أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك والذي تضمن 24 مادة تناولت التعريفات ومهام اللجنة العليا لحماية المستهلك وكذلك اختصاصات إدارة حماية المستهلك إضافة إلى حقوق المستهلك.

وعبرت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد عن سرورها لما يؤكده القانون على ضمان حقوق المستهلك عند تعامله مع السوق وذلك بإعطائه الحرية الكاملة في الاختيار ودفع الضرر عند وجود عيب في السلعة بردها أو استبدالها إضافة إلى حقوق أخرى تضمنها القانون.

وستقوم وزارة الاقتصاد استناداً إلى المادة الرابعة من القانون بإنشاء إدارة في الوزارة تحت مسمى إدارة حماية المستهلك تتولى مهمة الإشراف على السياسة العامة لحماية المستهلك ومراقبة حركة الأسعار والعمل على تحقيق المنافسة الشريفة والعمل مع الجهات المعنية في نشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات وتعريف المستهلكين بحقوقهم وطرق المطالبة بها.

كما سيتم إنشاء خط ساخن في الوزارة لتلقي الشكاوى من المستهلكين حيث ستتعامل معها الوزارة بشكل فعال وسريع.

وأشار القانون في عدد من بنوده إلى إلزام المزود لدى عرض أية سلعة للتداول بتدوين السعر عليها بشكل ظاهر أو الإعلان عنه بشكل بارز فى مكان عرض السلعة ، مع إلزامه بمطابقة السلعة أو الخدمة التي يزود بها المستهلك للمواصفات القياسية المعتمدة والمعلن عنها.

كما لا يجوز للمزود عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلع أو خدمات تكون مغشوشة أو فاسدة أو مضللة بحيث تلحق الضرر بمصلحة المستهلك أو صحته عند الاستعمال العادي.

كما أكد القانون على مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية وتعديلاته بحيث يلتزم كل وكيل تجاري أو موزع بتنفيذ جميع الضمانات التي يقدمها المنتج أو الموكل للسلعة محل الوكالة.

ويأتي إصدار هذا القانون ضمن سلسلة التشريعات الاقتصادية التي تنظم الحياة الاقتصادية في الدولة بما يحقق علاقات تنظيمية قويمة داخل المجتمع الاقتصادي.