أيدت محكمة استئناف أبوظبي الشرعية حكما بتطليق مواطنة من زوجها «مواطن» وألزمته بتسديد 30 ألف درهم مؤخر صداق لها و3 آلاف و500 درهم بدل حضانة لأطفالها منه. وتشير الوقائع الى أن المدعية (ف. ج. ب) تقدمت أمام محكمة أبوظبي الشرعية بدعوى تطالب فيها بإثبات تطليقها من زوجها المدعى عليه (ع. م. م)
وان يسدد لها مؤخر صداقها البالغ 40 ألف درهم والحكم لها بحضانة أبنائها منه وعددهم خمسة وتسديد 5 آلاف درهم نفقة شهرية لهم.الطرفان حضرا أمام المحكمة ودفع المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى كون إقامته بأبوظبي مؤقتة وإقامته الدائمة في كلباء وطالب برفض دعوى الطلاق كونه أوقعها في حال غضب وأقر بوقوع طلقتين سابقتين واعترف بوجود زوجة ثانية وأن راتبه 11 الفاً و600 درهم.
وكانت المحكمة حكمت بتثبيت الطلقة الثالثة بائنة بينونة كبرى واثبات حضانة الأولاد وإلزام المدعي عليه بمبلغ 30 ألف درهم مؤخر صداق استنادا لتوجيهات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بأن لا يزيد المؤخر على 30 ألف درهم فاستأنف الحكم و حكمت محكمة الاستئناف بتأييد حكم الدرجة الأولى فطعن بالنقض الذي ستنظره المحكمة الاتحادية العليا قريبا.
أبوظبي ـ إبراهيم السطري