أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي القانون رقم 16 لسنة 2006 بشأن تفسير المادة 3 من قانون دعاوى الحكومة رقم 3 لسنة 1996. ونصت المادة الأولى على أنه يقصد بالدعاوى في البند (د) من المادة (3) من القانون رقم (3) لسنة 1996 الدعوى الموضوعية التي يطلب فيها المدعي الفصل في موضوع أصل الحق محل النزاع بحكم يحوز حجية الشيء المقضي،

ولا تعني أو تشمل الطلبات المستعجلة أوالوقتية التي يكون الغرض منها الحصول على قرار يوفر حماية قضائية وقتية دون مساس بموضوع أصل الحق لدى قاضي الأمور المستعجلة. وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره في 3 يونيو 2006.

دبي ـ «البيان»