اصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 3 قوانين اتحادية بشأن اعتماد مبالغ إضافية في الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية الحالية 2006 والخدمة الاحتياطية في القوات المسلحة.

القانونان (26، 27) لسنة 2006 يتضمنان زيادة إضافية للميزانية العامة للاتحاد تبلغ 65 مليونا و696 ألف درهم .

ويتضمن القانون رقم (28) 2006 تشكيل الاحتياط من المواطنين في القوات المسلحة من الذين انتهت خدماتهم منها والمتطوعون المدنيون الذين يرغبون في الانضمام إلى الاحتياط والمواطنون الذين ترى القوات المسلحة الحاجة إلى ضمهم للاحتياط.

ويكون الالتحاق بالاحتياط الزاميا ويتم بالاحتياط إذا توافرت شروط الالتحاق بالخدمة الاحتياطية طبقا لهذا القانون والأنظمة والقرارات والأوامر والتعليمات المنفذة له ويعد في القوات المسلحة سجل يسمى (سجل الاحتياط) تدون فيه أسماء المؤهلين للالتحاق بالاحتياط وذلك بعد موافقة رئيس الأركان أو من يفوضه.

ويشترط للالتحاق بخدمة الاحتياط أن يكون من مواطني الدولة أن لا يقل العمر عن 18 سنة ولا يزيد على 50 سنة وان يكون حسن السيرة والسلوك وان يكون لائقا طبيا ويستثنى المواطنون الذين انتهت خدماتهم من القوات المسلحة ويكون التحاقهم بخدمة الاحتياط اختياريا بعد بلوغ سن الخمسين.

تقسم خدمة الاحتياط إلى احتياط أول واحتياط ثان واحتياط ثالث ويحدد رئيس الأركان ضوابط ومدد الخدمة في كل مرحلة من مراحل الاحتياط ويستدعي الاحتياط لأغراض التدريب لمدة لا تقل عن أسبوعين سنويا وللالتحاق بالدورات التأهيلية للاحتياط ولتجربة التدابير المتخذة للتعبئة العامة وفي حالات التعبئة العامة أو الحرب أو الأحكام العرفية أو أي خطر يهدد الدولة ويستدعي الاحتياط أو جزء منه أو يؤهل استدعاؤه أو تمدد مدة الاستدعاء أو التدريب له بقرار من رئيس الأركان.

تمكين الموظفين

لا يجوز استبقاء أي موظف أو عامل ممن يشملهم الاحتياط في وظيفته أو عمله بعد صدور أمر استدعائه بمقتضى أحكام هذا القانون وعلى الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والأشخاص الاعتبارية الأخرى وأصحاب الأعمال تمكين أي موظف أو عامل لديهم من الاحتياط بالالتحاق بالخدمة من تاريخ صدور أمر استدعائه لخدمة الاحتياط ويصدر الوزير بتنظيم الضوابط الخاصة بتنفيذ أمر الاستدعاء.

ويعتبر أعضاء الاحتياط مبلغين رسميا بعد نشر أمر الاستدعاء للالتحاق بالخدمة الاحتياطية بالوسائل والطرق التي تحددها القيادة العامة وعلى الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والأشخاص الاعتبارية الأخرى وأصحاب الأعمال الاحتفاظ بحق من يستدعي في خدمة الاحتياط من موظفيها أو عمالها بوظيفته أو بعمله أو بأي عمل آخر مساو له في الوظيفة والراتب أو الأجر وذلك طوال مدة وجوده في خدمة الاحتياطية ويجوز تعيين آخرين بدلا منهم بصفة مؤقتة إلى أن يعودوا من الاستدعاء.

يحتفظ للموظف أو العامل طوال مدة وجوده في الخدمة الاحتياطية بما يستحق من ترقيات وزيادات في الراتب أو الأجر وملحقاته كما لو كان يؤدي عمله فعلا وتعتبر المدة التي يقضيها في الخدمة الاحتياطية ضمن مدة خدمته الفعلية في وظيفته أو عمله الأصلي، كما تحسب هذه المدة لأغراض المكافأة أو المعاش التقاعدي وغيرها من الحقوق والامتيازات الناشئة عن الوظيفة أو العمل.

وعلى صاحب العمل أن يعيد الموظف أو العامل إلى وظيفته أو عمله المحتفظ له به بمجرد حضوره إلى مقر العمل بعد انتهاء استدعائه، وعلى الموظف أو العامل في حالة امتناع صاحب العمل عن إعادته إلى عمله أن يثبت هذا الامتناع.

إذا رفض صاحب العمل إعادة الموظف أو العامل بعد انتهاء مدة استدعائه كان للموظف أو العامل أن يلجأ إلى مجلس الخدمة المدنية أو وزارة العمل حسب الأحوال، ويكون القرار الصادر بالإعادة إلى العمل إلزاميا وإذا رفض الموظف أو العامل العودة إلى عمله، أو امتنع أو تأخر عن تسلمه خلال عشرة أيام من تاريخ انتهاء استدعائه من القوات المسلحة جاز لصاحب العمل رفض إعادته إليه ما لم يكن ذلك كله ناشئا عن عذر مشروع.

يمنح العسكري المستدعي لخدمة الاحتياط ذات الرتبة التي كان بها عند انتهاء خدمته وتحدد بمرسوم اتحادي المستحقات المالية للاحتياط طوال مدة استدعائهم.

إذا أعيد أي من الاحتياط إلى الخدمة الفعلية بسبب حالة التعبئة العامة أو الحرب أو الأحكام العرفية أو خطر يهدد الدولة، تضاف مدة خدمته هذه إلى مدة خدمته السابقة المحسوبة في المعاش التقاعدي أو المكافأة إذا كانت تزيد على ستة أشهر متصلة، وإذا كانت اقل من ذلك تصرف له عند انتهاء الخدمة التي استدعى خلالها مكافأة تعادل 15% من راتبه الأساسي عن المدة التي قضاها في الخدمة.

الاستشهاد

تطبق أحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين على الاحتياط في حالات الاستشهاد أو الإصابة أثناء العمليات الحربية ويعامل الاحتياط معاملة الشهيد من ذات الرتبة العسكرية التي كان يشغلها أو الوظيفة المدنية المعادلة لها بحسب الأحوال وطبق أحكام قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية المعمول به في شأن المدنيين على الاحتياط في حالات الفقد أو الإصابة أو الوفاة أثناء أو بسبب خدمة الاحتياط .

ويعامل الاحتياط الذي لا يخضع لقوانين المعاشات المعمول بها في الدولة وفقا للنظام الذي يصدره نائب القائد الأعلى.تنتهي خدمة الاحتياط عند إكمال الاحتياط الذي انتهت خدمته من القوات المسلحة من الستين من عمره أو قضائه خمس عشرة سنة في الخدمة الاحتياطية أيهما اسبق، إلا إذا أبدى رغبته كتابة في الاستمرار في الخدمة الاحتياطية فيجوز قبوله إذا توافرت فيه الشروط المقررة في هذا القانون.

عند إكمال الاحتياط سن الخمسين أو قضائه خمس سنوات في خدمة الاحتياط أيهما اسبقا إلا إذا أبدى رغبته كتابة في الاستمرار في الخدمة الاحتياطية لمدد يبلغ كل منها خمس سنوات، فيجوز قبوله إذا توافر فيه إذا ثبت عدم لياقته الصحية لأداء خدمة الاحتياط وإذا ثبت قيامه بعمل يؤثر على امن وسلامة الدولة وإذا فقد جنسية الدولة وإذا تقدم المتطوع بطلب خطي لإنهاء تطوعه ووافق على ذلك رئيس الأركان.

العقوبات

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة كل من تخلف عن تلبية دعوة الاحتياط بدون عذر مشروع إذا كان استدعاؤه ضمن القانون وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة تنفيذا له.

ويخضع للقوانين والأنظمة والتعليمات والأوامر المعمول بها في القوات المسلحة كل من يستدعي للخدمة بالاحتياط من الوقت المحدد لتواجده في المكان أو المنطقة العسكرية المطلوب لها وحتى انتهاء استدعائه، وكذلك كل من تخلف أو حال دون تنفيذ الاستدعاء في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون.

وتتولى مديرية القوى البشرية في القيادة العامة أعمال تسجيل الاحتياط وإجراءات استدعائهم وتشكيل لجان الحصر والفحص والتدقيق وعمل أية نماذج خاصة بالاستدعاء وإجراءات الاحتياط وتصاريح السفر.

أبوظبي ـ «البيان»: