قال المحامي عبدالحميد الكميتي إن الشريعة الإسلامية وهي المصدر الأساسي في التشريع بالدولة تنص على أنه «لا ضرر ولا ضرار»، موضحا أن القانون في الدولة يسمح لأي شخص كان تعرض للضرر من قبل أي مصنع أو جهة لبيع الأغذية أو غيرها برفع قضية جزائية بعد إثبات الضرر الواقع عليه حتى وإن لم تقم الجهات المعنية كالبلديات بفتح بلاغ وتحويله لقضية.

وأضاف أن القانون الجزائي يكفل الحق في إثبات الضرر الذي يكون بتهمة تعريض حياة الناس أو صحتهم للخطر، ومنها تهمة الغش في أغذية الإنسان الذي يوقع ضدها عقوبات مشددة وهذه العقوبات لا تكتفي فقط بإغلاق المصانع والغرامة بل تصل لعقوبة الحبس أيضا.

وأشار إلى أن قانون المعاملات المدنية ينص على أنه في حالة الإضرار بالغير يلزم فاعله بالتعويض، وأنه في حالة ثبوت الاتهام وصدور حكم نهائي على مصنع الأغذية المتهم، فإنه يحق لأي متضرر يملك الدليل بإثبات الضرر الواقع عليه بذات الاتهام الذي تم معاقبة المصنع المتسبب به، رفع قضية مدنية والحصول على التعويض المناسب عن الأضرار التي لحقت به.

كما أكد قانونيون أن النيابة العامة تمتلك السند القانوني لتقديم المسؤولين عن مثل هذه القضايا إلى المحاكمة كون النيابة العامة ممثلا عن قضايا المجتمع.

دبي ـ «البيان»: