اكد مبدأ قانوني صادر عن دائرة الفتوى والتشريع في وزارة العدل أحقية موظفة متزوجة ببدل السكن فئة أعزب اعتبارا من تاريخ التحاق زوجها بالعمل في احدى المؤسسات المصرفية التي تساهم بها حكومة دبي. وكانت الدائرة تلقت استفسارا من مؤسسة الإمارات للبريد يفيد بان احدى موظفاتها تم تعيينها لدى المؤسسة بالدرجة التاسعة براتب أساسي قدره 3 الاف و940 درهما اعتبارا من الثالث عشر من أكتوبر 2001 ومنحت بدل سكن بفئة أعزب 45% من الراتب الأساسي كون زوجها كان يعمل لدى القطاع الخاص.
وأوضحت أن الزوج عين في الثالث عشر من ابريل 2002 في احد المصارف التي تساهم بها حكومة دبي بنسبة 30% براتب أساسي قدره 15 ألف درهم ومنح بدل سكن قدره 6 الاف و667 درهما شهريا بفئة متزوج والمؤسسة قامت اثر ذلك بوقف صرف بدل السكن المقرر للزوجة وطلبت من دائرة الفتوى والتشريع تقديم الرأي القانوني في هذا الوضع.
دائرة الفتوى والتشريع اشارت إلى ان المادة 53 من نظام شؤون العاملين في مؤسسة الإمارات للبريد تنص على انه اذا اجتمع الزوجان وأحدهما يعمل في المؤسسة والآخر في جهة حكومية أخرى يمنح بدل السكن أو يخصص السكن لأكبرهما راتبا بالفئة المقررة للمتزوج اما اذا كان احدهما يعمل في المؤسسة والآخر يعمل في جهة حكومية تبعد عن مقر عمل الأول بمسافة لا تقل عن 100 كيلو متر ففي هذه الحالة يمنح بدل سكن بفئة أعزب.
ورأت أن الموظفة المذكورة تستحق بدل السكن فئة أعزب كون جهة عمل زوجها لا تعتبر جهة حكومية.
أبوظبي ـ إبراهيم السطري: