كشفت وزارة العمل عن ان نحو 326 منشأة لم تدفع مخالفة تشغيل العمال وقت الظهيرة واشارت الى تكرار إحدى شركات المقاولات مخالفة حظر العمل وقت الظهيرة 3 مرات، وأنها تحولت إلى الفئة «ج» وسيستمر الحظر عليها سنة كاملة، وتم مخالفة المنشأة بغرامة 50 ألف درهم، 10 آلاف عن المخالفة الأولى و20 ألفاً عن الثانية و30 ألفاً عن المخالفة الثالثة، بأسلوب مضاعف كما نص القرار.

وتم رصد 8 منشآت خالفت مرتين، و587 شركة خالفت القرار مرة واحدة خلال شهري يوليو وأغسطس في دبي والإمارات الشمالية. وأكد عبد الله بن سلوم مدير إدارة التفتيش العمالي بوزارة العمل بدبي انخفاض نسبة العمال المصابين بإنهاك حراري أو بضربة شمس أو إصابات عمالية خلال فترة تطبيق القرار، حيث تراوح عدد الإصابات التي تم نقلها لمستشفى دبي وراشد بين 10إلى 15 إصابة يومياً مقارنة بعدد الإصابات المرتفع قبل تطبيقه.

وأشار إلى قيام مفتشي الوزارة ب2662 زيارة لمواقع المنشآت نتج عنها ضبط 587 مخالفة لقرار حظر العمل وقت الظهيرة. وأكد دفع 261 من المخالفين الغرامة التي بلغت 10 آلاف درهم ورفع الوزارة الحظر عنها بعد الدفع، بينما استمر الحظر على 326 منشأة لم تدفع الغرامة.

واستمرار تحول جميع الشركات المخالفة للفئة «ج» وعدم إعادتها لفئتها الأولى إلا بعد مضي ثلاثة أشهر. وقال بن سلوم إن بعض المنشآت قامت بمخالفات أخرى كعدم الالتزام بشروط الصحة والسلامة والتي بلغ عددها 479.

وعدد التي لم تضع جداول مواعيد عمل لعمالها 478 شركة.

وأن هذه المنشآت المخالفة لم يتم تغريمها بل اكتفت الوزارة بتوجيه الإنذارات إليها.

وبين أنه تم استثناء 22 منشأة من قرار حظر العمل وقت الظهيرة بسبب ضرورة صب الخرسانة، وألمح إلى أنه سيتم تكثيف الحملات التوعوية في العام المقبل، سعياً لنشر الوعي العمالي الصحي بين جميع فئات العمال، وزيادة عدد المفتشين ليتسنى للوزارة توسيع رقعة التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيقها للقرار.

دبي ـ محمد زاهر: