ركز مشروع القانون الجديد للموارد البشرية لحكومة دبي المتضمن 17 فصلاً و230 مادة والذي يشمل المواطنين والوافدين على مراجعة وتحديث القانون من خلال المجلس التنفيذي لدبي بشكل سنوي إلى جانب تشكل لجنة دبي للموارد البشرية الحكومية بقرار من رئيس المجلس التنفيذي.

كما تضمنت المواد مكافأة نهاية الخدمة والتركيز على التدريب كعنصر أساسي في تطوير الموارد البشرية في الحكومة المحلية. وتضمن مشروع القانون جدول الدرجات والرواتب لموظفي حكومة دبي حيث تتضمن 16 درجة.

وفيما يلي نص فصول ومواد مشروع القانون الجديد:

أنماط التدريب والتطوير

المادة 94

تأخذ فرص التدريب والتطوير أنماطاً متعددة تشمل: التدريب أثناء تأدية الوظيفة التدوير الوظيفي، التعليم أو التدريب الرسمي، التعلم التفاعلي، التعلم عن بعد، الترخيص والاعتماد، ويحق للدائرة استناداً إلى متطلبات عملها وموازنة التدريب المعتمدة اعتماد نمط التدريب والتطوير لكل برنامج تدريبي.

تقويم التدريب

المادة 95

1. تتولى إدارة الموارد البشرية إجراء عملية التقويم الشاملة للتدريب بالتنسيق مع الإدارات المعنية.

2. يتوجب على المشرفين المباشرين قبل بدء التدريب الاتفاق مع موظفيهم على أهداف التدريب وماهية المهارات والمعارف التي يتوقع اكتسابها منه وفق نموذج يرسل إلى إدارة الموارد البشرية.

3. تشمل عملية تقويم التدريب والتطوير: الأهداف والنمط والمحتوى والجهة التي تقدم التدريب والتكلفة والموقع والجداول وأي جانب تدريبي آخر وفق ما يلي:

أ ـ التقويم الشخصي للمتدرب.

ب ـ تقويم المديرين لأثر التدريب على أداء الموظفين المتدربين.

ت ـ أية وسائل أخرى تستعمل لتقويم التدريب وأثره.

4. تجمع إدارة الموارد البشرية بشكل مستمر كافة البيانات الضرورية لتقويم كافة نواحي التدريب.

تعديل خطة التدريب

المادة 96

يجوز لإدارة الموارد البشرية تعديل خطة التدريب والتطوير السنوية في أي وقت لأي سبب يتعلق بالعمليات أو الموازنة وذلك بعد الحصول على موافقة الإدارة المعنية شريطة عدم تجاوز موازنة التدريب المعتمدة.

المادة 97

يجوز تقديم فرص التدريب والتطوير من خلال مدربين مؤهلين سواء من موظفي الدائرة أو من خارجها، كما يجوز توفير هذه الفرص داخل الدولة أو خارجها وفقاً لنوع ونمط التدريب المطلوب ومدى توافره.

المادة 98

يجب على الدائرة التركيز على فرص وعروض التدريب المحلية أما التدريب الخارجي فلا يجوز اللجوء إليه إلا في حالات خاصة لتلبية المتطلبات الضرورية المهمة وشريطة عدم توفر تدريب مماثل داخل الدولة.

المادة 99

يجب الحصول على موافقة المدير العام المسبقة فيما يتعلق بأي برنامج تدريبي خارجي لم يتم اعتماده ضمن خطة التدريب السنوية.

المادة 100

1. يجب على إدارة الموارد البشرية أن تستكشف وتقيم أفضل خيارات التدريب والتطوير المتاحة بما في ذلك تقويم الجهات والمراكز التي تقدم ذلك لتحقيق أفضل المخرجات.

2. لضمان حصول الدائرة على أفضل الخيارات والأسعار يكون لإدارة الموارد البشرية مناقشة وإجراء الترتيبات النهائية للاتفاقيات التي تعقد مع جهات التدريب والتطوير.

3. إذا كانت نتيجة التقويم سلبية، يحق لإدارة الموارد البشرية تعديل أي من مجالات فرص التدريب والتطوير بعد الحصول على موافقة الإدارة المعنية.

المادة 101

1. تلتزم الدائرة عند عودة الموظف من إجازته الدراسية بنظام التفرغ الكامل بوضعه في وظيفة تتلاءم وتحصيله العلمي الجديد شريطة أن لا تقل درجة وراتب هذه الوظيفة عن درجة وراتب الوظيفة السابقة.

2. يجوز للدائرة تعديل راتب أو وظيفة الموظف لحصوله على درجة علمية أعلى في الحالات التي يعتمد فيها البرنامج الدراسي مسبقاً من قبل الدائرة.

3. يحق للدائرة خصم أية مبالغ تتعلق بدراسة الموظف وتدفع له من أي جهة أخرى إذا كانت دراسته على نفقة الدائرة.

المادة 102

1. يلتزم الموظف الذي يدرس على نفقة الدائرة بالعمل فيها لمدة تعادل مدة برنامج الدراسة المعتمد وإلا كان عليه رد كافة النفقات التي تحملتها طوال مدة البرنامج.

2. إذا لم يلتزم الموظف بإكمال باقي مدة الالتزام كان عليه رد جزء من النفقات بنسبة الفترة المتبقية بتاريخ تركه العمل بالدائرة.

المادة 103

يجوز للدائرة تعيين عدد من الموظفين المواطنين حديثي التخرج من مختلف التخصصات بهدف تدريبهم وتأهيلهم وإكسابهم مهارات وقدرات وظيفية معينة حتى يصبحوا قادرين معها على تولي مهام الوظائف المعدة لهم.

المادة 104

يجب على جميع الدوائر الحكومية أن تضع وتنفذ خطة سنوية لتدريب وتأهيل الموظفين المواطنين على جميع المستويات الوظيفية في الدائرة.

المادة 105

1. يجوز للدائرة وفق شروط تحددها رعاية خريجي الثانوية العامة المواطنين لدراسة بعض التخصصات المهنية أو الفنية أو للحصول على التدريب المهني المتفق مع اختصاصات وطبيعة عمل الدائرة شريطة التزامهم بالعمل لدى الدائرة لفترة تساوي فترة الدراسة أو التدريب.

2. تلتزم الدائرة وفق موازنتها وطوال مدة الدراسة أو التدريب بدفع مبلغ شهري مقطوع لهؤلاء الدارسين أو المتدربين على أن تعتبر هذه المبالغ منحة لهم لا يجوز إعادة خصمها أو اقتطاعها من رواتبهم ومستحقاتهم عند تعيينهم للعمل لدى الدائرة.

3. إذا لم يلتزم المتدرب بالعمل لدى الدائرة التي قدمت له تلك الرعاية فعليه إعادة كافة النفقات والمبالغ التي دفعتها الدائرة على تعليمه فيما عدا المنحة المشار إليها في البند الثاني من هذه المادة.

الفصل التاسع الإجازات أنواع الإجازات

المادة 106

أ ـ الإجازات التي يجوز منحها للموظف وفق أحكام هذا القانون هي:

1. الإجازة الدورية

2. الإجازة المرضية

3. إجازة الوضع أو الأمومة

4. إجازة الأبوة

5. إجازة الحداد/ العدة

6. إجازة الحج

7. الإجازة الاستثنائية

8. الإجازة الدراسية

9. الإجازة بدون راتب

ب ـ لا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا في حدود الإجازات المرخص له بها.

الإجازة الدورية

المادة 107

يستحق الموظف المعين في وظيفة دائمة إجازة دورية براتب إجمالي كل سنة وذلك على النحو التالي: 30 يوم عمل لموظفي الفئتين الرابعة والخامسة.

1- 30 يوم عمل لموظفي الفئتين الرابعة والخامسة.

2- 22 يوم عمل لموظفي الفئتين الثانية والثالثة.

3- 15 يوم عمل لموظفي الفئة الأولى.

المادة 108

يجب على الدائرة تشجيع موظفيها لاستخدام إجازاتهم الدورية بشكل سنوي وإذا لم يتمكن الموظف بسبب متطلبات العمل الضرورية من استعمال إجازته كاملة يجب عليه على الأقل استعمال نصف استحقاقه السنوي.

المادة 109

يكون تقديم الإجازة الدورية بطلب كتابي أو إلكتروني من الموظف ويتم الترخيص بها من مدير الإدارة المعنية أو من يفوضه.

المادة 110

يستمر احتساب استحقاقات مكافأة نهاية الخدمة وتذاكر السفر عن الإجازة الدورية المعتمدة.

المادة 111

يجوز للموظف القيام بالإجازة الدورية دفعة واحدة أو تقسيمها على فترات مختلفة وذلك بعد الحصول على موافقة رئيسه المباشر، كما يجوز له أن يجمع بين الإجازة الدورية وأية إجازة أخرى يستحقها وفقًا للأحوال المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 112

تعتبر الأيام المرضية التي تحدث أثناء الأجازة الدورية من ضمن مدتها.

المادة 113

يجوز بناء على طلب الموظف صرف الراتب المستحق له عن الإجازة الدورية المعتمدة ليصرف له مسبقًا قبل أسبوعين على الأكثر من قيامه بها.

المادة 114

لا يجوز منح الموظف إجازة دورية أو صرف راتبها قبل اجتيازه فترة الاختبار بنجاح، مع احتفاظه بحقه بالحصول على إجازة دورية عن تلك الفترة.

المادة 115

1. يجب على الموظف أن يقوم بإجازته الدورية خلال السنة التي تستحق عنها وذلك للحفاظ على التوازن السليم فيما بين حياته الخاصة والعمل.

2. لا يجوز ترحيل أكثر من نصف استحقاق الإجازة السنوية إلى السنة التالية على أن يحرم الموظف من أي رصيد غير مستخدم يزيد عن نصف استحقاقه وفي جميع الأحوال لا يجوز ترحيل رصيد الإجازات التي تزيد عن استحقاق سنتين.

المادة 116

يجوز للموظفين المستمرين بالخدمة بتاريخ العمل بهذا القانون ترحيل رصيد الإجازات الدورية السابقة المستحقة لهم عن سنتين إلى السنة التالية، على أن يمنح الموظف فترة سماح لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ نفاذ هذا القانون لاستخدام رصيد إجازاته الدورية المتجمعة والزائدة عن استحقاق هاتين السنتين وإلا حرم بعد انقضاء فترة السماح من الرصيد غير المستخدم.

المادة 117

يحق للموظف خلال السنة الأولى من الخدمة وبعد انتهاء فترة الاختبار استخدام الرصيد المتوفر لديه من الإجازة الدورية.

المادة 118

يجوز للموظف الذي أمضى في خدمة الدائرة مدة لا تقل عن سنة استخدام الرصيد المتوفر له من الإجازة الدورية بالإضافة إلى سلفة إجازة لا تزيد على عشرة أيام عمل أخرى وذلك بموافقة رئيسه المباشر ووفق ما تسمح به ظروف العمل.

المادة 119

1. يجوز للسلطة المختصة بالترخيص بالإجازة استدعاء الموظف من إجازته المرخص له بها والعودة إلى العمل قبل انتهاء مدتها إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، وفي هذه الحالة تضاف المدة المتبقية من الإجازة إلى رصيد إجازاته.

2. كما يجوز للموظف بعد بدء إجازته وفي حالات خاصة يوافق عليها رئيسه المباشر طلب قطع الإجازة والعودة إلى العمل على أن تضاف المدة المتبقية من إجازته إلى رصيد إجازته.

المادة 120

لا يستحق الموظف أية إجازة دورية عن مدة الإجازة الدراسية أو عن مدة الإجازة بدون راتب.

الإجازة المرضية

المادة 121

1. يكون الترخيص بالإجازة المرضية للموظف لمدة لا تجاوز خمسة أيام عمل متواصلة في المرة الواحدة وبحد أقصى خمسة عشر يوم عمل في السنة وذلك بموجب تقرير طبي من جهة طبية رسمية معتمدة، فإذا زادت المدة على ذلك كان الترخيص بالإجازة المرضية بموجب تقرير طبي صادر من اللجنة الطبية.

2. إذا تجاوزت الحالة المرضية للموظف الستة أشهر فيجب على اللجنة الطبية مراجعة حالته مرة ثانية وتقرر إما منحه فترة إضافية لا تتجاوز ستة أشهر أو التوصية بإنهاء خدماته لعدم اللياقة الصحية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة 213 من هذا القانون.

3. يصرف للموظف الذي اعتمدت إجازته المرضية وفق حكم الفقرتين السابقتين راتبه الإجمالي كاملاً خلال الستة أشهر الأولى من الإجازة ونصف الراتب الإجمالي خلال الستة أشهر التالية.

4. يجب على الموظف إبلاغ دائرته رسمياً عن الإجازة المرضية خلال خمسة أيام عمل.

5. يستمر احتساب استحقاقات مكافأة نهاية الخدمة وتذاكر السفر والإجازة الدورية عن فترة الإجازة المرضية المعتمدة.

6. لا يجوز ترحيل الإجازة المرضية إلى السنة التالية ولا يجوز بأي حال من الأحوال استبدالها ببدل نقدي.

المادة122

للمدير العام أو من يفوضه في حالة تكرار الإجازة المرضية أن يحيل الموظف إلى اللجنة الطبية لتوقيع الكشف الطبي عليه وإعداد تقرير طبي مفصل عن حالته الصحية.

المادة 123

يجب على اللجنة الطبية أن تمنح الموظف المصاب بمرض معد حتى ولو لم يمنعه ذلك من القيام بالعمل إجازة مرضية إلى أن يصدر تقرير منها بشفائه التام، كما يجب عليها إبلاغ الدائرة التابع لها الموظف بعدم السماح له بمزاولة عمله طوال هذه الفترة.

المادة 124

إذا كان المرض ناتجاً عن إصابة عمل فتكون الإجازة المرضية لمدة لا تجاوز سنة واحدة براتب إجمالي، وإذا استمر مرض الموظف لأكثر من ذلك فانه يحال إلى اللجنة الطبية إذا كان من غير المواطنين أما إذا كان مواطناً فيعرض على اللجنة العليا للتقاعد المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 1997 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية لدراسة وضعه الصحي والنظر في إمكانية تمديد الإجازة المرضية لمدة ستة أشهر إضافية براتب إجمالي أو التوصية بإنهاء خدماته لعدم اللياقة الصحية، وذلك دون الإخلال بالقواعد المنظمة لإصابات العمل والتعويضات المقررة في هذا الشأن.

المادة 125

يُقصد بإصابة العمل في تطبيق أحكام هذا القانون أية إصابة تقع نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه أو الإصابة بأحد الأمراض المهنية، وتعتبر الوفاة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى تأيد ذلك:

1. بتقرير طبي من اللجنة الطبية المشار إليها في «القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 م بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية» بالنسبة للموظفين المواطنين المسجلين لدى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.

2. بتقرير طبي من اللجنة الطبية المنصوص عليها في هذا القانون بالنسبة لباقي الموظفين.

ويعتبر في حكم إصابة العمل كل حادث يقع للموظف خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه.

كما يقصد بالمرض المهني المرض الذي تكثر الإصابة به بين المشتغلين في مهنة أو مجموعة من المهن دون غيرهم وذلك من واقع «الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980م في شأن تنظيم علاقات العمل والقوانين المعدلة له»، على أن تقدر نسبة العجز الناشئ عن المرض المهني بمعرفة اللجنة الطبية المنصوص عليها في هذا القانون إذا كان الموظف غير مواطن وبمعرفة اللجنة الطبية المشار إليها في «القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999م بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية» إذا كان الموظف من المواطنين، ويعتبر المرض مهنيا إذا ظهرت أعراضه على الموظف خلال مزاولة المهنة أو خلال سنة من تاريخ تركه المهنة.

إجازة الوضع الأمومة

المادة 126

1. تمنح الموظفة المعينة في وظيفة دائمة إجازة وضع براتب إجمالي لمدة ستين يوماً ويجوز لها جمعها مع الإجازة الدورية أو الإجازة بدون راتب وبحد أقصى مئة يوم من بداية إجازة الوضع.

2. يجوز للموظفة الحامل طلب بدء إجازة الوضع قبل شهر على الأكثر من التاريخ المتوقع للولادة، على أن تكون بشكل متواصل.

3. يصرح للموظفة بعد انتهاء إجازة الوضع ولمدة أربعة أشهر من تاريخ عودتها للعمل مغادرة مقر عملها لمدة ساعتين يوميا خلال ساعات الدوام الرسمي وذلك لغايات إرضاع وليدها، وتحتسب هاتان الساعتان من ساعات العمل المدفوعة الراتب.

4. تحتسب العطل الأسبوعية والرسمية التي تتخلل إجازة الوضع من ضمن مدة الإجازة، أما العطل الأسبوعية والرسمية التي تصادف في بداية أو نهاية الإجازة فلا تعتبر من ضمن مدتها.

5. لا يجوز ترحيل إجازة الوضع أو أي جزء منها إلى السنة التالية كما لا يجوز استبدالها ببدل نقدي.

6. يستمر احتساب استحقاقات مكافأة نهاية الخدمة وتذاكر السفر والإجازة الدورية عن فترة إجازة الوضع المعتمدة.

إجازة الأبوة

المادة 127

يمنح الموظف الذي يرزق بمولود داخل الدولة إجازة أبوة مدفوعة الراتب لمدة ثلاثة أيام عمل خلال الشهر الأول من ولادة طفله.

إجازة الحداد/العدة

المادة 128

1. يمنح الموظف إجازة حداد براتب إجمالي لمدة خمسة أيام عمل في حالة وفاة أحد أقاربه من الدرجة الأولى، أما إذا كان المتوفى من أقارب الموظف من الدرجة الثانية فتكون الإجازة لمدة ثلاثة أيام عمل فقط.

2. يجوز جمع إجازة الحداد مع الإجازة الدورية، وفي حال صادف وقوع إجازة الحداد أثناء الإجازة الدورية تضاف مدتها إلى الإجازة الدورية على أنه لا يجوز منح إجازة الحداد أثناء أية إجازة أخرى.

المادة 129

1. تمنح الموظفة المسلمة التي يتوفى عنها زوجها إجازة براتب إجمالي لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ وفاة الزوج.

2. يستمر احتساب استحقاقات مكافأة نهاية الخدمة وتذاكر السفر والإجازة الدورية عن فترة إجازة العدة المعتمدة.

المادة 130

إجازة الحج

يمنح الموظف المسلم ولمرة واحدة خلال مدة خدمته في الحكومة إجازة لمدة خمسة عشر يوم عمل براتب إجمالي لأداء فريضة الحج، ويجوز للموظف الجمع بين إجازة الحج والإجازة الدورية.

المادة 131

الإجازة الاستثنائية

يجوز بقرار من المدير العام أو من يفوضه منح الموظف المواطن إجازة تفرغ استثنائية براتب إجمالي وذلك للقيام بأية أعمال أو مهام تتعلق بالمشاركة في الفرق الوطنية أو المسابقات أو النشاطات الرياضية أو البرامج الاجتماعية أو الثقافية أو لأية أسباب أخرى مشابهة لا تتعلق بعمل الدائرة التي يعمل لها الموظف، وذلك بناء على طلب الجهات الرسمية المعنية بتلك المجالات وللمدة التي تحددها.

المادة 132

1. يجوز للمدير العام أو من يفوضه منح الموظف إجازة استثنائية براتب إجمالي لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر لمرافقة أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية للعلاج خارج الدولة في الحالات التي لا يوجد لها علاج مماثل داخل الدولة بناء على توصية من جهة طبية رسمية، ويجوز للمدير العام أو من يفوضه تمديد هذه الإجازة لمدة ثلاثة أشهر أخرى إذا اقتضت الظروف ذلك.

2. يجوز للمدير العام في حالات خاصة منح الموظف إجازة استثنائية براتب إجمالي لمرافقة أي من الأشخاص غير المذكورين في البند السابق من هذه المادة للعلاج خارج الدولة في الحالات التي لا يوجد لها علاج مماثل داخل الدولة بناء على توصية من جهة طبية رسمية، ويجوز للمدير العام تمديد هذه الإجازة لمدة ثلاثة أشهر أخرى إذا اقتضت الظروف ذلك.

3. يجوز للمدير العام أو من يفوضه منح الموظف إجازة استثنائية براتب إجمالي لمدة لا تزيد على شهرين غير قابلة للتمديد وذلك لمرافقة زوجه الآخر أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى والذي يتلقى علاجا طبيا داخل الدولة.

المادة 133

1. يجوز بقرار من المدير العام أو من يفوضه منح الموظف المواطن إجازة استثنائية بدون راتب لمرافقة زوجه الآخر إذا أوفد أحدهما خارج الدولة في بعثة أو إجازة دراسية أو انتداب أو إعارة أو مهمة رسمية أو إذا نقل إلى وظيفة في الخارج أو ألحق بعمل لدى إحدى الهيئات أو الوكالات الدولية أو الإقليمية، على أن لا تجاوز مدة هذه الإجازة المدة المقررة للإيفاد أو العمل خارج الدولة.

2. يجوز للدائرة طوال فترة الإجازة شغل وظيفة الموظف المرخص له بالإجازة وعليها عند انتهائها وعودته للدولة أن تعيده إلى وظيفته السابقة أو إلى أية وظيفة أخرى مساوية لها في الدرجة، وُتحتسب هذه الإجازة من ضمن مدة خدمته.

الإجازة الدراسية

المادة 134

يجوز منح الموظف المواطن إجازة دراسية بنظام التفرغ الكامل داخل أو خارج الدولة بغرض الحصول على مؤهل أعلى من شهادة الثانوية العامة لمدة تساوي مدة برنامج التعليم المعتمد.

المادة 135

يتم الترخيص بالإجازة الدراسية بقرار من المدير العام أو من يفوضه براتب إجمالي فيما عدا بدل استخدام الهاتف النقال، وتكون مدة هذه الإجازة هي ذات المدة المقررة للحصول على المؤهل الدراسي المعتمد مضافًا إليه المدة المطلوبة لاجتياز أية دراسات تمهيدية لازمة على أن لا تزيد على سنة واحدة كحد أقصى، ويجوز مد الإجازة الدراسية بذات الإجراء المتبع إذا كانت تقارير المتابعة الواردة عنه تقتضي التمديد.

المادة 136

يُشترط لمنح الموظف إجازة دراسية توفر ما يلي:

1. أن يكون من مواطني الدولة.

2. أن لا تقل مدة خدمته في الدائرة عن ثلاث سنوات.

3. أن يكون قد حصل على تقرير أداء بتقدير جيد جداً على الأقل في آخر تقويم للأداء.

4. أن يتوافق المؤهل العلمي المطلوب الحصول عليه مع طبيعة وظيفته أو مساره الوظيفي ويتناسب مع طبيعة عمل الدائرة.

5. أن لا يكون قد سبق منحه إجازة دراسية وذلك ما لم يكن المؤهل العلمي الجديد أعلى واستمراراً للمؤهل الأول ومضت على انتهاء إجازته الدراسية الأولى مدة سنتين على الأقل.

على أنه يجوز استثناء الموظف من الشرط الثاني من هذه المادة في حال تقدمه بطلب لإيفاده لدراسة إحدى التخصصات الهامة أو النادرة وفقا لاحتياجات ومتطلبات الدائرة.

المادة 137

يجوز منح الموظف الذي يحصل على بعثة أو منحة دراسية من أي جهة أخرى غير دائرته إجازة دراسية تخضع لذات الأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 138

تعتبر مدة الإجازة الدراسية مدة خدمة فعلية للموظف، على أن لا يستحق عن هذه المدة أية إجازة دورية.

المادة 139

تُنهى الإجازة الدراسية للموظف بقرار من المدير العام أو من يفوضه بناء على توصية الوحدة التنظيمية المعنية بمتابعة الإجازات الدراسية بالدائرة، وذلك في أ ي من الحالات التالية:

1. التخلف عن الالتحاق بالدراسة أو الانقطاع عنها مدة ثلاثة أشهر متتالية.

2. الرسوب لسنتين دراسيتين متتاليتين في نظام الدراسة السنوي أو عدم اجتياز الحد الأدنى من الساعات المعتمدة لدراسته بنجاح في ثلاثة فصول دراسية متتالية أو أربعة فصول متفرقة في نظام الدراسة على أساس الساعات المعتمدة.

3. تغيير التخصص العلمي الذي منحت الإجازة الدراسية من أجله أو الجهة العلمية الملتحق بها أو بلد الدراسة المعتمد دون الحصول على الموافقة المسبقة من الدائرة.

4. الحصول على منحة دراسية من أي جهة أخرى سواء من داخل الدولة أو خارجها دون الحصول على الموافقة المسبقة من الدائرة.

5. ارتكاب أي فعل أو سلوك شائن أو القيام بأي تصرف من شأنه الإساءة لسمعة الدولة أو ممارسة أي نشاط يشكل انتهاكًا للقوانين النافذة في بلد الدراسة.

المادة 140

يلزم الموظف برد كافة الرسوم والنفقات التي صرفتها الدائرة عليه طوال مدة دراسته ـ فيما عدا الراتب ـ في حال إنهاء الإجازة الدراسية أو التوقف عن صرف نفقاتها وفقًا للأسباب المذكورة في المادة السابقة.

المادة 141

1. يجوز منح الموظف المسجل في برنامج التعلم عن بعد داخل أو خارج الدولة أو الموظف المنتظم في الدراسات المسائية في إحدى المعاهد أو المدارس المعترف بها في الدولة إجازة براتب إجمالي لأداء الامتحانات الفصلية والسنوية تحدد مدتها وفقًا لبرنامج الامتحانات المعتمد، كما يجوز منح الموظف إجازة إضافية سابقة على بدء تاريخ الامتحان بمدة لا تزيد على خمسة أيام عمل إذا كانت الامتحانات تؤدى داخل الدولة ولا تزيد على عشرة أيام عمل إذا كانت الامتحانات تؤدى خارج الدولة.

2. يجوز منح الموظف استراحة دراسية قصيرة لمدة ساعتين يوميا لحضور الحصص الدراسية في أي برنامج دراسي معتمد وذلك حتى انتهاء ذلك البرنامج.

المادة 142

يشترط لمنح الإجازة الدراسية سواء كانت قصيرة أو طويلة داخل أو خارج الدولة 41 أن تتم الموافقة المسبقة على البرنامج من قبل الدائرة.

الإجازة بدون راتب

المادة 143

يجوز بقرار من المدير العام أو من يفوضه منح الموظف إجازة بدون راتب لمدة لا تجاوز ثلاثين يومًا في السنة الواحدة شريطة أن تتوفر لدى الموظف أسباب جدية تقتضي منحه هذه الإجازة وشريطة أن يكون قد استنفد كافة إجازاته الدورية.

أحكام عامة في الإجازات

المادة 144

يحال الموظف الذي يتخلف عن العودة إلى عمله بعد انتهاء إجازته أو يتخلف عن إعلام الدائرة خلال أسبوعين من التاريخ الذي يجب أن يباشر فيه عمله إلى لجنة المخالفات الإدارية والتي تنظر في حالته وتقرر العقوبة المناسبة التي تصل إلى الفصل من الخدمة، أما إذا كانت مدة التأخر عن مباشرة العمل اقل من أسبوعين فيكون الأمر متروكًا لإدارة الموارد البشرية والرئيس المباشر ليقررا نوع الإجازة اللازمة لتغطية الأيام الإضافية واتخاذ الإجراء الملائم بحق الموظف.

المادة 145

لا يستحق الموظف أثناء فترة الاختبار أية إجازة مدفوعة الراتب فيما عدا إجازة الحداد أو الإجازة المرضية على أن يتم تمديد فترة الاختبار لمدة تساوي عدد أيام تلك الإجازة.

المادة 146

لا يستحق الموظف الذي يستقيل من العمل بالدائرة أو تنهى خدماته فيها لأي سبب من الأسباب خلال فترة الاختبار أية إجازة دورية عن المدة التي قضاها في خدمة الدائرة.

المادة 147

لا تضاف عطل الحداد الرسمية التي تعلنها الدولة وتحدث أثناء أية إجازة إلى رصيد إجازات الموظف.

المادة 148

يتعين على الموظف عند عودته من أية إجازة تعبئة النموذج الخاص بالعودة من الإجازة واعتماده من رئيسه المباشر وإرساله إلى إدارة الموارد البشرية.

تذاكر السفر السنوية

المادة 149

1. يكون استحقاق تذاكر السفر السنوية للموظف غير المواطن في التاريخ السنوي للالتحاق بالعمل وفقًا لما يلي:

أـ الدرجة 14 فما فوق: تذاكر سفر بدرجة رجال الأعمال للموظف والزوجة/الزوج وحتى ثلاثة من الأبناء دون سن الثامنة عشرة من العمر.

ب ـ من الدرجة 9 وحتى 13: تذاكر سفر بالدرجة السياحية للموظف والزوجة/الزوج وحتى ثلاثة من الأبناء دون سن الثامنة عشرة من العمر.

ت ـ من الدرجة 8 فما دون: تذكرة سفر واحدة بالدرجة السياحية للموظف فقط.

2. يحق للموظف غير المواطن الحصول على قيمة تذاكر السفر المستحقة له ولعائلته نقدًا بغض النظر عما إذا كان سيسافر بها أم لا وذلك إلى البلد التي يحمل جنسيتها عند التعيين حتى ولو حصل بعد ذلك على جنسية دولة أخرى.

المادة 150

يحق للموظف المواطن الحصول على قيمة التذاكر المستحقة له ولعائلته نقدًا مع راتبه الشهري في التاريخ السنوي للالتحاق بالعمل بغض النظر عمّا إذا كان سيسافر بها أم لا وفقًا للجدول المرفق اسفل الصفحة.

المادة 151

1. يجوز للموظف الحصول على قيمة تذاكر السفر المستحقة له ولعائلته قبل شهرين على الأكثر فقط فيما إذا كان ينوي السفر بها بإجازة سنوية.

2. لا يجوز المطالبة بقيمة تذاكر السفر ما لم يكمل الموظف سنة كاملة في خدمة الدائرة.

المادة 152

إذا كان الزوج والزوجة يعملان لدى أي من دوائر الحكومة ويستحق كل منهما تذاكر سفر فتمنح قيمة هذه التذاكر لصاحب الاستحقاق الأعلى.

الفصل العاشر السفر في مهمات رسمية أو تدريبية السياسة العامة

المادة 153

1. يجوز للدائرة إيفاد الموظف إلى خارج الدولة لأداء أية مهام رسمية باسم الدائرة لأغراض محددة تشمل دونما حصر القيام بمهمة وظيفية معينة، دراسة المقارنات المعيارية، دراسة أفضل الممارسات، المشاركة في المؤتمرات أو الندوات أو المعارض، توظيف واستقطاب الكفاءات والخبراء تلبية احتياجات الدائرة من المشتريات، الاجتماع بشركاء أو عملاء مستقبليين في أي من مجالات العمل.

2. يوفد الموظف في مهمة رسمية خارج الدولة بقرار من المدير العام، ويحدد في القرار طبيعة وأهداف المهمة ومدتها ووجهتها.

3. يعامل الموظف الموفد للاشتراك في البرامج والدورات التدريبية على اختلاف أنواعها معاملة الموظف الموفد في مهمة رسمية في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الفصل.

تذاكر السفر في المهمات الرسمية الخارجية

المادة 154

1. تتولى الدائرة مسؤولية حجز وإصدار تذاكر السفر للموظف الموفد في مهمة رسمية خارج الدولة بعد الحصول على الموافقات اللازمة وفق درجات السفر التالية:

أ ـ الدرجة الرابعة عشرة فما فوق درجة رجال الإعمال ب ـ الدرجة الثالثة عشرة فما دون الدرجة السياحية

2. يكون سفر كل موظف موفد بمهمة رسمية على درجة استحقاقه حتى ولو كان سفره مع موظفين آخرين يستحقون درجات أعلى ولو ضمن فريق عمل واحد.

المادة 155

1. تصرف لأفراد عائلة الموظفين المستحقين تذاكر سفر وذلك لمرافقته أثناء فترة تدريبه التي تجاوز ستة أشهر، كما تصرف تذكرة سفر واحدة لأحد أفراد عائلة الموظفة المواطنة لمرافقتها أثناء إيفادها في مهمة رسمية أو للمشاركة في أي برنامج تدريبي خارج الدولة مهما كانت مدته.

2. تكون تذاكر السفر المستحقة لأفراد العائلة أو المرافقين بنفس درجة تذاكر سفر الموظف.

بدل الإيفاد في المهمات الرسمية الخارجية

المادة 156

يستحق الموفد في مهمة رسمية غير تدريبية خارج الدولة بدل إيفاد عن كل يوم أو جزء منه يقضيه فعلاً في الخارج بواقع ستمئة درهم لموظفي الدرجة الرابعة عشرة فما فوق ومبلغ أربعمئة درهم لموظفي الدرجة الثالثة عشرة فما دون، وذلك لتغطية كافة المصاريف المترتبة أثناء السفر كالطعام وفواتير الهاتف والمواصلات الداخلية وأي مصاريف شخصية أخرى، على أن تتولى الدائرة على نفقتها توفير الإقامة المناسبة للموظف.

المادة 157

تتحمل الدائرة نفقات إيفاد الموظف في مهمة رسمية داخل الدولة إذا كان مقر المهمة يبعد مسافة تزيد على مئة كيلو متر من مقر عمله، وذلك على النحو التالي:

1. توفير الإقامة المناسبة.

2. بدل سفر يومي بواقع ثلاثمئة درهم لموظفي الدرجة الرابعة عشرة فما فوق ومبلغ مئتي درهم لموظفي الدرجة الثالثة عشر فما دون.

3. بدل انتقال مقداره مئتا درهم في حال استخدامه لسيارته الخاصة لأداء المهمة ويدفع لمرة واحدة.

بدل الإيفاد في مهمات تدريبية

المادة 158

يستحق الموظف الموفد في مهمة تدريبية خارج الدولة بدل إيفاد عن كل يوم أو جزء منه يقضيه فعلاً في الخارج بواقع خمسمئة درهم لموظفي الدرجة الرابعة عشرة فما فوق ومبلغ ثلاثمئة درهم لموظفي الدرجة الثالثة عشرة فما دون، وذلك لتغطية كافة المصاريف المترتبة أثناء السفر كالطعام وفواتير الهاتف والمواصلات الداخلية وأية مصاريف شخصية أخرى، على أن تتولى الدائرة على نفقتها توفير الإقامة المناسبة للموظف.

المادة 159

تتحمل الدائرة نفقات إيفاد الموظف المشارك في برنامج تدريبي داخل الدولة إذا كان مقر المهمة يبعد مسافة تزيد على مئة كيلو متر من مقر عمله وذلك على النحو التالي:

1. توفير الإقامة المناسبة.

2. بدل سفر يومي بواقع ثلاثمئة درهم لموظفي الدرجة الرابعة عشرة فما فوق ومبلغ مئتي درهم لموظفي الدرجة الثالثة عشرة فما دون.

3. بدل انتقال مقداره مئتي درهم في حال استخدامه لسيارته الخاصة لأداء المهمة ويدفع لمرة واحدة.

أحكام عامة

المادة 160

يجوز بناء على طلب الموظف الموفد في مهمة رسمية أو تدريبية صرف سلفة نقدية خاصة على حساب بدل السفر المستحق له قبل سفره بما لا يجاوز إجمالي مقدار البدل المقرر قانونًا.

المادة 161

يجوز للموظف بموافقة رئيسه المباشر جمع الإجازة السنوية مع المهمة الرسمية أو التدريبية سواء كانت داخل الدولة أو خارجها.

المادة 162

1. يجوز للموظف الموفد في مهمة رسمية أو تدريبية خارج الدولة المغادرة قبل الموعد المحدد لابتدائها بيوم واحد وأن يعود إلى مقر عمله بعد يوم واحد على الأكثر من انتهائها فيما إذا كانت رحلة الطيران تستغرق أكثر من سبع ساعات.

2. يجوز للدائرة في الحالات التي لا تستغرق فيها رحلة الطيران سبع ساعات وبناء على مواعيد السفر المتاحة وجدول العمل أن تسمح للموظف الموفد في مهمة رسمية أو تدريبية خارج الدولة السفر قبل الموعد المحدد بيوم واحد وأن يعود إلى مقر عمله بعد يوم واحد على الأكثر من انتهائها.

3. تدخل المدد المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حساب بدل السفر ويستحق الموظف عنها البدلات اليومية المنصوص عليها في المادتين 156 و 158 من هذا القانون.

المادة 163

لا يصرف بدل العمل الإضافي للموظف أثناء مهمته الرسمية أو التدريبية سواء كان ذلك خلال أيام الأسبوع أو في عطلة نهاية الأسبوع.

المادة 164

تتحمل الدائرة نفقات وتكاليف الضيافة والدعوات الرسمية التي يقيمها رئيس الوفد والتي تترتب أثناء المهمة الرسمية فيما عدا تكاليف المشروبات الكحولية ومصاريف الدخول لنوادي الترفيه وما في حكمها.

المادة 165

لا تمنح الدائرة تذاكر سفر في حال قيام أي جهة أخرى بتوفيرها ويخصم من بدل السفر أية مبالغ تكون قد صرفت إليه أثناء المهمة من أي جهة كانت بما لا يجاوز مقدار بدل السفر.

المادة 166

تتولى الدائرة مسؤولية الحصول للموظف على التأشيرات اللازمة من الجهات المعنية دون أن تتحمل مسؤولية تأخير أو رفض التأشيرة من قبل تلك الجهات، فيما يتحمل الموظف مسؤولية ضمان أن جواز سفره وكافة الوثائق الرسمية المطلوبة سليمة وسارية المفعول في جميع الأوقات.

الفصل الحادي عشر علاقات التوظيف النقل ضمن دوائر الحكومة

المادة 167

يجوز نقل الموظف إلى أية وظيفة أخرى في أية دائرة من دوائر الحكومة أو إلى أي من الجهات الحكومية المحلية شريطة أن يتم النقل إلى وظيفة شاغرة بنفس درجة الموظف أو بدرجة أعلى منها.

المادة 168

1. يتم النقل بقرار من مدير عام الدائرة التي يعمل بها الموظف أو بقرار ممن يفوضه المدير بذلك وبناء على طلب خطي من مدير عام الدائرة أو الجهة طالبة النقل، على أنه يشترط في جميع الأحوال الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الموظف المطلوب نقله.

2. يجب أن لا يؤدي النقل إلى تأخير أقدمية الموظف المنقول في الخدمة وتعتبر خدمة الموظف في هذه الحالة خدمة متصلة.

3. يتم نقل كافة مستحقات الموظف المنقول وإجازاته السنوية إلى الدائرة المنقول إليها.

4. يجب على الموظف المنقول قبل الالتحاق بالدائرة المنقول إليها أن يحصل على براءة ذمة من الدائرة التي يعمل بها.

5. يحفظ في ملف الموظف في الدائرة المنقول منها والدائرة المنقول إليها صور عن كافة الوثائق والقرارات المتعلقة بالنقل.

المادة 169

يجوز أن تتم عملية النقل بناء على طلب خطي من الموظف شريطة حصوله مسبقًا على رسالة عدم ممانعة مبدئية من الدائرة التي يعمل لديها.

المادة 170

تتحمل الدائرة المنقول إليها الموظف كافة التكاليف المترتبة على النقل بما في ذلك أية فروقات في أقساط الاشتراك في برنامج التقاعد المعمول به لدى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.

النقل خارج دوائر الحكومة

المادة 171

يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين نقل الموظف إلى أي من الجهات أو الوزارات الاتحادية أو إلى أي من الجهات أو الدوائر الحكومية بإحدى الإمارات الأعضاء في الإتحاد، شريطة عدم نقصان الراتب الإجمالي للموظف ما لم يوافق هو كتابة على ذلك.

الندب

المادة 172

يجوز بقرار من المدير العام أو من يفوضه ندب الموظف للقيام بواجبات وظيفة أخرى شاغرة أو غاب عنها شاغلها لفترة لا تجاوز ستة أشهر قابلة للتمديد لستة أشهر أخرى شريطة أن تكون الوظيفة المنتدب إليها معادلة لدرجة الموظف المنتدب أو أعلى منها بدرجتين كحد أقصى، وعند انتهاء فترة الندب يجوز أن يتم نقل الموظف إلى الوظيفة التي أنتدب إليها أو أن يتم إعادة تقويم الوظيفتين.

المادة 173

لا يجوز ندب الموظف للقيام بمهام أكثر من وظيفة واحدة علاوًة على وظيفته الأصلية، على أنه يشترط في الوظيفة المنتدب إليها أن تكون ضمن الفئة الرابعة فما فوق.

المادة 174

1. يجوز أن يتم الندب للقيام بمهام الوظيفة المنتدب إليها فقط وفي هذه الحالة يعتبر الندب بمثابة تكليف تطويري لا يمنح على أساسه الموظف بدل الندب المقرر.

2. أما إذا كان الندب بالإضافة إلى مهام ومسؤوليات الوظيفة الأصلية فيمنح الموظف بدل انتداب بواقع 15 ؟ من الراتب الأساسي لبداية مربوط درجة الوظيفة المنتدب إليها وذلك فقط في الحالات التي تزيد فيها مدة الندب على الشهرين، ويكون احتساب ذلك البدل اعتباراً من تاريخ مباشرته مهام الندب.

الإعارة

المادة 175

يجوز بقرار من المدير العام إعارة الموظف إلى أية دائرة من دوائر الحكومة أو إلى الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية أو إلى الحكومات أو الهيئات او المنظمات العربية أو الأجنبية أو الإقليمية لمدة لا تزيد على سنة واحدة قابلة للتمديد شريطة موافقة الموظف الخطية على الإعارة أو التمديد.

المادة 176

يحصل الموظف المعار على راتبه الإجمالي وإجازاته ومستحقاته الأخرى من الجهة المعار إليها، وفي حالة إعارة الموظف إلى جهات إقليمية أو دولية خارج الدولة فيحصل الموظف على إجمالي الراتب من الدائرة التي يعمل بها بالإضافة إلى أي مبالغ أو مزايا يتلقاها من الجهة المعار إليها.

المادة 177

تحتسب مدة الإعارة ضمن مدة خدمة الموظف، كما يتم تقويم أدائه بالتنسيق مع الجهة المعار إليها، على أن يخضع الموظف لنظام إدارة الأداء الذي تطبقه الحكومة.

المادة 178

يحق للدائرة أن تقرر شغل الوظيفة التي تشغر بسبب الإعارة، وعليها عند عودة الموظف من الإعارة أن تعيده إلى وظيفته الأصلية أو أن تعينه في وظيفة جديدة مساوية لتلك الوظيفة أو أعلى منها.

المادة 179

يجوز بقرار من السلطة المختصة بالإعارة أو بناء على طلب الموظف المعار إنهاء الإعارة قبل التاريخ المتفق عليه مع الجهة المستعيرة.

الفصل الثاني عشر

الصحة والسلامة والبيئة

سياسة الصحة والسلامة والبيئة

المادة 180

1. تسعى الحكومة إلى الحفاظ على بيئة وسلامة ورفاه جميع موظفيها على أن يتحمل الموظفون والمتعاملون مسؤوليتهم في تحقيق ذلك.

2. يجب على جميع الموظفين والمتعاملين الالتزام بالسياسات والضوابط والمبادئ البيئية التي تضعها السلطات المختصة في الدولة.

3. يتشارك كلٌ من الموظف والدائرة وفقا للسياسة التي تعتمدها الحكومة في مسؤولية إيجاد بيئة عمل آمنة وصحية والمحافظة عليها.

4. في حال قيام أي موظف بخرق أو انتهاك لأي من هذه السياسات أو المبادئ فيكون عرضة لاتخاذ إجراء تأديبي بحقه أو للملاحقة القضائية حسب الحال.

مسؤوليات الدائرة

المادة 181

تلتزم الدائرة في سبيل تحقيق أهداف سياسة الصحة والسلامة والبيئة بالقيام بما يلي»:

1. وضع معايير وقواعد الصحة والسلامة وكذلك الإجراءات والممارسات التي تحكمها.

2. تعريف الموظفين والمتعاملين والزوار بإجراءات الصحة والسلامة.

3. تزويد الموظفين بمعدات السلامة الملائمة حسب متطلبات العمل.

4. تقديم التدريب والمعلومات والتعليمات والإشراف الكافي.

5. ضمان أن كافة المعدات والآلات والأدوات تعمل بحالة جيدة.

6. ضمان تخزين كافة المواد الخطرة وفقا لمعايير وقواعد السلامة.

7. التحقيق الفوري في أي حادث أو خطأ لتصحيح ومعالجة أي خطر.

مسؤوليات الموظف

المادة 182

لغايات أحكام هذا الفصل يلتزم الموظف بما يلي:

1. أداء واجباته بطريقة تضمن سلامته وسلامة الآخرين.

2. الالتزام بسياسة الصحة والسلامة المعتمدة من الدائرة.

3. عدم إساءة استخدام أي معدات أو أدوات سلامة توفرها الدائرة.

4. إعلام الإدارة عن أي وضع أو معدات أو مواد خطرة.

5. الامتناع عن القيام بأي مهام خطرة غير مؤهل للقيام بها.

التأمين الصحي

المادة 183

توفر الدائرة الرعاية الطبية لموظفيها وأفراد عائلاتهم وفقا لسياسة التأمين الصحي التي يعتمدها المجلس التنفيذي.

المادة 184

لا تتحمل الدائرة تكاليف معالجة الموظفين غير المواطنين أو أفراد عائلاتهم في مستشفيات القطاع الخاص أو خارج الدولة إلا في الحالات الآتية

1. أن يكون المرض أو الإصابة ناجماً عن العمل ولا يتوفر العلاج في المستشفيات الحكومية.

2. أن يكون مرض الموظف خلال تأديته لمهمة رسمية أو تدريب رسمي خارج الدولة.

المادة 185

1. يحق للموظف المواطن وأفراد عائلته المشمولين بالتأمين الصحي تلقي العلاج خارج الدولة فقط في الحالات أو الأمراض الخطرة أو التي تهدد الحياة وفقًا لتوصية طبيب استشاري متخصص من العاملين في إحدى المستشفيات الحكومية بالدولة، على أن يتم الحصول على موافقة المدير العام قبل البدء بذلك.

2. يتم تعويض الموظف المواطن عن النفقات والتكاليف المتعلقة بأي علاج أو رعاية طبية تلقاها هو أو احد أفراد عائلته أثناء وجوده في الخارج للعمل أو التدريب بموجب فواتير تعتمدها الدائرة.

المادة 186

1. يجب على الدائرة أن تغطي الموظف غير المواطن أو أي موظف غير مشترك ببرنامج التقاعد المعمول به لدى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بالتعويض عن الإصابات والحوادث التي تقع خلال العمل حسب دليل تضعه لتعويضات العاملين لديها.

2. يتوجب على الدائرة تزويد كافة الموظفين المشمولين بنظام التعويض عن الإصابات والحوادث المهنية بنسخ من « دليل تعويضات العاملين ومعدلات تعويض العجز».

الإجراءات والمبادئ الطبية

المادة 187

تصدر الدائرة لوائح داخلية تبين الإجراءات والمبادئ العامة التي تحكم الإصابات التي تحدث أثناء العمل بما يتوافق والسياسة العامة التي تتبعها الحكومة في هذا الشأن.

الفصل الثالث عشر

الإجراءات التأديبية السياسة العامة

المادة 188

1. إن أكثر الإجراءات التأديبية فعالية هي تلك الإجراءات التي تصدر عن القيادة الجيدة والإشراف العادل وليس فقط الإجراء الذي يتم فرضه وتنفيذه.

2. تلتزم الحكومة بتطبيق إجراءات تأديبية عادلة موحدة تتسم بالحياد والفورية للحد من السلوكيات غير المرضية في بيئة العمل.

3. كل موظف يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو لا يلتزم بأخلاقيات المهنة أو يخرج عن مقتضى الواجب في أعمال وظيفته يجازى تأديبيا وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية أو الجزائية عند الاقتضاء.

4. لا يعفى الموظف من الجزاء التأديبي إلا إذا ثبت أن ارتكابه للمخالفة كان تنفيذا لأمر صدر إليه من رئيسه بالرغم من تنبيهه إلى المخالفة وفي هذه الحالة تكون المسؤولية على مصدر الأمر.

5. لا يجوز معاقبة الموظف على ذات المخالفة أكثر من مرة.

6. لا يجوز توقيع أي جزاء تأديبي على الموظف إلا بعد إجراء تحقيق خطي معه تسمع فيه أقواله ودفاعه.

لجنة المخالفات الإدارية

المادة 189

1. تشكل في كل دائرة بقرار من المدير العام لجنة تسمى «لجنة المخالفات الإدارية» تتألف من ثلاثة إلى خمسة أعضاء يكون من ضمنهم ممثلون عن إدارة الموارد البشرية والشؤون القانونية وتناط باللجنة مهمة النظر في المخالفات الإدارية التي يرتكبها موظفو الدائرة ومناقشة الجزاءات التأديبية التي تفرض عليهم.

2. يشترط في أعضاء لجنة المخالفات الإدارية أن يكونوا من موظفي الفئة الرابعة، وفي جميع الأحوال يشترط أن لا تقل درجة رئيسها عن درجة الموظف المحال إليها.

3. يكون انعقاد لجنة المخالفات الإدارية صحيحاً بحضور جميع أعضائها، وتصدر قراراتها بالإجماع أو بالأغلبية.

4. يجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً، ويخطر الموظف بالقرار خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ صدوره.

5. يجوز للمدير العام في حالات خاصة تعديل القرارات التي تصدرها لجنة المخالفات الإدارية شريطة استناده لمبرر خطي.

إجراءات إصدار قرار تأديبي

المادة 190

1. على الرئيس المباشر التحقيق في أي حادث سوء سلوك يقع من أي من موظفي وحدته التنظيمية، وفي حال وجود انتهاك يتم إبلاغ إدارة الموارد البشرية بذلك.

2. تقوم إدارة الموارد البشرية بمراجعة الحالة وفقا لما يلي: أ ـ إذا ارتأت بأن المخالفة تتطلب إجراء تأديبيا وفقا لهذا القانون أو دل واقع الحال على ارتكاب الموظف لتلك المخالفة، فإنها تحيل الموضوع إلى لجنة المخالفات الإدارية وتخطر الموظف رسميا بذلك.

ب ـ إذا ارتأت بأن المخالفة تتطلب توجيه لفت نظر فعلى رئيس القسم المعني توجيه لفت النظر للموظف خطيا وأن يناقش معه الأسباب التي أدت إلى ارتكاب المخالفة وطرق تحسين السلوك.

ت ـ إذا ارتأت بأن المخالفة تتطلب توجيه إنذار للموظف فعلى مدير الإدارة المعنية توجيه ذلك الإنذار دون الحاجة لتدخل لجنة المخالفات الإدارية.

3. يجب على لجنة المخالفات الإدارية النظر في المخالفة التأديبية المحالة إليها خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ الإحالة.

4. على لجنة المخالفات الإدارية أن تصدر قرارها النهائي في المخالفة التأديبية المحالة إليها خلال فترة لا تتجاوز شهرين من تاريخ الإحالة، ما لم يكن قد تم تحويل الموظف إلى القضاء وفي هذه الحالة عليها أن تصدر قرارها خلال شهر واحد من تاريخ صدور قرار قطعي من المحكمة.

5. إذا كانت العقوبة خصماً من الراتب أو الفصل من الخدمة عندها يجب إعلام الموظف خطيا مع إرسال نسخ إلى كل من إدارات الموارد البشرية والمالية والشؤون القانونية.

أحكام عامة

المادة 191

1. يحق للمدير العام أو للجنة المخالفات الإدارية بالدائرة إيقاف الموظف المخالف عن العمل احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ولمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

2. يترتب على وقف الموظف عن عمله وقف صرف نصف راتبه ابتداء من تاريخ الوقف، فإذا برئ الموظف أو حفظ التحقيق معه أو عوقب بلفت النظر أو الإنذار صرف له ما أوقف من راتبه، أما إذا تم فرض عقوبة أكثر شدة فان القرار حول ما خصم من الراتب يرجع لتقدير لجنة المخالفات الإدارية.

المادة 192

إذا ت