أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي النظام رقم 2 لسنة 2006 بشأن تحديد وتحصيل تكاليف إصلاح الطرق المتأثرة بالحوادث في إمارة دبي. ونص النظام على أن يستوفى من المتسبب بالحادث تكاليف إصلاح الأضرار التي لحقت بالطريق أو بأي من عناصره بالإضافة إلى ما نسبته 25% من قيمة تلك التكاليف كمصاريف إدارية إشرافية.
وبيّن أنه يتم تحديد تكاليف إصلاح الأضرار التي تلحق بالطريق أو بأي من عناصره جراء أي حادث مروري يقع في الإمارة من قبل هيئة الطرق والمواصلات وفقا للمعايير والضوابط التي تضعها على أن تشمل هذه التكاليف أجور الأيدي العاملة والآليات والمعدات وأثمان المواد الأولية المستخدمة في إصلاح الضرر في الحالة التي تتولى الهيئة القيام بعملية الإصلاح من خلال إمكانياتها الذاتية، إضافة إلى قيمة عقد مقاولة إصلاح الضرر الذي تبرمه الهيئة مع أي من المقاولين المعتمدين لديها بالإضافة إلى تكلفة الاستشاري المشرف على هذا العقد.
وحدد النظام الحادث بأنه عبارة عن كل فعل يؤدي إلى إلحاق ضرر بالطريق أو بأي من عناصره ويشمل ذلك حوادث المرور والحوادث الناتجة عن أعمال البناء وتمديد الخدمات وغيرها من الأعمال سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة. كما حدد الطريق بأنه كل سبيل مفتوح للسير العام ويشمل الطريق الرئيسي والفرعي والثانوي والسكيك والميادين العامة والجسور والأنفاق والتقاطعات والجزر الوسيطة والمواقف العامة والأرصفة ومعابر المشاة والقنوات المائية الملاحية والأرصفة البحرية.
وأوضح أن عناصر الطريق تشمل جميع التجهيزات والمواد المكونة في مجموعها للشكل العام للطريق سواء كانت أساسية أم تجميلية وتشمل الأرصفة والبلاط والإسفلت والحواجز والأسيجة وأعمدة الإنارة ولوحات التوزيع الكهربائي وملحقاتها والأعمدة الحديدية ومستلزماتها والإشارات الضوئية واللوحات الإرشادية والتحذيرية والمقاعد والمظلات ونوافير المياه والمجسمات وغيرها من المواد والتجهيزات بما في ذلك عناصر البنية التحتية للجسور والأنفاق وعناصرها الإنشائية والكهربائية والميكانيكية .
ومنحت النظام الهيئة في سبيل تنفيذ أحكامه والقرارات الصادرة تنفيذا له الحق في الاستعانة بالدوائر والمؤسسات الحكومية في الإمارة على أن يصدر رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي للهيئة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام. وألغى النظام بصدوره الأمر المحلي رقم 87 لسنة 1993 بتحديد التكاليف المستحقة لإعادة تعبيد الطرق والإصلاحات الناجمة عن الحوادث وتعديلاته ، كما ألغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا النظام.