قرر مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إنشاء صندوق مالي بوزارة الصحة يعمل على دعم أنشطة وبرامج وزارة الصحة بهدف مشاركة المجتمع المدني ومساهمته في تطوير الخدمات الصحية بالدولة.

وحول أهداف الصندوق أشارت المادة الثانية من القرار إلى انه يهدف إلى تمويل البحوث الطبية ودعم الأنشطة العلمية الطبية التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات العامة والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني وتشجيع الباحثين ونشر ثقافة البحث الطبي بين الكوادر الطبية المواطنة.

وكذلك نشر نتائج البحوث الطبية من خلال المؤتمرات والندوات والمطبوعات العلمية، ودعم إنشاء كيان مؤسسي «أكاديمية، معهد، مركز» للتدريب على التطبيقات والتقنيات الحديثة في مجال الصحة بالشركة مع خبراء محللين وعالميين)، وتصميم وتنفيذ برامج متخصصة لتدريب الكوادر الطبية المواطنة لصقل مهاراتها وتأهيلها للمراكز القيادية في مجال الصحة.

وتوفير المنح الدراسية للكوادر الطبية المواطنة في التخصصات الطبية المختلفة بالداخل والخارج، إلى جانب دعم تطوير الخدمات الصحية من خلال توفير عناصرها و مكوناتها الرئيسية من كوادر بشرية مؤهلة وأجهزة ومعدات وغيرها، ومساعدة غير القادرين في الحصول على الخدمات الطبية، وتنفيذ مشروعات لتحسين الخدمات الصحية منفردا أو بالاشتراك مع الهيئات والمنظمات والمؤسسات الطبية المحلية والإقليمية والعالمية، وتصميم وتنفيذ حملات توعية صحية.

كما يهدف الصندوق إلى دعم برامج التوعية الصحية من خلال وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية وشبكة الانترنت، وإعداد المطبوعات والندوات وورش العمل التي تخلق التواصل المباشر مع افراد المجتمع لتوعيتهم صحيا خاصة طلاب المدارس والمجتمعات الشبابية والعمالية والنسائية والمسنين.

وحول إدارة الصندوق أشارت المادة الثالثة إلى ان يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل من رئيس وستة أعضاء من بينهم نائب للرئيس يحل محل الرئيس في حالة غيابه ويصدر بتسميتهم وتحديد مكافأتهم قرار من وزير الصحة.

وأشارت المادة الرابعة إلى اختصاصات مجلس الإدارة وذكرت أن مجلس الإدارة هو السلطة العليا المشرفة على أعمال الصندوق وتصريف أموره ويمارس كافة الصلاحيات المتعلقة بأنشطة الصندوق ويتولى على الأخص رسم سياسة الصندوق واعتماد البرامج والمشروعات اللازمة لتحقيق أغراضه، ووضع اللائحة الداخلية واللائحة المالية وتعتمد هذه اللوائح من وزير الصحة وإعداد وإقرار قواعد وخطط استثمار أمواله.

واعتماد الميزانية والحساب الختامي، وتحديد أجور ومكافآت من يستعين بهم الصندوق من داخل وزارة الصحة وخارجها وكذلك من يكلفوا تقديم دراسات أو استشارات أو أبحاث أو غيرها من أمور تتعلق بهذا الصندوق وقبول المنح والتبرعات والهبات والهدايا والوصايا التي تتفق مع سياسة الصندوق وتحديد أوجه استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع تحقيق اغراضه وتعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه والمصادقة على تقاريره والنظر فيما يعرضه عليه وزير الصحة من موضوعات وكذلك أية اختصاصات أخرى يحددها مجلس الإدارة وتتفق مع الأهداف المقررة للصندوق.

وحول نظام مجلس الإدارة أشارت المادة الخامسة إلى انه يجتمع المجلس ست مرات سنويا على الأقل بدعوة من رئيسه أو من نائب الرئيس في غيابه ويجوز لرئيس المجلس ان يوجه الدعوة كلما دعت الحاجة إلى كذلك ويكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور أغلبية أعضائه بمن فيهم الرئيس أو نائبه على الأقل وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.

وكذلك تفويض رئيس المجلس في بعض اختصاصاته.

وذكرت المادة السادسة ان يقوم مجلس الإدارة برفع تقارير ربع سنوية لوزير الصحة على ان يوضح بها الموقف المالي للصندوق والأنشطة المتعلقة به.

ولوزير الصحة ان يطلب من مجلس الإدارة أية بيانات أو معلومات تتعلق بالصندوق كلما رأى ذلك.

ونصت المادة السابعة من القرار على ان يتولى رئيس المجلس تمثيل الصندوق أمام جميع الجهات والتوقيع على الاتفاقيات والعقود التي يبرمها الصندوق لتنفيذ نشاطه وإصدار القرارات والتوصيات التي يتخذها المجلس واعتماد جدول أعمال المجلس وتحديد موعد انعقاده وتسيير كافة الأمور المتعلقة بأنشطة الصندوق وأهدافه وتفويض من يراه في بعض اختصاصاته.

وحول النظام المالي أشارت المادة الثامنة إلى ان يفتح حساب مصرفي مستقل لكل نشاط من الأنشطة التالية تودع فيها أموال الصندوق وتكون مستقلة عن الحسابات الخاصة بوزارة الصحة «حساب البحوث والمنح الطبية وحساب دعم الخدمات الصحية وحساب دعم برامج التثقيف الصحي وتوعية المجتمع».

وتكون للصندوق ميزانية سنوية وتتكون موارد الصندوق من مساهمة القطاع الطبي الخاص والتبرعات والهبات والهدايا والوصايا المالية والعينية التي ترد من المؤسسات والجمعيات والهيئات والجهات الخيرية والافراد وعائد استثمار أموال الصندوق وعائد الأنشطة التي يمارسها الصندوق والوفر المحقق من ميزانية السنة السابقة.

وذكرت ان السنة المالية للصندوق تبدأ من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام وتبدأ الفترة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا النظام وتنتهي في آخر ديسمبر من العام ذاته.

ويعين مجلس الإدارة أمينا للصندوق للإشراف على الحسابات ويتم الصرف من أموال الصندوق بموافقة رئيس المجلس بموجب شيكات أو أوامر تحويل تحمل توقيع كل من الرئيس أو نائب الرئيس إضافة إلى أمين الصندوق.

وتخضع العمليات المالية للصندوق إلى رقابة مراقب حسابات عينه مجلس الإدارة وتعرض تقاريره على المجلس للاعتماد.

وأشارت المادة التاسعة إلى بعض الإحكام العامة بان تصدر اللائحة المالية للصندوق بقرار من مجلس الإدارة تتضمن اختصاصات من الصندوق وإجراءات ومستندات الصرف ويضع مجلس الإدارة اللائحة الداخلية تتضمن تنظيم اجتماعات مجلس الإدارة ونظام العاملين بالصندوق وإلى ان يتم إصدار اللوائح المنصوص عليها في هذا النظام يتولى رئيس المجلس إصدار قرارات بالنظم والإجراءات اللازمة لتسيير أمور الصندوق.

وطلبت المادة العاشرة من القرار من وزير الصحة تنفيذه ونشره في الجريدة الرسمية والعمل به من تاريخ صدوره.