* أنا امرأة متزوجة منذ سبع سنوات ولي ثلاثة أبناء إلا أن زوجي امتنع من الإنفاق علي منذ سنة كاملة دون سبب يذكر، وكلما أطالبه بان يحتكم لصوت العقل وان يواصل إنفاقه علي يرفض ذلك علما بأنه موسر ويملك من المال الكثير فكيف لي أن ألزمه قانونا بمواصلة الإنفاق علي؟

ـ الباحث القانوني سليمان محمد سليمان يجيب السائلة بقوله: يحق لك أن تقومي بتقييد دعوى مدنية ضد زوجك ومطالبته بمواصلة الإنفاق عليك طالما انك مستوفية كل الشروط التي إذا ما توفرت وجب شرعا وقانونا نفقة زوجك عليك وطالما لم تنطبق عليك البنود الخمسة والتي نصت عليها المادة 71 من القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية والتي تتعلق بمسقطات النفقة الزوجية.

وإذا ما ثبت للقاضي المختص أن زوجك موسر ويستطيع الإنفاق عليك وانه لا يوجد سبب يذكر لامتناعه عن ذلك الزمه بمواصلة الإنفاق عليك بالإضافة إلى الطعام والكسوة والتطبيب والقيام بخدمتك إن كنت ممن تخدم في أهلها،وما تقتضيه العشرة الزوجية بالمعروف كل ذلك على حسب ما ورد في الفقرة 1 من المادة 63 من نفس القانون، كما أن على الزوج مخافة الله تعالى وتطبيق شرعه وعدم ظلم زوجته.

فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في «صحيح مسلم»: «أنه قال في خطبة حجة الوداع بمحضر الجمع العظيم قبل وفاته ببضعة وثمانين يوما: «واتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف».

وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في «الصحيحين» قوله: «أن هند امرأة أبي سفيان قالت له إن أبا سفيان رجل شحيح ليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» وفي «سنن أبي داود»: «من حديث حكيم بن معاوية عن أبيه رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ما تقول في نسائنا ؟ قال أطعموهن مما تأكلون واكسوهن مما تلبسون ولا تضربوهن ولا تقبحوهن».