أصدر ديوان صاحب السمو حاكم دبي القرار الإداري رقم (170) لسنة 2006 بشأن صرف تعويضات للمواطنين الذين تأثرت منازلهم في مشروع تطوير منطقة بوهيل في ديرة وذلك بناء على قرار المجلس التنفيذي لإمارة دبي رقم (13) لسنة 2006 بشأن مشروع تطوير المنطقة وتنفيذاً للقرار الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وعلى ضوء توصيات لجنة التنمية الاجتماعية في المجلس.

جاء في القرار الذي اعتمده خلفان أحمد حارب مدير الديوان أن يفوض مالك الأرض الذي تأثر بيته في أرض المشروع بأحد البديلين التاليين أولهما بدل إيجار يصرف للمالك تعويضاً عما كان يستوفيه من إيجار عن بيته قبل الإزالة ويتم تقدير هذا البدل محسوباً بواقع 80% من حاصل ضرب مساحة الأرض بالقدم المربع مضروبة بعشرين وذلك على أساس احتساب القدم المربع الواحد بعشرين درهماً على أن لا يقل التعويض عن مبلغ خمسين ألف درهم عن كل سنة اعتباراً من الأول من ابريل لعام 2004 حتى إنجاز المشروع وتوصيل الخدمات.

أما البديل الثاني حسب ما جاء في القرار فهو بدل استئجار بحيث يصرف هذا البدل للمالك الذي مازال مقيماً في بيته المتأثر بتنفيذ المشروع كي يتمكن من استئجار مسكن آخر للانتقال إليه، وذلك بمعدل 100 ألف درهم عن كل سنة تبدأ من تاريخ تقديمه طلباً إلى مجلس الإعمار لاستلام البيت كما يصرف له مبلغ (30)ألف درهم ولمرة واحدة بعد إتمام الانتقال وتسليم بيته خالياً من أي موانع أو التزامات مالية.

واشترط القرار حسب المادة الثانية لصرف أي من البديلين المشار إليهما قيام المالك بتقديم ملف إلى مجلس الإعمار يحتوي على صورة من خلاصة القيد وجواز السفر وسند الملكية وخريطة موقعية للأرض صادرة من دائرة الأراضي والأملاك بدبي وخريطتين موقعيتين للأرض إحداهما صادرة من دائرة الأراضي والأخرى من بلدية دبي وأن يقوم بتعبئة استمارة طلب صرف البدل إلى جانب أن يقدم لمجلس الإعمار المستندات المتعلقة بتسديد جميع الالتزامات المالية لخدمات الكهرباء والماء ويوقع على شهادة خلو البيت من أي موانع.

ونصت المادة الخامسة على أن تتولى اللجنة العليا للمشروع دراسة مقترحات تقدير وصرف التعويضات الإضافية للمالك الذي توجد في أرضه قبل الهدم محال تجارية شرط تزويد اللجنة بتراخيص البناء المتعلقة بهذه المحال وعقود إيجارها. وجاء في المادة السادسة إنه لا يجوز تعويض المالك الذي آلت إليه الأرض بالشراء أو الهبة بعد تاريخ الأول من ابريل 2004. وقد عمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره في شهر يوليو المنصرم.