بعد أربع سنوات تقدم ولي أمر «مواطن» من المحكمة لينكر نسبه لطفل يدعى «عبد الله» مدعيا ان طليقته وضعته بعد تسعة أيام من تاريخ الزواج وتبين من أوراق الدعوى وما قدمته المدعى عليها «والدة الطفل» بان المدعي «والد الطفل» كان متزوجا منها بموافقة شقيقها «ولي أمرها» وأقام لهذا الغرض حفلا اقتصر على النساء.

المحكمة أحالت الطفل والمدعي بالإنكار للطب الشرعي لإجراء الفحص الوراثي الجيني «الحمض النووي» ورأت أن عدم تقدمه لإنكار النسب بعد الولادة مباشرة دليل على إثبات بنوة الطفل وألزمته رسوم دعواه و500 درهم اتعاب محاماة.

وتشير الوقائع الى ان وكيل المدعى عليه كان تقدم بدعوى لمحكمة عجمان الشرعية ذكر فيها أن موكله «م. ب» كان زوجا للمدعى عليها «ن. ر» بصحيح العقد الشرعي وأنجبت المدعى عليها مولودا ذكرا أسمته «عبد الله» بعد نحو تسعة أيام فقط من تاريخ الزواج بموجب شهادة ميلاد صادرة من الطب الوقائي بدبي والمدعى عليه طلق المدعى عليها طلقة بائنة بينونة صغرى وقد نسبت المولود إليه رغم إنكاره لبنوة هذا الطفل وعدم اعترافه بالنسب.

وتبين من خلال ما تقدمت به المدعية أن المدعى عليه كان قد اختلى بها بعدما زوجها شقيقها إليه بحضور مأذون شرعي وشاهدين وانه اخفى عقد الزواج مما اضطرها لاستخراج عقد زواج بتاريخ جديد تزامن مع ولادة الطفل موضع الخلاف على النسب.

وأقرت المحكمة لولي الأمر حق الاحتفاظ بزواج سفر الطفل وخلاصة قيده لتقديمها للجهات الرسمية عند الحاجة وألزمته رسوم الدعوى فطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا المتوقع ان تنظر الدعوى بعد العطلة القضائية.

أبوظبي ـ إبراهيم السطري: