أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» القرار رقم 3 لسنة 2006 بشأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي. ونص القرار على تشكيل اللجنة الوطنية للانتخابات برئاسة معالي وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي
وعضوية معالي وزير العدل ووزير الصحة ووزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع وأمين عام وزارة شؤون الرئاسة ووكيل وزارة الداخلية وأمين عام وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي «مقررا» وكذلك اثنان من الشخصيات العامة يختارهما رئيس اللجنة.
وحدد القرار كيفية تشكيل المجلس وتسمية أعضاء الهيئة الانتخابية وصلاحية أعضاء الهيئة الانتخابية واختصاصات اللجنة الوطنية للانتخابات. وفيما يلي نص قرار صاحب السمو رئيس الدولة بشأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي.
نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.. بعد الاطلاع على الدستور وعلى قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم «3» لسنة 2005 باعتبار خطاب رئيس الدولة خطة عمل وطنية وعلى قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم «4» لسنة 2006 في شأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي وبناء على ما عرضه وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي أصدرنا القرار التالي..
الفصل الأول.. تعريفات..
المادة الأولى
في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص غير ذلك..
الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة.
المجلس : المجلس الوطني الاتحادي.
اللجنة : اللجنة الوطنية للانتخابات.
رئيس اللجنة : رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات.
مقار اللجان الفرعية : المبنى الذي توجد به قاعة الانتخاب والفضاء المحيط به.
الفصل الثاني. الهيئة الانتخابية
المادة الثانية
أ ـ يكون تشكيل المجلس عن طريق انتخاب نصف الأعضاء من قبل هيئة انتخابية لكل إمارة تشكل بواقع مائة مضاعف لعدد المقاعد المخصصة للإمارة بالمجلس وفقا للدستور كحد أدنى.
ب ـ يتم تسمية أعضاء الهيئة الانتخابية لكل إمارة من قبل حاكم الإمارة.
ج ـ تنتخب الهيئة الانتخابية من بين أعضائها عن طريق الانتخاب المباشر نصف عدد أعضاء المجلس المحدد للإمارة بحكم الدستور ويتم اختيار النصف الآخر من قبل حاكم الإمارة.
المادة الثالثة
يكون لأعضاء الهيئة الانتخابية صلاحية الترشيح لعضوية المجلس وذلك متى توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في الدستور.
الفصل الثالث..اللجنة الوطنية للانتخابات.
المادة الرابعة
1 ـ تشكل اللجنة برئاسة وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي
وعضوية كل من..
.. وزير العدل.
..وزير الصحة.
..وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع.
..أمين عام وزارة شؤون الرئاسة.
..وكيل وزارة الداخلية.
.. أمين عام وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني «مقرراً».
.. اثنان من الشخصيات العامة يختارهما رئيس اللجنة.
2/ تصدر اللجنة النظام الداخلي لسير العمل بها.
.. المادة الخامسة..
تختص اللجنة بممارسة كافة الصلاحيات اللازمة للإشراف على سير العملية الانتخابية من كافة جوانبها بما في ذلك..
1 ـ رسم الإطار العام للعملية الانتخابية و الإشراف العام على سير الانتخابات.
2 ـ اعتماد تشكيل اللجان الفرعية وتحديد مهامها واختصاصاتها.
3 ـ الإسهام في جهود التوعية والتثقيف المتعلقة بالانتخابات ووضع القواعد الإرشادية لسير العملية الانتخابية.
4/ تحديد الاعتمادات المالية اللازمة للعملية الانتخابية والعمل على إدراجها ضمن الميزانية العامة للدولة.
5 ـ الجدولة الزمنية لمهام اللجان الفرعية ومتابعة قيامها بالاختصاصات المقررة لها في المواعيد المحددة.
6 ـ تحديد المراكز الانتخابية في كل إمارة، وبمراعاة تيسير سير عملية الانتخاب.
7 ـ تلقي تقارير آنية من اللجان الفرعية واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
8/ إصدار القواعد المنظمة لإعداد جداول أسماء الهيئة الانتخابية لكل إمارة واعتماد الهيئة الانتخابية المشكلة من كل إمارة بعد التأكد من توافر الشروط القانونية والفنية في أعضائها.
9 ـ تحديد المدة الزمنية التي يتم فيها الترشح.
10 ـ تحديد يوم انعقاد الانتخابات في كل إمارة وطريقة أخذ أصوات الناخبين.
11/ تلقي محاضر نتيجة الانتخاب وتقوم أمانة اللجنة بتجميعها وعرضها على اللجنة ويقوم رئيس اللجنة بقرار منه خلال الأيام الثلاثة التالية لإجراء الانتخابات بإعلان النتيجة النهائية.
12/ النظر في طعون الانتخابات والفصل فيها، ويحوز قرارها قوة الأحكام النهائية.
13/ متابعة الالتزام بمواثيق الشرف المتصلة بالانتخابات.
المادة السادسة
تعقد اللجنة اجتماعاتها في مقرها في عاصمة الاتحاد ويجوز اجتماعها في إمارة أخرى بناء على قرار من رئيس اللجنة.
المادة السابعة
تقوم الأمانة العامة لوزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بدور أمانة اللجنة ويرأسها الأمين العام لهذه الوزارة.
المادة الثامنة..
تشكل اللجنة اللجان الفرعية اللازمة لتنفيذ الانتخابات على النحو الآتي..
أ ـ لجان الامارات «بواقع لجنة لكل إمارة».
ب ـ اللجنة الأمنية.
ج ـ اللجنة الإعلامية.
د ـ لجنة إدارة الانتخابات.
هـ ـ يجوز تشكيل لجان مؤقتة بقرار من رئيس اللجنة عند قيام المقتضي لذلك.
الفصل الرابع
أحكام عامة.
المادة التاسعة.
يكون لرؤساء اللجان المنصوص عليها في هذا القرار السلطة المخولة لمأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب في مقار اللجان الفرعية أو يشرع في ارتكابها في هذه المقار.
المادة العاشرة..
تتولى أجهزة الدولة بجميع مستوياتها معاونة اللجنة في مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ قراراتها وتزويدها بما تطلبه من مستندات وأوراق وبيانات وإيضاحات ومعلومات تتصل بهذه الاختصاصات و للجنة أن تستعين بأي جهة في أداء مهامها.
المادة الحادية عشرة.
لكل مرشح حق التعبير عن نفسه والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره والدعاية لبرنامجه الانتخابي وذلك بحرية تامة في إطار الضوابط والقواعد التي تضعها اللجنة.
المادة الثانية عشرة.
تتولى اللجنة إصدار الأدلة الانتخابية اللازمة لتنفيذ مهامها واختصاصاتها الموكول لها بحكم هذا القرار.
المادة الثالثة عشرة
يصدر رئيس اللجنة التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القرار.
المادة الرابعة عشرة..
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
وأكد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي أن الترتيبات الدستورية لإجراء العملية الانتخابية لنصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي قد اكتملت بصدور قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» حيث تبدأ بذلك خطوات الشق التنفيذي لهذا القرار.
وقال معاليه «إن اللجنة الوطنية للانتخابات والتي شكلها صاحب السمو رئيس الدولة تمثل الجهة المكلفة بالإشراف على الانتخابات المقبلة والتي أتوقع أن تجرى بإذن الله قبل نهاية العام الحالي». وأضاف انه قد روعي عند تشكيل اللجنة أن تعكس تمثيلاً للقطاعات المختلفة بالدولة بما فيها القطاع الأهلي..موضحاً أن اللجنة ستصدر لاحقاً التعليمات والإجراءات التنفيذية اللازمة.
وأكد معاليه أن قرار صاحب السمو رئيس الدولة يحمل في طياته مضامين سياسة متقدمة وهامة ستلعب بالتأكيد دورا ايجابيا في التطور السياسي للحياة النيابية في الدولة والتي تنطلق من رؤية سموه لتعزيز وتطوير المشاركة السياسية من خلال مراحل ثلاث حددها سموه في كلمته التاريخية في الأول من ديسمبر 2005.
ووصف معالي وزير شؤون المجلس الوطني قرار صاحب السمو رئيس الدولة بأنه قرار تاريخي يمثل نقلة نوعية تعزز التجربة الديمقراطية بالإمارات وتحفز مشاركة المواطن من خلال المجلس الوطني وتحقق التنمية المتوازنة بأبعادها المختلفة والتي تمثل توجهاً استراتيجياً في خطة الحكومة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
(وام)