أنجزت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان لائحة جديدة للتخطيط العمراني أعدها قسم التخطيط والدراسات بالإدارة العامة للشؤون الفنية وتشمل كافة الشروط والمتطلبات التخطيطية المطلوبة لإنجاز المعاملات الخاصة بمراحل عمليات البناء والتشييد لجميع المشاريع العمرانية.
وقال المهندس أحمد عبد الرزاق يوسف مساعد المدير العام للشؤون الفنية إن إصدار اللائحة يأتي في إطار مواكبة البلدية للنهضة العمرانية التي تشهدها الإمارة وضمن المخطط الجديد لها موضحاً بأن اللائحة تشمل الشروط والمتطلبات الخاصة بالتخطيط العمراني وهي كل من مخطط الموقع واستعمالات الأراضي وارتفاعات المباني والحد الأدنى لمساحة قطعة الأرض وفرز وتقسيم الأراضي ودمج الأراضي وإضافة مساحة أوسكة والمنفعة العامة والواجهات والبروز والشرفات والإرتدادات إضافة إلى قيمة رسوم الإجراءات.
وذكر مساعد المدير العام للشؤون الفنية ببلدية عجمان بأن اللائحة تشمل الشروط والمتطلبات الخاصة بكل من الفيلات السكنية والمباني الصناعية والمراكز التجارية والمساجد ومباني الخدمات التعليمية ومباني الخدمات الصحية والمراكز الترفيهية ومحطات البترول والمنشآت الفندقية والمباني متعددة الأدوار والاستعمال إضافة الى المباني الحكومية.
وأوضح المهندس يوسف بأن اللائحة حددت استعمالات الأراضي بحيث لا يصرح بإقامة مبنى على أي قطعة أرض في الإمارة لاي غرض كان إلا إذا كان استعماله هو نفس الاستعمال المحدد في نظام وخرائط تصنيف استعمالات الأراضي من قسم التخطيط والدراسات. كما يجوز لدائرة البلدية والتخطيط فرض رسوم على تعديلات في نظام ومخططات استعمالات الأراضي لأي منطقة بشرط صدور تعميم من رئيس الدائرة يحدد هذه الرسوم.
ارتفاعات المباني
وذكر مساعد المدير العام للشؤون الفنية بأن اللائحة تضمنت ارتفاعات المباني المسموحة حسب المناطق في الإمارة موضحاً بأن هذا الأمر يسري بناء على إصدار قسم التخطيط والدراسات لنظام وخرائط ارتفاعات المباني حسب دراسات المخطط الشامل والمخططات التفصيلية لمدينة عجمان ومناطقها.
ويحدد نظام وخرائط ارتفاعات المباني الارتفاعات المسموح بها لأي مبنى على أي قطعة أرض في مختلف مناطق وأحياء الإمارة، من حيث عدد الطوابق أو إجمالي الارتفاع مقاساً بالمتر. كما لا يصرح بإقامة أي مبنى على أي قطعة أرض في الإمارة لأي غرض كان إلا إذا كان ارتفاعه هو نفس الارتفاع المحدد في نظام وخرائط تصنيف الارتفاعات الصادرة من قسم التخطيط والدراسات في البلدية. ويجوز لقسم التخطيط والدراسات إجراء تعديلات في نظام ومخططات ارتفاعات المباني لأي منطقة أو لأي قطعة بناء على دراسات المخطط التفصيلي للمنطقة.
كما شملت اللائحة الحد الأدنى لمساحة قطعة الأرض الصالحة للبناء داخل المنطقة المركزية القديمة وهي تشمل أحياء النخيل، والبستان، والرميلة، وهو 255 متراً مربعاً بشرط توافق مساحة الأرض مع مخططات التطوير العمراني المعتمدة من قسم التخطيط و الدراسات بالبلدية وألا تقل واجهتها الرئيسية عن15 متراً وأن تكون مطلة على شارع لا يقل عرضه عن 2,12 متراً. كما أن الحد الأدنى لمساحة قطعة الأرض الصالحة للبناء في باقي الأحياء هو 450 متراً مربعاً بشرط ألا تقل واجهتها الرئيسية عن 18 متراً.
المنشآت الصناعية
كما حددت اللائحة الشروط الخاصة بالتخطيط العمراني للمباني الصناعية بحيث لا يصرح بإقامة المنشآت الصناعية إلا في المناطق المخصصة لذلك وفق نظام وخرائط استعمالات الأراضي الصادرة من قسم التخطيط والدراسات. كما يصرح بالبناء على حد الأرض مباشرة وبدون ارتداد من جهة الشارع والسكك بشرط أن تكون عملية التحميل والتفريغ من الداخل، وذلك باستثناء قطع الأراضي التي تخضع لنظام خاص. ولا يسمح بفرز وتقسيم قطعة الأرض الواحدة المخصصة للاستعمال الصناعي.
واشترطت اللائحة أن يكون مدخل الأرض المخصصة للاستعمال الصناعي من الضلع المواجه لمواقف السيارات. ولا يسمح بعمل مداخل أو مخارج على الممرات الجانبية والسكك المؤدي إلى الطرق العامة الرئيسية.
كما اشترطت بأن مواقف السيارات خارج الأرض تكون للاستخدام العام وليست للتخزين أو التفريغ أو التحميل أو لوقوف الشاحنات. كما يجب ألا يقل الارتداد من ناحية الجار عن 5 أمتار.ويجب توفير تهوية وإضاءة طبيعيتين بنسبة لا تقل عن 5% من المساحة الأرضية لأي مستودع أو ورشة أو مصنع.
كما أشار مساعد المدير العام للشؤون الفنية بأنه يجب ألا تقل نسبة البناء من مساحة الأرض للمستودعات وللمصانع وللورش عن 35%. وفي حالة مواقع المقاولات أو مواقع النقليات يجب ألا تقل نسبة البناء من مساحة الأرض عن10%. ويجب ألا تقل نسبة البناء من مساحة الأرض بأي حال من الأحوال عن 65%. وذكر المهندس يوسف بأنه يصرح للورش والمستودعات والمصانع ببناء دور أرضي فقط، وللمكاتب بدور أرضي وأول فقط.
كما يصرح بعمل ميزانين داخل المستودعات والورش والمصانع بشرط أن يكون استخدامه تابع للطابق الأرضي، وأن يكون مدخله من داخل الطابق الأرضي نفسه ولا يصرح بعمل مداخل منفصلة للميزانين. كما أن الحد الأدنى للارتفاع في الاستعمالات الصناعية والتخزينية والورش هو 25,4 أمتار، أما الحد الأقصى فيكون 5,6 أمتار إلا إذا اقتضت الضرورة خلاف ذلك يجوز لقسم التخطيط والدراسات بالدائرة الموافقة عليه.
وذكر مساعد المدير العام للشؤون الفنية بأن اللائحة اشتملت على شروط التخطيط العمراني الخاصة بالمراكز التجارية والفنادق والمساجد إضافة للمدارس. مؤكداً بأنها سوف تسهم في الحفاظ على الطراز المعماري الخاص بالإمارة.
عجمان - أسامة أحمد: