أصدر صاحب السمو الشيخ راشد بن أحمد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين قانونا بشأن الملكية العقارية في الامارة. ونص القانون رقم « 3 » لسنة « 2006 » والذي اشتمل على «13» مادة على أن تكون أحقية تملك العقارات مقتصرة على المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والأشخاص الاعتبارية المملوكة لهم بالكامل والشركات المساهمة العامة ..

فيما يكون لغير المواطنين ومواطني دول المجلس أحقية تملك الطبقات دون الأرض في المناطق الاستثمارية ولهم ترتيب كافة الحقوق عليها إلى جانب أحقية الانتفاع والمساطحة بالعقارات التي تقع داخل المناطق الاستثمارية بعقد انتفاع حتى «99» سنة أو بعقد مساطحة لمدة «50» عاماً قابلة للتجديد باتفاق الطرفين لمدة مماثلة. وقضى القانون بأن تنازل صاحب حق الانتفاع أو حق المساطحة أو الحق العيني عن حقه لا يؤثر على التزاماته لمالك العين المنتفع بها ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك في العقد أو السند الذي أنشأ ذلك الحق.

ونص القانون على ان لا تنتقل ملكية العقار والحقوق العينية الأخرى المترتبة عليه سواء بين المتعاقدين أم كان في حق الغير إلا بالتسجيل على أن يسجل العقار أو حق الانتفاع أو المساطحة بأسماء الورثة بعد تقديمهم إعلاماً شرعياً يثبت ميراثهم لمالك العقار أو المنتفع به أو صاحب حق المساطحة وإذ تبين أن أحد الورثة لا يتمتع بجنسية الدولة فيجوز لأي من الورثة او الورثة متضامنين شراء حصته بالقيمة السوقية وفي حال تعذر ذلك فللورثة حق اللجوء إلى القضاء.

وقضى القانون بعدم إجازة نزع ملكية عقار أو حق الانتفاع أو المساطحة أو أي حق عيني آخر على عقار إلا للمنفعة العامة أو وفقا للسند المنشئ لذلك الحق ولقاء تعويض عادل وطبقا للقانون. وأعطى القانون للمواطنين الحق في بيع وشراء الأراضي السكنية والتجارية والصناعية والاستثمارية والزراعية والمباني المقامة لغرض معين المملوكة لكل منهم وغير ذلك من التصرفات مع مراعاة عدم تغيير الغرض الذي خصص من أجله على ان يكون له بموافقة دائرة الأراضي والأملاك تداول المساكن الشعبية التي خصصت او تخصص لهم ..ويكون لهم التصرف فيها بعد مرور «15» سنة على استلامها.

وحددت اللائحة التنفيذية شروط وأحكام إنشاء وإدارة اتحاد المالكين أو المنتفعين في عقار مقسم الى طبقات او شقق او مجمعات مكونة من وحدات منفصلة «فلل» يزيد عددها في أي منها على عشر وحدات بالإضافة الى الشؤون المتعلقة بملكية وإدارة وصيانة وتشغيل وتمويل العناصر او المرافق المشتركة في تلك العقارات بما في ذلك الأحكام الخاصة بالالتزامات المالية المترتبة على المالكين أو الشاغلين أو المنتفعين من تلك الطبقات او الشقق او المجمعات وصلاحيات مالك او مدير العناصر او المرافق المشتركة.

وقضى القانون بأن تسري أحكام قانون المعاملات المدنية فيما لم يرد به نص في هذا القانون على ان يصدر من صاحب السمو حاكم أم القيوين اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ويلغى كل حكم يخالف او يتعارض مع أحكام هذا القانون.