اقر مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في جلسته التي عقدت مؤخرا الهيكل التنظيمي لأمانته العامة والهيكل التنظيمي لوزارة الطاقة والأمانة العامة لوزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.
وحدد اختصاصاتها ووظائف الوزراء و الوكلاء والوكلاء المساعدين والمديرين وكبار المسؤولين والإدارات والأقسام التابعة لها ووظائف كل منها.وحدد اختصاصات وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء باقتراح السياسة العامة للأمانة والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.
واقتراح مشروع الميزانية العامة وإصدار القرارات والتعليمات والأوامر اللازمة لذلك والإشراف العام على إعداد جدول أعمال مجلس الوزراء واقتراح مشروعات القوانين والنظم والقرارات المتعلقة بعمل الأمانة العامة والتمثيل لدى جميع الجهات.
واتخاذ إجراءات إحالة مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين والمراسيم لوزارة شؤون الرئاسة تمهيدا لإصدارها وتوزيع أعداد الجريدة الرسمية على السفارات ومكاتب التمثيل السياسي المعتمدة لدى الدولة بالتبادل مع الجريدة الرسمية .
ومباشرة جميع الاختصاصات المقررة للوزراء المنصوص عليها في كل من القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشان اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين والمراسيم بقوانين المعدلة له، والقانون الاتحادي رقم (21) لسنة 2001 في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية والقوانين المعدلة له، وجميع القوانين والمراسيم والقرارات التنظيمية ذات العلاقة.
وإصدار التعاميم الخاصة بالعطلات الرسمية في الدولة وإبلاغ الوزراء الاختصاصيين بالمراسيم الفردية بعد إصدارها والقرارات الصادرة عن المجلس إلى الوزراء الاختصاصيين. وفيما يلي بعض مواد الهيكل التنظيمي للأمانة العامة لمجلس الوزراء:
الباب الأول
الأحكام العامة
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات التالية المعان الموضحة قرين كل منها، ما لم يتضمن سياق النص غير ذلك.
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
الوزير: وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
الأمين العام: أمين عام مجلس الوزراء.
الأمانة العامة: الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
الجهات الحكومية: الوزارات والدوائر والهيئات والمؤسسات العامة والدواوين الاتحادية.
مادة (2)
تتولى الأمانة العامة تحضير أعمال مجلس الوزراء وترتيب اجتماعاته وتنفيذ قراراته.
مادة (3)
يناط بالأمانة العامة الإشراف على الجريدة الرسمية وتكون مسؤولة عن إعدادها للطباعة والتوزيع وتحصيل أثمانها.
الباب الثاني
مكونات الهيكل التنظيمي
مادة (4)
يتكون الهيكل التنظيمي للأمانة العامة على النحو المبين بالخريطة التنظيمية المرفقة ووفقا للمواد التالية.
مادة (5)
الوزير
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء هو الرئيس الأعلى للأمانة العامة لمجلس الوزراء ويمارس السلطات المخولة للوزراء والمقررة بالقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 وتعديلاته، وجميع القوانين والنظم والقرارات ذات الصلة بعمل الأمانة العامة ويمارس بصفة خاصة الاختصاصات الآتية:
1- اقتراح السياسة العامة للأمانة العامة والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.
2- اقتراح مشروع ميزانية الأمانة العامة والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.
3- الإشراف على أعمال الأمانة العامة لمجلس الوزراء وإصدار القرارات والتعليمات والأوامر اللازمة لذلك.
4- الإشراف العام على إعداد جدول أعمال مجلس الوزراء.
5- تمثيل الأمانة العامة لدى جميع الجهات.
6- اتخاذ إجراءات إحالة مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين والمراسيم لوزارة شؤون الرئاسة تمهيدا لإصدارها.
7- توزيع أعداد الجريدة الرسمية على السفارات ومكاتب التمثيل السياسي المعتمدة لدى الدولة بالتبادل مع الجريدة الرسمية أو النشرة الرسمية للدولة أو الجهة التي تمثلها السفارة أو المكتب بناء على عرض الأمين العام.
8- الموافقة على منح نسخ الجريدة الرسمية على سبيل التبادل مع النشرات التي تصدرها أي جهة أخرى رسمية أو شبه رسمية أو الجهات العلمية بالدخل والخارج بناء على عرض الأمين العام.
9- الموافقة على زيادة أو خفض معدلات توزيع الجريدة الرسمية، وإضافة جهات جديدة أو حذف اية جهة كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على عرض الأمين العام.
10- تحديد أسعار الجريدة الرسمية والمجلدات السنوية والكشافات وأجور الإعلانات بناء على عرض الأمين العام.
11- مباشرة كافة الاختصاصات المقررة للوزراء المنصوص عليها في كل من القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشان اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين والمراسيم بقوانين المعدلة له، والقانون الاتحادي رقم (21) لسنة 2001 في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية والقوانين المعدلة له، وكافة القوانين والمراسيم والقرارات التنظيمية ذات العلاقة.
12- إصدار التعاميم الخاصة بالعطلات الرسمية في الدولة.
13- إبلاغ الوزراء المختصين بالمراسيم الفردية بعد إصدارها.
14- إبلاغ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء إلى الوزراء المختصين.
مادة (6)
الوحدات التنظيمية المرتبطة بالوزير مباشرة
يرتبط بالوزير مباشرة الوحدات التنظيمية الآتية:
1- مكتب الوزير.
2- مكتب التدقيق والرقابة المالية.
مادة (7)
مكتب الوزير
يختص مكتب الوزير بما يأتي:
1- القيام بأعمال السكرتارية للوزير.
2- عرض الموضوعات التي ترد إلى الوزير وتنفيذ توجيهاته بشأنها.
3- تنظيم مقابلات ولقاءات الوزير داخل الوزارة وخارجها.
4- تأمين طباعة التقارير والمراسلات الخاصة بالوزير.
5- تنظيم وحفظ وفهرسة الوثائق والمستندات ومحاضر الاجتماعات التي يرأسها أو يشارك فيها الوزير ومتابعتها.
6- اية مهام أخرى يتم التكليف بها.
مادة (8)
مكتب التدقيق والرقابة المالية
يختص مكتب التدقيق والرقابة المالية بالاختصاصات الآتية:
1- التدقيق على المستندات المالية قبل الصرف.
2- التدقيق على ميزانيات المراجعة الشهرية وكشوف البيانات الدورية الخاصة ببنود الإنفاق والإيرادات وحسابات خارج أبواب الميزانية.
3- التدقيق على الحساب الختامي.
4- الرقابة على السلف وأعمال الصندوق.
5- الرقابة على تحصيل الإيرادات.
6- اية أعمال أخرى ذات علاقة بالتدقيق والرقابة المالية.
7- اية مهام أخرى يتم التكليف بها.
مادة (9)
الأمين العام لمجلس الوزراء
يتولى الأمين العام لمجلس الوزراء معاونة الوزير في إدارة الأمانة العامة ورئاستها، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة في هذا الشأن، ويكون مسؤولا عن أعماله امام الوزير
ويمارس بصفة خاصة الاختصاصات الآتية:
1- الإشراف على إعداد جدول أعمال مجلس الوزراء.
2- الإشراف والمتابعة على إصدار القرارات التي يمكن ان تصدر عن مجلس الوزراء.
3- حضور جلسات مجلس الوزراء.
4- يجوز له، بموافقة مجلس الوزراء، الاستعانة بواحد أو أكثر من معاونيه اثناء انعقاد جلسة مجلس الوزراء.
5- يكون الأمين العام مسؤولا عن موظفي الأمانة العامة وفق الاختصاصات المقررة في القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 2001 في شان الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية ولائحته التنفيذية.
6- يجوز بقرار من مجلس الوزراء اسناد اختصاصات أخرى إلى الأمين العام.
7- يجوز بقرار من الوزير تفويض بعض اختصاصاته إلى الأمين العام.
8- إبلاغ معالي الوزراء بنسخ عن المراسيم التنظيمية بعد إصدارها.
9- الإشراف العام على حفظ أصول المراسيم التنظيمية والفردية وقيدها بالسجلات الخاصة بذلك.
10- إبلاغ الوزراء المختصين بالمراسيم الفردية بعد إصدارها.
11- إبلاغ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء إلى الوزراء المختصين.
12- اية مهام أخرى يتم التكليف بها.
مادة (10)
مكتب الأمين العام لمجلس الوزراء
يضم مكتب الأمين العام لمجلس الوزراء شعبتين هما:
1- شعبة السكرتارية.
2- شعبة المتابعة.
مادة (11)
شعبة السكرتارية
تختص شعبة السكرتارية بالمهام الآتية:
1- اقتراح خطة العمل السنوية للشعبة.
2- ترتيب وتنظيم لقاءات واتصالات الأمين العام مع المختصين داخل الدولة وخارجها ومع المراجعين كافة.
3- إجراء الاتصالات مع الجهات الحكومية بناء على تعليمات الأمين العام.
4- استلام المكاتبات والرسائل الواردة إلى الأمين العام وعرضها عليه لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
5- طباعة المكاتبات المتعلقة بالأمين العام وتأمينها وتصديرها والاحتفاظ بنسخ منها.
6- طباعة جداول ومحاضر الاجتماعات التي يرأسها أو يشارك فيها الأمين العام.
7- إعداد تقارير شهرية وسنوية بما يتم انجازه مع خطة العمل السنوية مقارنة بالمستهدف منها، ورصد المعوقات التي تحول دون تحقيق بعض أهداف الخطة وإبداء المقترحات والسبل الكفيلة بتلافي هذه المعوقات.
8- تدقيق معدلات الأداء اليومية.
9- اية مهام أخرى يتم التكليف بها.
مادة (12)
شعبة المتابعة
تختص شعبة المتابعة بالمهام الآتية:
1- اقتراح خطة العمل السنوية للشعبة.
2- متابعة تنفيذ جميع القرارات والتصاميم الصادرة سواء عن الوزير أو الأمين العام.
3- متابعة تنفيذ جميع القرارات سواء الفردية أو التنظيمية الصادرة عن مجلس الوزراء.
4- متابعة تنظيم وترتيب الإجراءات المتعلقة بانعقاد الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء خاصة ما يتعلق بالقوانين والمراسيم الاتحادية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
5- إعداد وتصاميم النماذج اللازمة لعملية المتابعة المناطة بالشعبة.
6- إعداد المذكرات والدراسات الموضحة للأسباب التي يمكن ان تعترض تنفيذ بعض من القرارات أو التوجيهات وتقديم ما يلزم من مقترحات لإزالة تلك العقبات.
7- إعداد مشروع خطة لتقييم الأداء الفردي والمؤسسي بهدف الارتقاء بجودة الأعمال وسرعة انجازها.
8- إعداد تقارير أسبوعية وشهرية وسنوية عن أعمال المتابعة وعرضها على الأمين العام.
9- إعداد تقرير سنوي بما يتم اتخاذه من خطة العمل السنوية مقارنة بالمستهدف منها ورصد المعوقات التي تحول دون تحقيق بعض من مقترحات الخطة وإيجاد الحلول المقترحات لتلافيها.
10- اية مهام أخرى يتم التكليف بها.
مادة (13)
الوحدات التنظيمية المرتبطة بالأمين العام مباشرة
يتبع الأمين العام مباشرة الوحدات التنظيمية الآتية:
1- الأمين العام المساعد لمجلس الوزراء.
2- إدارة إعداد الجداول.
3- إدارة الشؤون المالية والإدارية.
4- الإدارة القانونية.
مادة (14)
الأمين العام المساعد لمجلس الوزراء
يناط بالأمين العام المساعد لمجلس الوزراء معاونة الأمين العام في مهامه، ويحل محل الأمين العام في حال غيابه وللأمين العام ان يكلفه بما يراه من مهام.
مادة (15)
إدارة إعداد الجداول
تختص إدارة إعداد الجداول بإعداد وحفظ وتوثيق جداول وقرارات ومحاضر اجتماعات مجلس الوزراء والبيانات الإعلامية الصادرة حول جلسات مجلس الوزراء.
وتضم هذه الإدارة القسمين التاليين:
1- قسم السجل والأرشيف.
2- قسم الجداول.
مادة (16)
قسم السجل والأرشيف
يختص قسم السجل والأرشيف بالمهام الآتية:
1- تلقي جميع المراسلات الواردة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء والمطلوب عرضها سواء على مجلس الوزراء أو وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أو الأمين العام لمجلس الوزراء، وإثباتها في السجلات الخاصة بهذا الشأن خاصة السجلات الالكترونية.
2- تنظيم وفهرسة الموضوعات المطلوب عرضها على مجلس الوزراء، وإعداد ملخص مختصر عن كل موضوع.
3- تدوين ما يصدر من قرارات عن مجلس الوزراء.
4- اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة للحفاظ على سرية وأمن المعلومات المحفوظة بالقسم.
5- اتخاذ إجراءات إحالة الموضوعات المطلوب نشرها في الجريدة الرسمية إلى قسم الجريدة الرسمية.
6- اتخاذ إجراءات إحالة الموضوعات المطلوب عرضها على مجلس الوزراء إلى قسم الجداول.
7- توزيع كافة المراسلات الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء للجهات ذات العلاقة.
8- اية مهام أخرى يتم التكليف بها.
مادة (17)
قسم الجداول
يختص قسم الجداول بالمهام الآتية:
1- تلقى الموضوعات المقرر إدراجها على جدول أعمال مجلس الوزراء، اتخاذ ما يلزم نحو تصنيفها نوعيا وأيضا بحسب كل جهة حكومية.
2- التدقيق على ملخصات الموضوعات المقرر إدراجها على مجلس الوزراء واستخراج ملخص عام لها مفهرس نوعيا وأيضا بحسب كل جهة حكومية.
3- الإشراف على إعداد وطباعة جدول أعمال مجلس الوزراء بعد ان يتم تحديد الموضوعات التي ستطرح على جلسة الاجتماع.
4- اتخاذ ما يلزم نحو توزيع جدول أعمال مجلس الوزراء والمرفقات الخاصة بكل جدول قبل موعد الاجتماع بوقت كاف، ومتابعة تسليم تلك الجداول لمعالي الوزراء.
5- إعداد مشروعات رسائل إحالة الموضوعات على الجهات الحكومية المختصة وأيضا على اللجان المنبثقة عن مجلس الوزراء.
6- تنظيم وحفظ وتوثيق جدولي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وأمين عام مجلس الوزراء، وأيضا نسخ من قرارات مجلس الوزراء والقرارات التنظيمية والمراسيم الاتحادية والقوانين ومحاضر الاجتماعات.
7- اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة للحفاظ على سرية وأمن المعلومات المحفوظة بالقسم.
8- إعداد مشروعات قرارات مجلس الوزراء في ضوء ما يقرره مجلس الوزراء من خلال النماذج الآلية المصممة لهذا الغرض وإحالتها إلى قسم الاستشارات القانونية لإعداد الصياغة النهائية لتلك القرارات والتدقيق على مشروعاتها.
9- إعداد مشروع محاضر اجتماعات مجلس الوزراء وإحالتها إلى قسم الاستشارات القانونية لإعداد الصياغة النهائية للمحاضر.
10- إعداد مشروع البيان الإعلامي لمجلس الوزراء وإحالته إلى قسم الاستشارات القانونية لإعداد الصياغة النهائية للبيان.
11- اية مهام أخرى يتم التكليف بها.
مادة (18)
إدارة الشؤون المالية والإدارية
تختص إدارة الشؤون المالية والإدارية بكافة الاختصاصات المتعلقة بالشؤون المالية والمخازن والمشتريات والخدمات العامة، والعلاقات العامة، وشؤون الموظفين، وتقنية المعلومات.
