أقر مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في جلسته التي عقدت مؤخرا الهيكل التنظيمي لمعهد التدريب والدراسات القضائية الذي يتضمن تحديد الصلاحيات ووضع السياسة العامة واعتماد الخطط الدراسية واختيار أعضاء التدريس وقبول المتدربين ومنح الشهادات. وفيما يلي نص الهيكل:
مادة (1)
يتكون الهيكل التنظيمي لمعهد التدريب والدراسات القضائية على النحو المبين في المواد التالية ووفقا للخريطة التنظيمية المرفقة.
مادة (2): تعاريف
يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة العدل.
الوزير: وزير العدل.
المعهد: معهد التدريب والدراسات القضائية.
المجلس: مجلس إدارة المعهد.
الرئيس: رئيس مجلس إدارة المعهد.
المدير: مدير عام المعهد.
مادة (3): مجلس الإدارة
يكون للمعهد مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير وعضوية مدير المعهد وثمانية أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص، ويكون مسؤولا عن رسم السياسة العامة للمعهد، ويمارس على وجه الخصوص ما يأتي:
1 ـ وضع السياسة العامة للمعهد والإشراف على تنفيذها.
2 ـ اعتماد خطط الدراسة والعمل على تطويرها.
3 ـ اعتماد خطط الدورات التدريبية وبرامجها وتحديد مددها.
4 ـ اعتماد الشهادات الصادرة عن المعهد.
5 ـ إصدار النظام الداخلي واللوائح التنظيمية الخاصة بإدارة المعهد ونشاطاته.
6 ـ إعداد الهيكل التنظيمي ولائحة شؤون العاملين واللائحة المالية للمعهد ويصدر بهم قرار من مجلس الوزراء.
7 ـ اختيار أعضاء هيئة التدريس من بين أعضاء السلطة القضائية العاملين أو المتقاعدين، أو من تدعو الحاجة إليه من المتخصصين سواء من داخل الدولة أو خارجها.
8 ـ وضع نظام مكافآت المجلس العلمي وأعضاء هيئة التدريس والعاملين في المعهد ويصدر به قرار من مجلس الوزراء.
9 ـ الموافقة على قبول تدريب أعضاء الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها بالدول العربية والإسلامية وغيرها.
10 ـ تشكيل اللجان المكلفة بإجراء المقابلات والامتحانات واعتماد نتائجها.
11 ـ اعتماد الاتفاقيات الخاصة مع الجهات العلمية المعنية.
12 ـ النظر في المخالفات التي تمس السلوك أو تسيء للمعهد واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
13 ـ إقرار مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للمعهد.
ولمجلس الإدارة تفويض بعض من اختصاصاته للجنة أو أكثر تشكل من بين أعضائه.
مادة (4): رئيس مجلس الإدارة
يمارس رئيس مجلس الإدارة كافة الصلاحيات المخولة له بموجب القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته، والقانون الاتحادي رقم (21) لسنة 2001 في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته وأية تعديلات لاحقة، وله بوجه خاص الاختصاصات التالية:
1 ـ دعوة مجلس الإدارة للانعقاد.
2 ـ رئاسة جلسات المجلس.
3 ـ دعوة من يرى من الشخصيات القضائية أو العلمية المتخصصة لحضور اجتماعات مجلس الإدارة.
4 ـ أية صلاحيات أخرى ترد في القوانين والأنظمة واللوائح.
ويجوز لرئيس مجلس الإدارة تفويض بعضا من صلاحياته إلى مدير عام المعهد.
مادة (5): مدير المعهد
يدير شؤون المعهد مديرا عاما يكون له جميع الصلاحيات اللازمة لتسيير شؤون المعهد، ويقوم على وجه الخصوص بالمهام الآتية:
1 ـ تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
2 ـ الإشراف على إعداد مشروع النظام الداخلي للمعهد.
3 ـ الإشراف على إعداد مشروع موازنة المعهد السنوية.
4 ـ اقتراح ما يراه مناسبا لتطوير مناهج الدراسة وسبل التأهيل والتدريب.
5 ـ ترشيح أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين الزائرين.
6 ـ تمثيل المعهد أمام القضاء والغير.
7 ـ رفع تقرير دوري للمجلس عن نشاطات المعهد.
8 ـ إعداد إستراتيجية العمل بالمعهد وعرضها على مجلس الإدارة تمهيدا لاعتمادها.
9 ـ الإشراف على وضع خطط التدريب والدراسات والبحوث وتطوير خدمات المعهد بناء على اقتراحات مدير الإدارات المختصة وتقديمها لمجلس الإدارة للموافقة عليها كما يشرف على تنفيذ هذه الخطط.
10 ـ الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المعهد وحسابه الختامي وتقديمها للمجلس.
11 ـ اقتراح تشكيل المجلس العلمي بالمعهد وتحديد اختصاصاته.
12 ـ تفعيل دور المعهد دوليا في كافة المجالات التي تحقق مصلحة المعهد.
13 ـ العمل على توفير مصادر تمويل ذاتية للمعهد.
14 ـ أية اختصاصات أخرى يعهد إليه بها المجلس.
ويجوز لمدير عام المعهد تفويض بعضا من اختصاصاته الأصيلة إلى جانب المدير أو احد مديري الإدارات.
مادة (6): الوحدات التنظيمية التابعة للمدير
يلحق بمدير المعهد الوحدات التنظيمية التالية:
1 ـ مكتب المدير العام.
2 ـ المجلس الوطني.
3 ـ نائب مدير عام المعهد.
مادة (7): مكتب المدير
ويختص بما يلي:
1 ـ القيام بأعمال السكرتارية الخاصة بالمدير.
2 ـ إجراء الترتيبات اللازمة للاجتماعات والمقابلات التي يرأسها أو يشارك فيها المدير.
3 ـ تأمين طباعة التقارير والمراسلات الخاصة بالمدير العام.
4 ـ حفظ الوثائق ومحاضر الاجتماعات التي يرأسها أو يشارك فيها المدير.
5 ـ الاحتفاظ بأصول القرارات الصادرة سواء الصادرة عن مجلس الإدارة أو عن المدير وتدوين أرقامها في سجل يخصص لهذا الغرض ويحتفظ به بمكتب المدير العام.
6 ـ القيام بتوزيع صور القرارات الصادرة من المدير لجميع الجهات ذات العلاقة.
7 ـ أية مهام أخرى ذات صلة بطبيعة عمل المكتب.
مادة (8): المجلس العلمي
يكون للمعهد مجلس علمي استشاري برئاسة المدير، وعضوية كل من رؤساء الأقسام العلمية للمعهد، وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة في الشريعة أو القانون، ويختص المجلس العلمي بإبداء الرأي والمشورة في كل ما يعرض عليه من موضوعات تتعلق بمختلف أنشطة المعهد من تدريب وبحوث وغيرها، وترفع توصيات المجلس العلمي إلى مجلس إدارة المعهد.
مادة (9): نائب مدير المعهد
يكون للمعهد نائب للمدير يعاونه في تسيير شؤون المعهد، ويقوم على وجه الخصوص بالمهام الآتية:
1 ـ الإشراف على جميع الأجهزة الفنية والإدارية في المعهد وفروعه، وعلى جميع العاملين فيه وله في سبيل ذلك اتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان سير العمل ورفع كفاءة الأداء وسرعة الانجاز ومتابعة تنفيذ هذه الإجراءات وفقا للوائح المعهد.
2 ـ معاونة المدير في وضع الخطط وبرامج العمل بالمعهد، وتنفيذ السياسة المقررة لها بما يكفل تحقيق أهداف المعهد على الوجه الأكمل.
3 ـ تنظيم أعمال الإدارات والأقسام والتنسيق بينها واقتراح السبل الكفيلة بتطويرها.
4 ـ اية اختصاصات أخرى يعهد إليه بها المدير.
ويكون نائب المدير مسؤولا عن أعماله أمام المدير مباشرة، كما يتولى اختصاصات وصلاحيات المدير في حالة غيابه.
مادة (10): الوحدات التنظيمية التابعة لنائب المدير
يلحق بنائب مدير عام المعهد الوحدات التنظيمية التالية:
1 ـ مكتب نائب المدير.
2 ـ قسم التسويق والعلاقات العامة.
3 ـ إدارة التدريب.
4 ـ إدارة الدراسات والأبحاث.
5 ـ إدارة الموارد البشرية والشؤون المالية.
مادة (11): مكتب نائب المدير العام
ويختص بما يلي:
1 ـ القيام بأعمال السكرتارية الخاصة بنائب المدير.
2 ـ إجراء الترتيبات اللازمة للاجتماعات التي يرأسها أو يشارك فيها نائب المدير.
3 ـ تنظيم لقاءات ومقابلات نائب المدير.
4 ـ تأمين طباعة التقارير والمراسلات الخاصة بنائب المدير.
5 ـ حفظ الوثائق ومحاضر الاجتماعات التي يرأسها أو يشارك فيها نائب المدير.
6 ـ الاحتفاظ بأصول القرارات الصادرة وتدوين أرقامها في سجل يخصص لهذا الغرض ويحتفظ به بمكتب نائب المدير.
7 ـ القيام بتوزيع صور القرارات الصادرة لجميع الجهات ذات العلاقة.
8 ـ أية مهام أخرى ذات صلة بطبيعة عمل المكتب.
مادة (12): قسم التسويق والعلاقات العامة
ويختص بما يأتي:
1 ـ تنسيق الأنشطة التسويقية مع كافة الأقسام تمهيدا لإعداد خطة تسويقية لأنشطة المعهد.
2 ـ إعداد خطة التسويق الخاصة بالمعهد وعرضها على نائب المدير تمهيدا لاعتمادها.
3 ـ متابعة تنفذ الخطة التسويقية للمعهد بما يحقق أهداف المعهد.
4 ـ المشاركة في المعرض وتنظيمها بالتعاون مع الأقسام الأخرى بالمعهد.
5 ـ تسويق المطبوعات والأبحاث الخاصة بالمعهد، ووضع خطة توزيعها ومتابعة الاشتراكات فيها، بالتنسيق مع قسم الدراسات والأبحاث والتوثيق والنشر.
6 ـ اقتراح الخطط الخاصة بالعلاقات العامة والعمل على تنفيذها بعد اعتمادها.
7 ـ العمل على إظهار المعهد بالصورة المثلى لجذب المستفيدين وتزويدهم بالمعلومات عن أنشطته المختلفة وكسب ثقتهم وتعاونهم.
8 ـ ربط المعهد بعلاقات وطيدة مع كافة الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة والأجهزة الإعلامية.
9 ـ استخراج تأشيرات الزيارة واستقبال وضيافة الوفود وتنظيم الزيارات وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لهم.
10 ـ تسهيل مهام الموفدين في مهام رسمية خارج الدولة.
11 ـ انجاز إجراءات الإقامة لموظفي المعهد.
12 ـ الاتصال بوسائل الإعلام لتغطية البرامج التدريبية بالمؤتمرات والندوات.
13 ـ إعداد اللوحات الإرشادية الخاصة بأنشطة المعهد.
14 ـ تشجيع النشاط الاجتماعي والرياضي بالمعهد.
15 ـ توثيق المادة الإعلامية الخاصة بأنشطة المعهد وتصميم وتنفيذ وسائل الدعاية المختلفة ونشرها.
16 ـ اقتراح الخطط والبرامج التي تهدف إلى تحسين الخدمات التي تقع في حدود مسؤولية القسم وتنفيذها بعد اعتمادها.
17 ـ دراسة التقارير الخاصة بالمعاهد القضائية الإقليمية والعربية والدولية، والعمل على توثيق الصلات معها ورفع التقارير بشأنها.
18 ـ تبادل الأبحاث والإصدارات القانونية مع المعاهد القضائية دوليا.
19 ـ التعاون مع الجهات ذات الاختصاص المماثل في الجهات الحكومية.
20 ـ متابعة الموضوعات والتوصيات الصادرة عن اجتماعات ومؤتمرات المعاهد القضائية الدولية.
21 ـ صياغة مشروعات الاتفاقيات التي يكون المعهد طرفا فيها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
22 ـ إعداد تقارير منتظمة عن العمل بالقسم ورفعها لنائب المدير.
23 ـ أية مهام أخرى ذات صلة بطبيعية عمل القسم.
مادة (13): إدارة التدريب
وتختص إدارة التدريب بما يلي:
1 ـ الإشراف على الأقسام التابعة وتوجيه العاملين بها والقائمين على كافة الأنشطة التدريبية للتأكد من التزامهم بالأهداف والسياسات التي تعتمدها إدارة المعهد.
2 ـ مراجعة خطط التدريب السنوية ومناقشة الموازنات التقديرية لها والإشراف على تنفيذها.
3 ـ المشاركة في المؤتمرات واللقاءات المحلية والإقليمية والدولية والاجتماعات ذات العلاقة في مجال التدريب.
4 ـ الاستعانة بالخبراء المختصين لتنفيذ الأنشطة والفعاليات التدريبية، بناء على اقتراح الأقسام المعنية.
5 ـ الاهتمام بتطوير الأداء في إدارة التدريب لتحقيق أهداف المعهد.
6 ـ الموافقة على المشتريات الخاصة بدعم التدريب وتطوير أساليب تقديمه من تقنيات متطورة وتزويد القاعات التدريبية بها لتقديم أفضل الخدمات للمتدربين بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية والشؤون المالية.
7 ـ المشاركة في تنظيم المؤتمرات بالتنسيق مع إدارات الدراسات والأبحاث وكافة الجهات المعنية.
8 ـ تلقي الطلبات الخاصة بإقامة أنشطة تدريبية خارج الخطة واتخاذ القرارات بشأنها.
9 ـ تقديم المقترحات الخاصة بتطوير الأداء في إدارة التدريب ورفع مستوى كفاءته.
10 ـ إعداد تقارير منتظمة عن العمل بالإدارة.
11 ـ أية مهام أخرى ذات صلة بطبيعة عمل الإدارة.
مادة (14): الأقسام التابعة لإدارة التدريب
تتبع إدارة التدريب الأقسام الآتية:
1 ـ قسم التأهيل الإعدادي والتدريب.
2 ـ قسم التأهيل المستمر والتخصصي.
3 ـ قسم القبول والتسجيل والوسائل التدريبية.
مادة (15): قسم التأهيل الإعدادي والتدريب
ويختص بما يلي:
1 ـ المشاركة في وضع خطة التدريب وتصميم برامج التأهيل الإعدادي.
2 ـ إعداد الموازنات التقديرية السنوية لأنشطة التدريب التأهيلي الإعدادي.
3 ـ اقتراح أسماء الخبراء المختصين من خارج المعهد للمشاركة في تقديم برامج التأهيل الإعدادي.
4 ـ تحديد المرشحين المقبولين للمشاركة في برامج التأهيل المستمر والتخصصي.
5 ـ المشاركة في عمليات تقييم البرامج التي يتم تنفيذها وتقييم المدربين والمتدربين والاستفادة من ملاحظاتهم وأرائهم في تطوير العمل، والتنسيق مع قسم القبول والتسجيل والوسائل التدريبية في ذلك.
6 ـ التنسيق مع الخبراء «المدربين» وضمان إعداد وتوفير المواد التدريبية للبرامج.
7 ـ التنسيق مع قسم القبول والتسجيل والوسائل التدريبية فيما يتعلق بطباعة وتصوير المواد التدريبية وتوزيعها على المتدربين.
8 ـ إعداد مقترحات الخطة التسويقية في مجال التدريب التأهيلي الإعدادي بالتنسيق مع قسم التسويق والعلاقات العامة وترجمتها في شكل برامج عمل وتطبيقها بعد اعتمادها.
9 ـ التعاون والتنسيق مع الأقسام الأخرى المعنية في تنفيذ الخطط والبرامج التدريبية.
10 ـ إعداد تقارير منتظمة عن العمل بالقسم ورفعها لمدير إدارة التدريب.
11 ـ أية مهام أخرى ذات صلة بطبيعة عمل القسم.
مادة (16): قسم التأهيل المستمر والتخصصي
ويختص بما يلي:
1 ـ المشاركة في وضع خطة التدريب وتصميم برامج التأهيل المستمر والتخصصي.
2 ـ إعداد الموازنات التقديرية السنوية لأنشطة التدريب التأهيلي المستمر والتخصصي.
3 ـ اقتراح أسماء الخبراء المختصين من خارج المعهد للمشاركة في تقديم برامج التأهيل المستمر والتخصصي.
4 ـ تحديد المرشحين المقبولين للمشاركة في برامج التأهيل المستمر والتخصصي.
5 ـ المشاركة في عمليات تقييم البرامج التي يتم تنفيذها وتقييم المدربين والمتدربين والاستفادة من ملاحظاتهم وأرائهم في تطوير العمل، والتنسيق مع قسم القبول والتسجيل والوسائل التدريبية في ذلك.
6 ـ التنسيق مع الخبراء «المدربين» وضمان إعداد وتوفير المواد التدريبية للبرامج.
7 ـ التنسيق مع قسم القبول والتسجيل والوسائل التدريبية فيما يتعلق بطباعة وتصوير المواد التدريبية وتوزيعها على المتدربين.
8 ـ إعداد مقترحات الخطة التسويقية في مجال التدريب المستمر والتخصصي بالتنسيق مع قسم التسويق والعلاقات العامة وترجمتها في شكل برامج عمل وتطبيقها بعد اعتمادها.
9 ـ التعاون والتنسيق مع الأقسام الأخرى المعنية في تنفيذ الخطط والبرامج التدريبية.
10 ـ إعداد تقارير منتظمة عن العمل بالقسم ورفعها لمدير إدارة التدريب.
11 ـ أية مهام أخرى ذات صلة بطبيعة عمل القسم.
مادة (17): قسم القبول والتسجيل والوسائل التدريبية
ويختص فيما يتعلق بكافة الأنشطة والفعاليات التدريبية التي يقدمها المعهد بما يلي:
1 ـ تلقي طلبات الترشيح من الجهات المختلفة.
2 ـ متابعة تسجيل المقبولين للبرامج التدريبية والمؤتمرات والندوات التي ينظمها المعهد أو التي يشارك فيها بالتنسيق مع الأقسام المعنية.
3 ـ مخاطبة الجهات المستهدفة بخطة التدريب شهريا توطئة لتلقي الترشيحات.
4 ـ طباعة وتصوير المواد والحقائب التدريبية وتسليمها للمشاركين في الأنشطة التدريبية المختلفة، بالتنسيق مع الأقسام الأخرى بإدارة التدريب.
5 ـ الإشراف على انتظام حضور المتدربين في البرامج التدريبية.
6 ـ إعداد وطباعة شهادات التخرج تمهيدا لتوزيعها على المتدربين بعد اعتمادها.
7 ـ تجهيز قاعات التدريب والإشراف عليها وتوفير الوسائل التدريبية المساعدة.
8 ـ اقتراح تطوير أساليب تقنيات التدريب.
9 ـ التعاون والتنسيق مع الأقسام الأخرى المعنية في تنفيذ الخطط والبرامج التدريبية.
10 ـ إعداد تقارير منتظمة عن العمل بالقسم ورفعها لمدير إدارة التدريب.
11 ـ أية مهام أخرى ذات صلة بطبيعة عمل القسم.
مادة (18): إدارة الدراسات والأبحاث
تختص إدارة الدراسات والأبحاث بما يلي:
1 ـ الإشراف على إعداد خطط الدراسات والأبحاث ومناقشة الموازنات التقديرية لها، والإشراف العام على تنفيذها.
2 ـ الإشراف على الأقسام التابعة والتنسيق بينها، للتأكد من التزامها بالأهداف والسياسات التي تعتمدها إدارة المعهد.
3 ـ التوصية بالاستعانة بالخبراء المختصين عند الحاجة.
4 ـ الاهتمام بتطوير الأداء في الأقسام التابعة لتحقيق أهداف المعهد.
5 ـ تلقي التقارير الخاصة بأداء الدراسات والأبحاث وسير العمل في تنفيذها.
6 ـ الموافقة على طلب الاحتياجات الخاصة بدعم المكتبة وتزويدها بأحدث التقنيات لتقديم أفضل الخدمات لكافة المستفيدين من خدماتها بالتنسيق مع إدارة الشؤون المالية والموارد البشرية.
7 ـ إصدار المجلة العلمية للمعهد بانتظام ووفقا للقواعد المعمول بها في ذلك.
8 ـ تنظيم المؤتمرات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية داخل وخارج المعهد.
9 ـ إعداد التقرير السنوي عن أداء المعهد بالتنسيق مع الجهات المعنية.
10 ـ إعداد تقارير منتظمة عن العمل بالإدارة ورفعها لنائب مدير المعهد.
11 ـ أية مهام أخرى ذات صلة بطبيعة عمل الإدارة.
مادة (19): تتبع إدارة الدراسات والأبحاث الأقسام الآتية:
1 ـ قسم الدراسات والأبحاث والتوثيق والنشر.
2 ـ قسم المكتبة والمجلة.
مادة (20): قسم الدراسات والأبحاث والتوثيق والنشر
ويختص بما يأتي:
1 ـ اقتراح خطة سنوية للدراسات والأبحاث ومتابعة سير العمل في تنفيذها بعد اعتمادها.
2 ـ إجراء الدراسات عن الموضوعات التي ترتبط بنشاط المعهد.
3 ـ إعداد وإصدار الكتيبات التعريفية والأدلة والدوريات والنشرات وفقا لما يصدر عن إدارة المعهد بهذا الشأن.
4 ـ الإشراف على تنفيذ وطباعة الإصدارات العلمية الخاصة بالمعهد.
5 ـ إعداد مقترحات الخطة التسويقية في مجال الدراسات والأبحاث بالتنسيق مع قسم التسويق والعلاقات العامة وترجمتها في شكل برامج عمل وتطبيقها بعد اعتمادها.
6 ـ المشاركة في إعداد التقارير الدورية عن انجازات المعهد وأنشطته المختلفة.
7 ـ توفير الدعم للباحثين والخبراء بالمعهد بالنسبة للبحوث التي يكلفون بها سنويا.
8 ـ إعداد تقارير منتظمة عن العمل بالقسم ورفعها لمدير الإدارة.
9 ـ اية مهام أخرى ذات صلة بطبيعة عمل القسم.
مادة (21): قسم المكتبة والمجلة
ويختص بما يلي:
1 ـ إعداد خطة سنوية لتزويد المكتبة بالكتب والمراجع والدوريات والوثائق.
2 ـ تصنيف وفهرسة وحفظ الكتب والمراجع والدوريات والوثائق.
3 ـ تسهيل مهمة اطلاع الباحثين عن المراجع والكتب والدوريات والوثائق.
4 ـ إعداد قواعد البيانات الالكترونية الخاصة بمقتنيات المكتبة من الكتب والمراجع والدوريات والوثائق بالتنسيق مع إدارة تقنية المعلومات.
5 ـ العمل على تزويد المكتبة بأحدث المقتنيات لتقديم أفضل الخدمات للباحثين والاستشاريين والمستفيدين من خدماتها بالتنسيق مع قسم الشؤون المالية.
6 ـ التنسيق مع الأقسام الأخرى بالمعهد فيما يتعلق بإصدار المجلة العلمية للمعهد.
7 ـ القيام بكافة الأعمال الإدارية الخاصة بإصدار المجلة العلمية للمعهد في موعدها.
8 ـ متابعة أعمال تصميم وإخراج وطباعة المجلة العلمية للمعهد بالتنسيق مع الجهات المعنية.
9 ـ إعداد تقارير منتظمة عن العمل بالقسم ورفعها لمدير الإدارة.
10 ـ أية مهام أخرى ذات صلة بطبيعة عمل القسم.
مادة (22): إدارة الشؤون المالية والموارد البشرية
تختص بما يلي:
1 ـ الإشراف على الأقسام التابعة وتوجيه العاملين بها للتأكد من التزامهم بالأهداف والسياسات التي تعتمدها الإدارة العليا في المعهد.
2 ـ مراجعة مشروع الميزانية والحساب الختامي للمعهد.
3 ـ الإشراف على نظام المشتريات والمستودعات بالمعهد.
4 ـ متابعة ودراسة تقارير ديوان المحاسبة.
5 ـ الإشراف على عملية الجرد السنوي بالمعهد.
6 ـ مراجعة خطة الموارد البشرية بالمعهد والإشراف على تنفيذها.
7 ـ الإشراف على أعمال شؤون الموظفين ومراقبة تطبيق القوانين واللوائح المعمول بها.
8 ـ وضع خطة باحتياجات المعهد من التطبيقات الالكترونية.
9 ـ وضع الخطط المناسبة لتطوير الأنظمة والإجراءات اليدوية وتحويلها إلى نظم الكترونية.
10 ـ إعداد تقارير منتظمة عن العمل بالإدارة ورفعها لنائب مدير المعهد.
11 ـ أية مهام أخرى ذات صلة بطبيعة عمل الإدارة.
مادة (23): يتبع إدارة الشؤون المالية والموارد البشرية ثلاثة أقسام هي:
1 ـ قسم الشؤون المالية.
2 ـ قسم الموارد البشرية.
3 ـ قسم تقنية المعلومات
مادة (24): قسم الشؤون المالية
ويختص بما يلي:
1 ـ إعداد مشروع الميزانية السنوية للمعهد والعمل على تطويرها وفقا للتوجيهات التي تصدر في هذا الشأن.
2 ـ إعداد مشروع الحساب الختامي للمعهد.
3 ـ إعداد موازين المراجعة الشهرية وكشوف البيانات الدورية الخاصة بتنفيذ بنود أبواب الميزانية.
4 ـ مراقبة الصرف من الميزانية وفقا لمقتضيات تنفيذ البرامج والأداء.
5 ـ إعداد وتدقيق كشوف الرواتب الشهرية.
6 ـ متابعة عمليات الشراء والتوريد الخاصة بالمعهد.
7 ـ الإشراف والرقابة على مستودع المعهد.
8 ـ إعداد مستندات الصرف والقيد.
9 ـ الإشراف على الإنفاق من السلفة النثرية.
10 ـ إعداد تقارير للرد على ملاحظات ديوان المحاسبة.
11 ـ إعداد تقارير منتظمة عن العمل بالقسم ورفعها لمدير الإدارة.
12 ـ أية مهام أخرى ذات صلة بطبيعة عمل القسم.
مادة (25): قسم الموارد البشرية
ويختص بما يلي:
1 ـ إعداد خطة الموارد البشرية للمعهد والعمل على تنفيذها بعد اعتمادها.
2 ـ انجاز كافة المعاملات المتعلقة بشؤون العاملين بالمعهد.
3 ـ تنظيم وحفظ ملفات العاملين بالمعهد.
4 ـ إعداد مشروعات القرارات المتعلقة بشؤون العاملين.
5 ـ إعداد خطة التدريب لكافة العاملين بالمعهد والعمل على تنفيذها.
6 ـ توفير الخدمات اللازمة لمباني ومكاتب المعهد ومتابعها.
7 ـ تأمين والمحافظة على الأدوات والمعدات الخاصة بالمعهد.
8 ـ متابعة أعمال الصيانة.
9 ـ الإشراف على خدمات الاتصالات.
10 ـ توفير خدمات النقل لأعضاء الهيئة العلمية والعاملين في المهمات الرسمية المتعلقة بالتدريب والاستشارات والبحوث.
11 ـ إعداد تقارير منتظمة عن العمل بالقسم ورفعها لمدير الإدارة.
12 ـ أية مهام أخرى ذات صلة بطبيعة عمل القسم.
مادة (26): قسم تقنية المعلومات
ويختص بما يلي:
1 ـ وضع خطة باحتياجات المعهد من التطبيقات الالكترونية.
2 ـ وضع الخطط المناسبة لتطوير الأنظمة والإجراءات اليدوية وتحويلها إلى نظم الكترونية.
3 ـ إعداد الميزانية التقديرية لمتطلبات إدارة تقنية المعلومات من أجهزة وبرامج وشبكات وتدريب.
4 ـ الإشراف على صيانة أجهزة الحاسب الآلي والبرمجيات المتوفرة.
5 ـ العمل على ربط المعهد بشبكات المعلومات المحلية والإقليمية والدولية لمساعدته على إبراز دوره التدريبي والتنموي في الدولة.
6 ـ التأكد من كفاءة تقنية المعلومات في المعهد والعمل على تحديثها.
7 ـ متابعة تنفيذ خطط المشاريع التي يتم إقرارها من إدارة للمعهد.
8 ـ إعداد تقارير منتظمة عن العمل بالقسم ورفعها لمدير الإدارة.
9 ـ أية مهام أخرى ذات صلة بطبيعة عمل القسم.
مادة (27)
تعتبر الخريطة التنظيمية الملحقة بهذا القرار جزءا لا يتجزأ منه.
مادة (28)
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار، ولا يجوز إجراء أي تعديل على هذا النظام الا بموافقة مجلس الوزراء وبعد اخذ رأي مجلس الخدمة المدنية.
مادة (29)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
من جانب آخر أقر معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل لائحة تأديب المتدربين القضائية بالمعهد المتضمنة حالات الإخلال بالنظام وارتكاب حالات الغش والإساءة للعاملين وإفشاء المعلومات وموضوع الدعاوى والأسرار الخاصة وإتلاف المنقولات وتشويه الممتلكات وتزوير الوثائق والتغيب عن الدراسة .
واقر مجلس الوزراء نظام شؤون العاملين لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس المتضمن أنواع الوظائف وشروط التعيين وتقارير الأداء والترقيات والعلاوات وشروط النقل والإعارة والمهام الرسمية داخل الدولة وخارجها والإجازات و البدلات وتذاكر السفر والواجبات والأعمال المحظورة والتحقيق والتأديب وانتهاء الخدمة والدرجات الوظيفية.
أبوظبي ـ إبراهيم السطري