مساعد ويصدر بتعيينهما مرسوم اتحادي بناء على اقتراح المجلس، كما تسري بشأنهما اللوائح المطبقة على موظفي الهيئة.
( النص السابق لم يتضمن درجة الرئيس التنفيذي ودرجة نائبه والجهة التي تصدر مرسوم تعيينهما واللوائح التي تطبق عليهما).
المادة (20)
1ـ تنشأ في الدولة أسواق لتداول الأوراق المالية والسلع وتكون كل سوق على شكل مؤسسة عامة محلية أو شركة مساهمة عامة (النص السابق لم يتضمن عبارة شركة مساهمة عامة) ترخص من الهيئة، ويشترط الربط الالكتروني المتبادل على مستوى الدولة.
2ـ اذا اتخذ السوق شكل مؤسسة عامة محلية يتولى إدارته مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من السلطة المحلية المختصة، على ان لا يكون بين أعضائه عضو في مجلس إدارة شركة مساهمة عامة أو وسيط مالي، كما يخضع أعضاء مجلس إدارة السوق للأحكام الواردة في المادة (10) من هذا القانون. وفي حال اتخاذ السوق شكل شركة مساهمة عامة يتم انتخاب أعضاء مجلس إدارته وفقا لاحكام قانون الشركات ونظامها الداخلي. (هذه الفقرة جديدة على النص السابق).
المادة (21)
يلتزم كل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة السوق (تم إضافتهما للنص السابق) والمدير العام ونائبه بالتصريح خطيا لدى الهيئة وفور استلام مهامهم عن الأوراق المالية التي يملكها أو يملكها زوجه وأولاده القصر، وكذلك مساهماته ومساهمات زوجة وأولاده القصر لدى أي وسيط كما يلتزم بالتصريح خطيا عن أي تغيير يطرأ على ذلك خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بالتغيير.
أبوظبي ـ «البيان»: