في أول تطبيق لقانون الأحوال الشخصية بإعادة الحضانة للمحضون بعد سقوطها منه، قضت محكمة دبي الشرعية بإعادة طفل يبلغ من العمر عشر سنوات لحضانة والدته بعد زواجها من آخر مدة خمس سنوات وطلاقها منه، وإسقاط الحضانة عن والده وعدم التعرض لها بشأنه،

وذلك عملا بالمادة رقم (153) من قانون الأحوال الشخصية، والتي تنص على أنه (تعود الحضانة لمن سقطت عنه متى زال سبب سقوطها) وهو بخلاف القانون السابق الذي يمنع عودة الحضانة للمحضون بأي حال من الأحوال بعد سقوطها منه حتى ولو بسبب الترمل أو الطلاق.

كما أمرت المحكمة والد الطفل بدفع مبلغ شهري قدره 750 درهم نفقة للولد، و300 درهم شهريا أجرة حضانة، و24 ألف درهم سنوياً أجرة مسكن لحضانة الولد من تاريخ استلام والدته للحضانة.

دبي ـ سامية الحمودي: