قرر المجلس الأعلى للاتحاد برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ان يكون للبلديات أمانة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية و يكون لها ميزانية مستقلة، ولها ان تباشر جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل لها تحقيق أهدافها واختصاصاتها.
ونصت المادة الثانية من القرار الذي نشر أمس بالجريدة الرسمية ان يكون المقر الرئيسي للأمانة العامة في بلدية أبوظبي، ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع لها في داخل الدولة.
وحددت المادة الرابعة أهداف واختصاصات الأمانة العامة بدعم رسالة البلديات وتطوير خدماتها وتحديثها بما يكفل تنمية المجتمع وتنسيق التشريعات والأنظمة المعمول بها في البلديات بقصد توحيدها، وكذلك تنسيق وتوثيق التعاون بين البلديات لتحقيق مجال أوسع للتفاعل الحضاري لمختلف أوجه الأنشطة البلدية، ودعم التعاون مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والهيئات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية التي يتصل نشاطها بالشؤون البلدية ونشر الوعي وتعريف المجتمع بالأنشطة البلدية.
وذكرت المادة الخامسة من قرار المجلس الأعلى للاتحاد ان تختص الأمانة العامة بعقد المؤتمرات والندوات والدورات، وإجراء البحوث والدراسات التي يقتضيها النهوض بالبلديات، وتطوير أسلوب عملها، وتعميمها على البلديات.
وكذلك اقتراح الحلول والوسائل المناسبة لمساعدة البلديات ماديا وفنيا في تنفيذ الاحتياجات الحيوية وذات الأولوية فيها وتخصيص حساب مستقل يتم الصرف منه على هذه الاحتياجات وفقا للضوابط والمعايير التي يضعها المجلس والتوثيق العلمي للبيانات والمعلومات والبحوث الخاصة بالشؤون البلدية ونشر نتائجها بين البلديات، والتعاون مع المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية ذات الاختصاص والعمل على ضمان تبادل الخبرات معها.
والتعرف على المشكلات والصعوبات التي تعترض قيام البلديات بمهامها، واقتراح الحلول والتدابير اللازمة لمواجهتها، وكذلك التنسيق والتعاون مع الجهات والسلطات المعنية بشأن سحب أو منع دخول أو حظر تداول أية مواد أو سلع تشكل خطورة على الصحة والسلامة العامة والبيئة بناء على توصيات اللجان الفنية المتخصصة.
واتخاذ الإجراءات العاجلة واللازمة في الحالات الطارئة أو في حالة تعذر اجتماع اللجنة المختصة، وكذلك بناء على تقرير المختبر الصادر من إحدى البلديات في الدولة والذي يفيد بأن المواد أو السلع تشكل خطورة على الصحة والسلامة العامة والبيئة إلى جانب اعتماد اذونات استيراد اللحوم وشهادات التصدير الصحية المرافقة لشحنات الأسماك وغيرها من المواد الغذائية التي يقرها المجلس.
واعتماد الجمعيات والجهات الإسلامية خارج الدولة والتي تشرف على رقابة ذبح الحيوانات والدواجن وتصدير اللحوم للدولة، واعتماد مسالخ ومقاصب ذبح الحيوانات والدواجن خارج الدولة، والرقابة على الإعلانات المتعلقة بالمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية، ووضع الضوابط والإجراءات الوقائية للتصدي لظاهرة ارتفاع الأسعار والاحتكار والإغراق والإضرار بالمنتجات الوطنية.
وخاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية والمشاركة في اقتراح مشاريع التشريعات الاتحادية والمحلية المتعلقة بالشؤون البلدية، وإعداد مشاريع الأنظمة واللوائح الداخلية للأمانة العامة، وإحاطة الجهات المعنية في الدولة بالصعوبات التي تواجه وتعترض البلديات، وإعداد التقارير الدورية عن سير العمل في الأمانة العامة وتقديمها للمجلس وكذلك إعداد جدول أعمال المجلس.
وأشارت المادة السادسة من القرار إلى ان مجلس الأمانة العامة يتألف من مديري بلديات أبوظبي ودبي ومدينة الشارقة ورأس الخيمة وبلدية عجمان وأم القيوين وبلدية الفجيرة وبلدية العين، ويجوز ان تنضم إلى الأمانة العامة وبالشروط التي يحددها المجلس لأية بلدية أو جهة أخرى، ويكون لمديري البلديات المنضمة أو الجهات الأخرى حق حضور جلسات المجلس وتقديم الاقتراحات والاشتراك في المناقشات، دون ان يكون لهم حق التصويت ورئاسة المجلس.
ونصت المادة السابعة على أن يكون للمجلس دورة انعقاد كل أربعة شهور ويجوز للأمين العام عند الضرورة تمديدها لمدة لا تزيد على شهر وذلك بالتنسيق مع أعضاء المجلس، ويجتمع المجلس خلال دورة الانعقاد مرة واحدة على الأقل، كما يجوز دعوة المجلس للانعقاد في اجتماع غير عادي عند الضرورة بناء على طلب الأمين العام، أو ثلاثة من الأعضاء.
واشترطت المادة الثامنة بان لا يكون انعقاد المجلس صحيحا الا بحضور أغلبية أعضائه وان تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي عدد الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.
وحددت المادة التاسعة اختصاصات المجلس بحيث يقوم برسم السياسة العامة للأمانة العامة ووضع الخطط والبرامج والآلية اللازمة لتنفيذها وتحديثها و تطويرها، واقتراح الآليات المناسبة لمراقبة ضبط الجودة في البلديات، وإبداء الرأي والمشورة في مشاريع التشريعات الاتحادية والمحلية ذات الصلة بالشؤون البلدية، وتعيين موظفي الدرجات الخاصة إلى جانب تشكيل اللجان المتخصصة الدائمة والمؤقتة وتحديد اختصاصاتها وآلية عملها، وتحديد مكافآت أعضائها.
والنظر في الموضوعات والأمور المدرجة على جدول أعمال ومناقشتها والبت فيها وإصدار القرارات والتوصيات المناسبة بشأنها، وقبول الهبات والوصايا والمنح التي لا تتعارض مع أهداف الأمانة العامة واختصاصاتها، واعتماد الميزانية والحساب الختامي ووضع القواعد المتعلقة بالصرف منها، وتحديد أوجه استثمار أموال الأمانة العامة، وتشكيل لجنة شؤون العاملين بالأمانة العامة بناء على اقتراح الأمين العام، والموافقة على إنشاء صندوق للتكافل الاجتماعي للعاملين في الأمانة العامة، وإنشاء صندوق لتنمية البلديات ومساعدتها لتنفيذ احتياجاتها الحيوية وذات الأولوية والموافقة على إنشاء جائزة الأمانة العامة.
فيما حددت المادة العاشرة اختصاصات رئيس المجلس برئاسة اجتماعات المجلس خلال دورة الاجتماع، واعتماد ما يصدر عن المجلس من قرارات وتوصيات، وتعيين موظفي الدرجة الأولى وحتى الرابعة بناء على ترشيح من الأمين العام، وتشكيل لجنة التأديب بالأمانة العامة، وتفويض بعض اختصاصاته المنصوص عليها من هذا القرار للأمين العام، أو أية اختصاصات أخرى يكلف بها من المجلس.
وأشارت المادة الحادية عشرة من القرار إلى ان يكون للأمانة العامة أمين عام بدرجة وكيل وزارة يعاونه عدد من الأمناء العامين المساعدين بدرجة وكلاء وزارة مساعدين ويصدر بتعيين كل من الأمين العام والأمناء العامين المساعدين مرسوم اتحادي بناء على ترشيح من المجلس، كما يكون للأمانة العامة عدد كاف من الموظفين اللازمين لتأدية المهام المناطة بالأمانة العامة.
فيما حددت المادة الثانية عشرة اختصاصات الأمين العام بحيث يقوم بتنفيذ ومتابعة القرارات الصادرة عن المجلس، وتمثيل الأمانة العامة لدى أية جهة داخل الدولة وخارجها أمام القضاء، والموافقة على برامج الخبراء والفنيين وكذلك برامج التطوير والتدريب الموسعة بما يكفل النهوض بالبلديات والوفاء باحتياجاتها، وإعداد مشاريع الأنظمة واللوائح الداخلية للأمانة العامة ورفعها للمجلس لإصدارها.
وكذلك الإشراف الإداري والفني على أعمال الأمانة العامة وموظفيها، وإبرام العقود وفق القواعد والإجراءات المقررة قانونا، وتعيين العاملين من الدرجة الخامسة وحتى الرابعة عشرة بناء على توصية من لجنة شؤون العاملين، ووفقا للائحة شؤون العاملين، إلى جانب رفع مشروع الميزانية السنوية للأمانة العامة وحسابها الختامي للمجلس لاعتمادها، وممارسة أية اختصاصات يعهد بها إليه بموجب قرارات المجلس واللوائح المعمول بها في الأمانة العامة.
وذكرت المادتان الثالثة عشرة والرابعة عشرة ان السنة المالية للأمانة العامة تبدأ في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من ذات العام. ويحدد مجلس الوزراء الرسوم التي تتقاضاها الأمانة العامة مقابل الخدمات التي تقدمها، وذلك بناء على اقتراح المجلس.
فيما أشارت المادة الخامسة عشرة من القرار إلى ان موارد الأمانة العامة تتكون من ما تخصصه الحكومة الاتحادية من مبالغ سنوية، والاشتراكات التي تساهم بها البلديات وفقا لما يحدده المجلس في هذا الشأن، والهيئات والوصايا والمنح التي تتوافق مع أهداف الأمانة العامة ويقرر المجلس قبولها، وأية موارد أخرى تتعلق بنشاط الأمانة العامة واستثماراتها إضافة إلى الرسوم التي تتقاضاها الأمانة العامة مقابل الخدمات التي تقدمها.
ويتم الصرف من اعتمادات الميزانية وفي حدود الضوابط التي يضعها المجلس ويكون الأمين العام مسؤولاً من مراقبة تنفيذها أمام المجلس، وفقا لما هو مقرر في الأنظمة واللوائح المعمول بها في الأمانة العامة.
وذكرت المادة السابعة عشرة التي تناولت الإحكام العامة والانتقالية بان يسري على المواطنين العاملين بالأمانة العامة فيما لم يرد به نص في هذا القرار أو في لائحة شؤون العاملين بالأمانة العامة أحكام القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 2001 في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية ولائحته التنفيذية، كما تسري على غير المواطنين منهم أحكام النظام المطبق على الموظفين غير المواطنين في الحكومة الاتحادية وذلك فيما لم يرد به نص في هذا القرار أو في لائحة شؤون العاملين في الأمانة العامة.
وذكرت المادة الثامنة عشرة ان أموال الأمانة العامة تعتبر أموالا عامة وتعفى من جميع الرسوم والضرائب التي تفرضها الدولة أو الحكومات المحلية.
فيما ذكرت المادة التاسعة عشرة ان مكافآت أعضاء المجلس تحدد بقرار من مجلس الوزراء. وأشارت المادة العشرون إلى ان يصدر المجلس الهيكل التنظيمي للأمانة العامة والأنظمة واللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وأن يلغي كل حكم يخالف أو يتعارض مع إحكام هذا القرار، كما يلغي قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم (2) لسنة 1980 وتعديلاته، وان ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.