وتصدر إدارة الشؤون المالية والإدارية الأقسام التالية:
1- قسم الشؤون الإدارية والمالية.
2- قسم تقنية المعلومات.
3- قسم شؤون الموظفين.
مادة (19)
قسم الشؤون الإدارية والمالية
يضم قسم الشؤون الإدارية والمالية الشعبتين التاليتين:
أـ شعبة الشؤون المالية.
ب ـ شعبة الشؤون الإدارية.
مادة (20)
شعبة الشؤون المالية
تختص شعبة الشؤون المالية بالاتي:
1- تطبيق القوانين والإجراءات المالية وفقا للقواعد والنظم المعمول بها في الدولة.
2- إعداد مشروع تقديرات النفقات والإيرادات السنوية للأمانة العامة لمجلس الوزراء.
3- تنفيذ اعتمادات بنود الإنفاق المقررة في الميزانية العامة للدولة للأمانة العامة وإعداد مستندات الصرف والقيد اللازمة لذلك.
4- مسك الدفاتر والسجلات المالية وما ادخل عليها من الوسائل والنظم الحديثة المعتمدة واثبات العمليات المالية فيها.
5- إعداد موازنات المراجعة الشهرية وكشوف البيانات الدورية المرفقة الخاصة ببنود الإنفاق والإيرادات وحسابات خارج أبواب الميزانية والحسابات الختامية.
6- الرقابة على السلف والصندوق والإيرادات.
7- المطابقة الشهرية لحسابات الأمانة العامة مع قيود وزارة المالية.
8- إعداد وتدقيق كشوف الرواتب وتنفيذ القرارات المتعلقة بالمستحقات المالية الأخرى للموظفين والمستخدمين.
9- فحص تقارير ديوان المحاسبة الدورية واتخاذ اللازم بشأنها والرد عليها بالتنسيق مع قسم الاستشارات القانونية.
10- اقتراح وإعداد طلبات المناقلات بين بنود الموازنة وفقا لحاجة العمل في ضوء الضوابط القانونية المقررة في هذا الشأن.
11- إعداد مشروع الحساب الختامي مع نهاية السنة المالية.
12- الإشراف على الحسابات الختامية الخاصة باشتراكات ومبيعات الجريدة الرسمية.
13- متابعة تحصيل الإيرادات والإيداعات البنكية نقدا أو شيكات وتحويلات الاشتراكات المختلفة وقيمة مبيعات الجريدة الرسمية والإعلانات للبنك المختص بالحساب الخاص بوزارة المالية والصناعة المتعلقة بهذا الشأن.
14- مراجعة السلفة النثرية واستعاضتها.
15- اية مهام أخرى يتم التكليف بها.
مادة (22)
قسم تقنيات المعلومات
يختص قسم تقنية المعلومات بالاختصاصات الآتية:
1- الإشراف على الأنظمة المستخدمة من قبل الأمانة العامة ومتابعة صلاحيتها.
2- الإشراف على إدخال ومعالجة نظم المعلومات الجديدة.
3- إعداد تصميم البرامج التي تلبي احتياجات موظفي الأمانة العامة.
4- تقديم الدعم اللازم لموظفي الأمانة العامة لحل جميع المشكلات التي قد تواجه استخدامات الأجهزة الالكترونية والنظم المعلوماتية.
5- صيانة الشبكة الخاصة بالوزارة.
6- العمل على توفير البرامج والأجهزة الخاصة بالحاسوب لجميع الإدارات والمكاتب.
7- تطوير وصيانة وتشغل شبكة الحاسوب في الأمانة العامة، والإشراف على تشغيلها.
8- الإشراف على شراء أجهزة الحاسب وملحقاتها من الناحية الفنية.
9- الإشراف الفني على موقع الأمانة العامة على شبكة الانترنت.
10- العمل على انشاء واستحداث بنك للمعلومات للمساعدة في انجاز أعمال الأمانة العامة.
11- إدخال وتطوير نظام الحاسب الآلي في أعمال الأمانة العامة سواء كانت فنية أو مالية أو إدارية أو قانونية.
12- المشاركة في إعداد الإحصائيات اللازمة لعمل الأمانة العامة عن طريق جمع البيانات والمعلومات وتصنيفها وتخزينها واسترجاعها آليا.
13- تدريب موظفي الأمانة العامة على استخدام البرامج المختلفة للحاسب الآلي واستخدام الانترنت بأقصى درجات الكفاءة والاهتمام بتنمية المهارات والتدريب الميداني في هذا المجال.
14- إعداد التقارير الدورية عن سير العمل ورفعها لرئيس القسم.
15- اية مهام أخرى يتم التكليف بها.
مادة (23)
قسم شؤون الموظفين
يختص قسم شؤون الموظفين بالاختصاصات الآتية:
1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم والتعاميم والقرارات الخاصة بشؤون الموظفين في الأمانة العامة.
2- إعداد مشروع الباب الأول من الميزانية ومراقبة حركة الوظائف بالتعاون والتنسيق مع قسم الشؤون المالية.
3- تنظيم سجلات وملفات موظفي الأمانة العامة.
4- إعداد عقود العمل للموظفين غير المواطنين، والقيام بجميع إجراءات التعاقد والإجازات والمعاشات والمكافآت وفقا للقوانين والنظم المعمول بها.
5- متابعة الدوام اليومي للموظفين.
6- إعداد المقترحات الخاصة بتدريب الموظفين وتنمية قدراتهم ورفع مستوى أدائهم وتقدير تكلفة المشروعات والبرامج التدريبية والتأهيلية.
7- تلقي طلبات الموظفين فيما يخص شؤون التوظيف ودراستها والعمل على حلها ومعالجتها طبقا لأحكام القوانين واللوائح والتعاميم.
8- توزيع القرارات المتعلقة بشؤون الموظفين طبقا للنظم المتبعة في هذا الشأن.
9- تطبيق أحكام القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 2001 في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية ولائحته التنفيذية، ونظام استخدام غير المواطنين وكافة النظم ذات العلاقة بشؤون التوظيف.
10- متابعة إسكان موظفي الأمانة العامة وفقا للنظم المعمول بها بالتنسيق مع قسم الشؤون الإدارية والمالية.
11- اية مهام أخرى يتم التكليف بها.
مادة (24)
الإدارة القانونية
تختص الإدارة القانونية بإجراء الدراسات والبحوث القانونية، وإعداد الفتاوى والآراء القانونية فيما يطلب منها، وإجراء التحقيقات الإدارية مع موظفي الأمانة العامة حالة تقرير ذلك، وإعداد المذكرات القانونية في الدعاوى القضائية التي ترفع من أو على الأمانة العامة
وصياغة القرارات الوزارية والإدارية والتعاميم الخاصة بالأمانة العامة، والصياغة النهائية لقرارات مجلس الوزراء، وإعداد ومراجعة مشروعات المراسيم الاتحادية والقرارات التنظيمية، ومراجعة مشروعات محاضر اجتماعات مجلس الوزراء والبيان الإعلامي لمجلس الوزراء والإشراف على الجريدة الرسمية.
وتضم الإدارة القانونية الأقسام الآتية:
1- قسم الدراسات والبحوث.
2- قسم الاستشارات القانونية.
3- قسم الجريدة الرسمية.
مادة (25)
قسم الدراسات والبحوث
يختص قسم الدراسات والبحوث القانونية بالاختصاصات الآتية:
1- القيام بإعداد الدراسات والبحوث الخاصة بالأمانة العامة.
2- متابعة كل ما يدور في المؤتمرات والندوات وتجميع كافة الوثائق ذات العلاقة.
3- متابعة الإصدارات القانونية وبصفة خاصة المؤلفات المتخصصة والدوريات.
4- إعداد نشرة شهرية تصدر عن الأمانة العامة بالتعاون مع باقي الأقسام.
5- تحرير وإعداد ادلة عمل قانونية يتم طباعتها وتوزيعها بعد اعتمادها من الأمين العام.
6- اية مهام أخرى يتم التكليف بها.
وزارة الطاقة:
وحدد القرار اختصاصات وزارة الطاقة بقطاعات النفط والثروة المعدنية والكهرباء والوزير والوحدات التنظيمية المرتبة به والمستشار ومكتب الوزير ومكتب العلاقات العامة والإعلام ووكيل الوزارة. واختصاصات إدارة النفط والأقسام المرتبة بها وقسم شؤون النفط والأخر للاتفاقات الدولية وإدارة الشؤون الاقتصادية وقسمي بحوث النفط وتحليل البيانات وإدارة الجيولوجيا والثروة المعدنية والأقسام المرتبة بها وقسمي الجيولوجيا والثروة المعدنية.
وحدد مهام وكيل الوزارة لقطاع الكهرباء والوحدات التنظيمية المرتبة به ومكتب الوكيل لقطاع الكهرباء وإدارة الكهرباء والأقسام المرتبة به وقسم الكهرباء التقليدي وقسم الطاقة البديلة والأخرى المتجددة وإدارة نظم المعلومات والإحصاء والوكيل المساعد للشؤون المالية والموارد البشرية والإدارات المرتبة به وإدارة الشؤون المالية وقسم الميزانية والحسابات وقسم المشتريات والمخازن في إدارة الموارد البشرية والخدمات.
وفيما يلي الهيكل التنظيمي لوزارة الطاقة:
مادة (1)
يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة الطاقة وفقا للخارطة التنظيمية المرفقة وعلى النحو المبين في المواد التالية:
مادة (2)
تعاريف:
يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الطاقة.
الوزير: وزير الطاقة.
مادة (3)
تمارس وزارة الطاقة بقطاعيها الاختصاصات التالية:
أ- قطاع النفط والثروة المعدنية:
1- تنسيق السياسة النفطية بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد بما يحقق صالحها المشترك.
2- العمل على تطوير الصناعة النفطية على مستوى الاتحاد في جميع مراحلها من إنتاج ونقل وتكرير وتسويق.
3- اية اختصاصات أخرى يعهد بها إلى الوزارة، قطاع النفط والثروة المعدنية بمقتضي القانون.
4-
ب ـ قطاع الكهرباء:
1- إجراء الدراسات العلمية والأبحاث التي تساهم في تطوير الأنظمة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع واستخدام الطاقة الكهربائية وضمان استمراريتها بما يحقق امن الجمهور وسلامته، وكذلك توحيد المواصفات الخاصة بها والزام الهيئات والمؤسسات والإفراد بتطبيقها.
2- متابعة تنفيذ قرار المجلس الأعلى لدول الخليج العربية في دورته الرابعة والعشرين بتطبيق المواصفات الكهربائية التي يتم الاتفاق عليها في إطار لجنة التعاون الكهربائي وذلك بمراعاة قرار مجلس الوزراء رقم (165/6) لسنة 2004 بالموافقة على متابعة تنفيذ قرار المجلس الأعلى من قبل وزارة الطاقة (الكهرباء والماء سابقا).
3- وضع الأساليب والخطط والبرامج المتعلقة بترشيد استهلاك الطاقة.
4- تجميع وتحليل المعلومات المتعلقة بالطاقة الكهربائية في الدولة وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم (9) لسنة 1974 في شأن تنظيم الإحصاء في الدولة.
5- إجراء الدراسات العلمية والأبحاث والبرامج الضرورية لتطوير استخدام الطاقات البديلة والمتجددة وتشجيع استخداماتها.
6- وضع الخطط والبرامج التي تكفل تدريب الكوادر الوطنية العاملة في مجال الكهرباء بالدولة.
7- متابعة مشاريع ربط الشبكات الكهربائية الداخلية وشبكات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
8- اية اختصاصات أخرى يعهد بها إلى الوزارة، قطاع الكهرباء، بمقتضى القانون.
مادة (4)
الوزير
وزير الطاقة هو الرئيس الأعلى للوزارة ويتولى تصريف أمورها ورسم السياسة التي تسير عليها ويمارس في وزارته السلطات والصلاحيات المخولة له بالقانون رقم (1) لسنة 1972 والقوانين المعدلة له وكافة القوانين والنظم والقرارات الأخرى.
مادة (5)
الوحدات التنظيمية المرتبطة بالوزير
ترتبط بالوزير مباشرة الوحدات التنظيمية الآتية:
1- المستشار.
2- مكتب الوزير.
3- مكتب العلاقات العامة والإعلام.
4- وكيل الوزارة لقطاع النفط والثروة المعدنية.
5- وكيل الوزارة لقطاع الكهرباء.
6- وكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية والموارد البشرية.
مادة (6) المستشار
يتولى المستشار الاختصاصات الآتية:
1- ابداء الرأي والمشورة في قضايا النفط والكهرباء التي قد تنشأ من تعامل الوزارة مع الغير.
2- إبداء الرأي والمشورة في مشاريع القوانين الاتحادية قبل إحالتها إلى الجهات المختصة بالدولة.
3- إبداء الرأي والمشورة في الاتفاقيات الدولية والعربية والإقليمية وغيرها من الاتفاقيات التي لها علاقة بقضايا النفط والكهرباء.
4- اية أعمال أخرى يكلف بها من قبل الوزير.
مادة (7)
مكتب الوزير
يتولى مكتب الوزير الاختصاصات الآتية:
1- تنظيم مقابلات ولقاءات واتصالات الوزير داخل الوزارة وخارجها.
2- إجراء الاتصالات مع الجهات الرسمية حسب توجيهات الوزير.
3- تنظيم وحفظ وفهرسة الوثائق والمستندات وجداول ومحاضر الاجتماعات التي يرأسها أو يشارك فيها الوزير ومتابعتها.
4- استلام البريد الوارد وعرضه على الوزير ومتابعة اتخاذ اللازم بشأنه.
5- إعداد وطباعة المكاتبات التي يطلبها الوزير وتصديرها والاحتفاظ بنسخ منها.
6- الاحتفاظ بالقرارات الوزارية واللوائح والنظم المختلفة.
7- اية أعمال أخرى يكلف بها المكتب من قبل الوزير.
مادة (8)
مكتب العلاقات العامة والإعلام
يتولى مكتب العلاقات العامة والإعلام الاختصاصات التالية:
1- التعريف بأهداف وأنشطة الوزارة من خلال وسائل الإعلام المختلفة ومتابعة ما ينشر أو يذاع عنها.
2- إعداد كتيبات ونشرات إعلامية دورية في مجال اختصاص الوزارة.
3- المشاركة في الإعداد للمؤتمرات والندوات والمعارض التي تشارك فيها الوزارة.
4- الإشراف الإداري والفني على مجلة (أخبار النفط والصناعة) الصادرة عن الوزارة.
5- المشاركة في استقبال الزائرين القادمين للوزارة وتأمين أقاماتهم وتنقلاتهم وتنظيم وترتيب الضيافة والزيارات لهم.
6- الإشراف الإداري على المتحف الجيولوجي والمعدني في الوزارة.
7- اية أعمال أخرى ذات صلة بعمل المكتب.
مادة (9)
وكيل الوزارة لقطاع النفط والثروة المعدنية
يختص وكيل الوزارة لقطاع النفط والثروة المعدنية بمعاونة الوزير في إدارة أجهزة هذا القطاع وتصريف شؤون وتنفيذ السياسة المقررة له، وتنظيم إداراته ويمارس الاختصاصات والصلاحية التالية:
1- معاونة الوزير في اقتراح سياسات ونظم قطاع النفط والثروة المعدنية والإشراف على تنفيذها.
2- الإشراف التام على الوحدات المتصلة بنشاط قطاع النفط والثروة المعدنية لتأدية واجباتها على أكمل وجه لتحقيق أهداف الوزارة في هذا القطاع.
3- الإشراف على إعداد مشروعات القوانين، المراسيم، اللوائح والأنظمة المتعلقة بقطاع النفط والثروة المعدنية بالوزارة وعرضها على الوزير لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
4- الإشراف على وضع وتنفيذ الخطط والبرامج والمشروعات العائدة لدعم وتطوير أنشطة الوحدات المتصلة بقطاع النفط والثروة المعدنية ورفع مستوى الأداء فيها.
5- ممارسة الصلاحيات التي تمنحها له القوانين واللوائح وتلك التي يفوض في ممارستها.
6- اية أعمال أخرى يكلف بها من قبل الوزير.
مادة (10)
الوحدات التنظيمية المرتبطة بوكيل الوزارة لقطاع النفط والثروة المعدنية.
يرتبط بوكيل الوزارة لقطاع النفط والثروة المعدنية الوحدات التنظيمية التالية:
1- مكتب الوكيل لقطاع النفط والثروة المعدنية.
2- إدارة النفط.
3- إدارة الشؤون الاقتصادية.
4- إدارة الجيولوجيا والثروة المعدنية.
مادة (11)
مكتب الوكيل لقطاع النفط والثروة المعدنية.
يمارس مكتب الوكيل لقطاع النفط والثروة المعدنية الاختصاصات التالية:
1- تنظيم مقابلات ولقاءات واتصالات وكيل الوزارة داخل الوزارة وخارجها.
2- إجراء الاتصالات مع الجهات الرسمية حسب توجيهات وكيل الوزارة.
3- تنظيم وحفظ وفهرسة الوثائق والمستندات وجداول ومحاضر الاجتماعات التي يرأسها أو يشارك فيها وكيل الوزارة ومتابعتها.
4- استلام البريد الوارد وعرضه على وكيل الوزارة ومتابعة اتخاذ اللازم بشأنه.
5- إعداد وطباعة المكاتبات التي يطلبها وكيل الوزارة وتصديرها والاحتفاظ بنسخ منها.
6- الاحتفاظ بالقرارات الوزارية والإدارية والتعاميم واللوائح التنظيمية المختلفة.
7- اية أعمال أخرى يكلف بها المكتب من قبل وكيل الوزارة.
مادة (12)
إدارة النفط
تمارس إدارة النفط الاختصاصات التالية:
1- متابعة أعمال منظمة أوبك ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط (اوابك) فيما يختص بالجوانب الفنية.
2- متابعة المؤتمرات العلمية والحلقات الدراسية والندوات والدورات ذات العلاقة بالنفط.
3- المشاركة في أعمال اللجنة القومية للطاقة النفطية.
4- الإسهام مع الإدارات الأخرى في وضع الخطة العامة للإدارة وسياسات عملها.
مادة (13)
الأقسام المرتبطة بإدارة النفط.
ترتبط بإدارة النفط الأقسام التالية:
1- قسم شؤون النفط.
2- قسم الاتفاقيات الدولية.
مادة (14)
قسم شؤون النفط
يختص قسم شؤون النفط بما يلي:
1- متابعة نشاطات شركات النفط العاملة فيما يتعلق بالاستكشاف وخطط وبرامج الحفر والإنتاج وصيانة الآبار للشركات العاملة من خلال التقارير المباشرة وغير المباشرة.
2- إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بصناعة النفط والغاز والمطلوب تقديمها في المؤتمرات والندوات وغيرها من الأنشطة التي تنظمها المنظمات والجهات الداخلية والخارجية في الدولة بالتنسيق والتعاون مع الشركات النفطية العاملة ودوائر النفط المحلية وغيرها من الجهات ذات العلاقة.
3- متابعة نتائج وأعمال المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية الخاصة بصناعة النفط محليا وإقليميا ودوليا والعمل على الاستفادة منها.
4- اية مهام أخرى ذات صلة بعمل القسم.
مادة (15)
قسم الاتفاقيات الدولية
يختص قسم الاتفاقيات الدولية بما يلي:
1- متابعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وتأثيراتها المحتملة على مصالح وعائدات الدولة من النفط بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
2- متابعة أعمال الصندوق الدولي للتعويض عن الأضرار الناجمة عن التلوث النفطي.
3- متابعة النشاطات والاتفاقيات البيئية والمشاركة في الدراسات التي تعدها المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية الخاصة بالاتفاقيات البيئية المتعلقة بالصناعة النفطية وتقديم توصيات بشأن الانضمام اليها.
4- دراسة المشاريع النفطية من الناحية البيئية ووضع تصور للتأثيرات الضارة وإيجاد حلول لتجنبها.
5- المشاركة في وضع الاستراتيجية الوطنية البيئية وخطة العمل البيئي لدولة الإمارات العربية المتحدة والمتعلقة بمجال النفط.
6- اية مهام أخرى ذات صلة بعمل القسم.
مادة (16)
إدارة الشؤون الاقتصادية
تختص إدارة الشؤون الاقتصادية بالنواحي الاقتصادية والتجارية التي تدخل ضمن مهام قطاع النفط والثروة المعدنية والتي تتمثل في المتابعة لاجتماعات منظمة أوبك واوابك فيما يختص بالجوانب الاقتصادية وفعاليات مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمؤتمرات واللقاءات العلمية ذات العلاقة وتحليل البيانات الاقتصادية والمعلومات المتعلقة بقطاع النفط والثروة المعدنية.
مادة (17)
ترتبط بإدارة الشؤون الاقتصادية الأقسام التالية:
1- قسم بحوث النفط.
2- قسم تحليل البيانات.
مادة (18)
قسم بحوث النفط
يختص قسم بحوث النفط بما يلي:
1- إعداد البحوث والدراسات والتحليلات الاقتصادية المتعلقة بالأسعار والعرض والطلب في السوق النفطية.
2- المشاركة في إعداد دراسات جدوى اقتصادية وفنية عن مشاريع إنمائية مبنية على قاعدة الصناعة النفطية والمعدنية.
3- المشاركة في وضع الاستراتيجيات النفطية المحلية والإقليمية.
4- إعداد التقرير السنوي عن النشاط الاقتصادي في مجال النفط والثروة المعدنية ضمن التقرير السنوي للوزارة.
5- اية مهام أخرى ذات صلة بعمل القسم.
مادة (19)
قسم تحليل البيانات
يختص قسم تحليل البيانات بما يلي:
1- متابعة البيانات المحددة لقطاع النفط والثروة المعدنية من اجل التأكد من استمرارية فعاليتها وقدرتها على التجاوب مع المستجدات والمتغيرات الاقتصادية والتقنية التي تحدث في عالم صناعة النفط والثروة المعدنية في ضوء احتياجات ومتطلبات الدولة.
2- إعداد النماذج البيانية لمختلف أنواع المعلومات المتعلقة بالنفط والثروة المعدنية.
3- جمع وتبويب وجدولة البيانات المتعلقة بشؤون النفط والثروة المعدنية.
4- إصدار النشرات الدورية واستخلاص المؤشرات لتسهيل عملية التحليل وإعداد الدراسات الاقتصادية واتخاذ القرارات بشأنها.
5- متابعة التقارير التي تصدر عن الجهات المختصة في الدولة وخارجها فيما يتعلق بشؤون النفط والثروة المعدنية.
6- تجميع البيانات والمعلومات الخاصة بالنشاط النفطي والثروة المعدنية من مصادرها المحلية والعالمية.
7- توفير البيانات عن مساهمة قطاع النفط والثروة المعدنية في تنمية الاقتصاد الوطني بالتعاون مع الجهات المختصة.
8- اية مهام أخرى ذات صلة بعمل القسم.
الأمانة العامة لوزير الدولة لشؤون المجلس الوطني:
وحدد قرار مجلس الوزراء اختصاصات الأمانة العامة لوزير الدولة لشؤون المجلس الوطني بالتنسيق مع الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي فيما يتعلق بمباشرة المجلس الوطني الاتحادي لاختصاصاته والمشاركة في إعداد التشريعات ذات الصلة والإشراف على الشؤون الإعلامية المتعلقة بالحياة النيابية والاختصاصات التي تخول من مجلس الوزراء .
وفيما يلي تفاصيل الهيكل التنظيمي الجديد :
مادة (1)
تعاريف
في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
الوزير: وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني.
الأمانة العامة: الأمانة العامة لوزير الدولة لشؤون المجلس الوطني.
الأمين العام: الأمين العام للأمانة العامة لوزير الدولة لشؤون المجلس الوطني.
مادة (2)
يتكون الهيكل التنظيمي للأمانة العامة لوزير الدولة لشؤون المجلس الوطني وفقا للخارطة التنظيمية المرفقة وعلى النحو المبين في المواد التالية.
مادة (3)
تمارس الأمانة العامة لوزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاختصاصات الآتية:
1- التنسيق بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي فيما يتعلق بمباشرة المجلس الوطني الاتحادي لاختصاصاته.
2- المشاركة في إعداد التشريعات ذات الصلة بدور المجلس الوطني الاتحادي.
3- الإشراف على شؤون الإعلام فيما يتعلق بالحياة النيابية.
4- اية اختصاصات أخرى تخول بها بمقتضى القوانين واللوائح وقرارات مجلس الوزراء.
مادة (4)
الوزير
وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني هو الرئيس الأعلى للأمانة العامة ويمارس السلطات والصلاحيات المخولة له بالقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة به، وجميع القوانين والنظم والقرارات الأخرى.
مادة (5) الوحدات التنظيمية التابعة للوزير
يرتبط بالوزير مباشرة الوحدات التنظيمية الآتية:
1- مكتب الوزير.
2- المستشارون.
مادة (6)
مكتب الوزير
يتولى مكتب الوزير الاختصاصات الآتية:
1- تنظيم مقابلات ولقاءات واتصالات الوزير داخل الأمانة العامة وخارجها.
2- إجراء الاتصالات مع الجهات الرسمية حسب توجيهات الوزير.
3- تنظيم وحفظ وفهرسة الوثائق والمستندات وجداول ومحاضر الاجتماعات التي يرأسها أو يشارك فيها الوزير ومتابعتها.
4- استلام البريد الوارد وعرضه على الوزير ومتابعة اتخاذ اللازم بشأنه.
5- إعداد وطباعة المكاتبات التي يطلبها الوزير وتصديرها والاحتفاظ بنسخ منها.
6- الاحتفاظ بالقرارات الوزارية واللوائح والنظم المختلفة المتعلقة بعمل الأمانة العامة.
7- اية أعمال أخرى يكلف بها المكتب من قبل الوزير.
أبوظبي ـ إبراهيم السطري