أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة قانوناً اتحادياً في شأن الدفاع المدني بكونه هيئة مدنية نظامية تتبع وزارة الداخلية يناط بها اتخاذ جميع الإجراءات ومباشرة الأعمال الكفيلة بحماية الأرواح والممتلكات ومصادر الثروة الوطنية في أوقات السلم والحرب ضد المخاطر والكوارث، وتسري على العاملين العسكريين فيه القوانين المنظمة لقوة الشرطة والأمن، اما المدنيون العاملون فيه فتسري في شأنهم القوانين المنظمة للخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية.
ويرأس وزير الداخلية الجهاز ويكون له حق الإشراف عليه ورقابة سير العمل فيه وذكرت المادة الثالثة من القانون الذي نشر بالجريدة الرسمية ان جهاز الدفاع المدني يتكون من المجلس والإدارة العامة والإدارات الفرعية واللجان المحلية للدفاع المدني وأخيرا من المتطوعين.
وأشارت المادة الرابعة من القانون إلى أن مجلس الدفاع المدني يشكل برئاسة وزير الداخلية وعضوية كل من الوكيل ووكيل وزارة التربية والتعليم ووكيل وزارة الاشغال، ووكيل وزارة الطاقة لقطاع الكهرباء والماء، ووكيل وزارة العمل، ووكيل وزارة المالية والصناعة، ووكيل وزارة الصحة، ووكيل وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، ووكيل وزارة البيئة والمياه، ووكيل وزارة الاقتصاد، وممثل عن القيادة العامة للقوات المسلحة والأمين العام للبلديات، والمدير العام للهيئة الاتحادية للبيئة، ورئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر مدير عام الدفاع المدني، ويحل الوكيل محل الرئيس في حالة غيابه.
وذكرت المادة (5) من القانون أن المجلس يجتمع مرة واحدة كل ستة أشهر في السنة على الأقل بناء على دعوة من رئيسه ويجوز للمجلس في حالة الضرورة الاجتماع بطلب من الرئيس أو أغلبية أعضاء المجلس، ويكون الاجتماع صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة، وللمجلس الحق في الاستعانة بمن يراه من الخبراء والمختصين دون أن يكون لأي منهم حق التصويت.
فيما أشارت المادة السادسة إلى أن يكون للمجلس أمانة عامة تتولى تنظيم الأعمال الإدارية والفنية ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ومهامها قرار من الرئيس.
وحددت المادة السابعة من القانون اختصاصات المجلس بالمشاركة في رسم السياسة العامة للدفاع المدني، واعتماد الخطط والمشاريع اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للدفاع المدني ومتابعتها، وتحديد مهام ومسؤوليات الجهات المعنية فيما يتعلق بأعمال الدفاع المدني، اعتماد شروط ومواصفات إنشاء المخابئ العامة والخاصة، وكذلك تحديد المدن والمناطق التي تطبق فيها كل أو بعض معايير الدفاع المدني.
وتقرير أولوية التنفيذ أثناء الطوارئ، والموافقة على مشروع الميزانية السنوية للإدارة العامة قبل رفعه للوزارة للاعتماد، والتعاون والتنسيق مع إدارات المناطق الحرة بالدولة بشأن اشتراطات الأمن والسلامة فيها، ورفع التوصية لرئيس الدولة بشأن الإعلان عن وجود كارثة، واتخاذ القرارات المناسبة في شأن المخاطر المحتملة وكيفية مواجهتها على ضوء النتائج والمقترحات المرفوعة إليه من اللجنة المحلية للدفاع المدني إلى جانب أي اختصاصات أخرى يكلف بها من مجلس الوزراء وتدخل في أهداف واختصاصات الدفاع المدني.
فيما حددت المادة الثامنة مسؤوليات الإدارة العامة والإدارات الفرعية بحيث تكون الإدارة العامة والإدارات الفرعية مسؤولة عن مباشرة الإجراءات والأعمال المنصوص عليها في هذا القانون، وتنفيذ تدابير الدفاع المدني واتخاذ جميع الطرق الوقائية والاحترازية الكفيلة بتلافي الاخطار أو إزالة آثارها، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.
وتباشر على وجه الخصوص اقتراح السياسة العامة للدفاع المدني، وإعداد الخطط والمشاريع اللازمة لتنفيذ سياسة الدفاع المدني ومتابعتها، ووضع شروط ومواصفات المخابئ العامة والخاصة، وأي اختصاصات أخرى تكلف بها من قبل المجلس وتدخل في اختصاص الدفاع المدني.
ونصت المادة التاسعة على أن تشكل لجنة عليا للدفاع المدني في كل إمارة أو منطقة برئاسة ممثل الحاكم وعضوية كل من مدير عام الشرطة، مدير إدارة الدفاع المدني، مدير عام البلدية، مدير المنطقة الطبية، مدير المنطقة التعليمية، مدير مكتب العمل، مدير المنطقة المحددة في وزارة الطاقة/ قطاع الكهرباء والماء، مدير هيئة الكهرباء والمياه في المادة المعنية، مدير المنطقة الزراعية بوزارة البيئة والمياه، مدير مكتب وزارة الاشغال العامة، ممثل عن الشركات والمؤسسات المعنية بالاتصالات، مدير فرع مؤسسة الإمارات للاتصالات، ممثل عن القيادة العامة للقوات المسلحة، مدير مكتب وزارة الاقتصاد، مدير فرع الهلال الأحمر وان يحل مدير عام الشرطة بالإمارة أو المنطقة محل رئيس اللجنة في حالة غيابه.
وأشارت المادة (10) إلى أن تجتمع اللجنة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل بناء على دعوة من رئيسها وذلك في المكان الذي يحدده، وفي حالة الضرورة يكون انعقادها في موقع الكارثة إن أمكن ذلك، ويكون الاجتماع صحيحا بحضور أغلبية أعضائها وتصدر قراراتها أغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة، ويتولى احد ضباط الدفاع المدني أمانة سر هذه اللجنة، وان تستعين بمن تراه من الخبراء والمختصين دون أن يكون لأي منهم حق التصويت.
وحددت المادة الحادية عشرة من القانون اختصاصات اللجنة المحلية للدفاع المدني بحيث تقوم بتنفيذ خطط ومشروعات الدفاع المدني، والقيام بصفة دورية بدراسة المخاطر المحتملة، ووضع المقترحات عن كيفية مواجهتها، ورفع نتائج هذه الدراسة والمقترحات للمجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، واتخاذ جميع الأعمال والتدابير والإجراءات الضرورية لتحقيق اغراض الدفاع المدني، والعمل على توعية افراد المجتمع وحثهم وتشجيعهم على التطوع في أعمال الدفاع المدني، وإدارة غرفة ومراكز العمليات لمتابعة سير الاحداث في حالات الكوارث والإشراف على التدابير والإجراءات المتخذة في هذه الحالات.
وحددت المادة (12) من القانون تدابير الدفاع المدني وبصفة خاصة دراسة المخاطر والكوارث المحتملة وإعداد الخطط اللازمة لإدارتها، وإعداد برامج الوقاية من المخاطر والكوارث المحتملة والاشتراطات الخاصة بها، وكذلك إعداد الخطط اللازمة لإدارة المخاطر والكوارث وقت الطوارئ، وإنشاء وتجهيز غرف ومراكز إدارة الطوارئ، ووضع نظام إنذار عام للسكان ضد المخاطر المحتملة، وإعداد خطط إخلاء السكان في الظروف التي تستدعي ذلك، وإنشاء المخابئ العامة والإشراف على إعداد المخابئ الخاصة بالأبنية والعمارات السكنية والمؤسسات وأماكن الإيواء وتوفير الرعاية الطبية والاجتماعية للمتضررين، وإعداد وتجهيز المعدات والآليات والأجهزة والأدوات اللازمة لأعمال الدفاع المدني، وتشكيل الفرق اللازمة للقيام بأعمال المواجهة والإغاثة في المناطق المتضررة.