أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة القانون رقم 4 لسنة 2006م بشأن إنشاء مؤسسة الشارقة للمواصلات العامة «مواصلات الشارقة» برأسمال عشرة ملايين درهم يدفع كاملا من قبل الحكومة ويجوز أن يتم دفعه من خلال حجز صافي الأرباح المحققة سنويا والمستحقة للحكومة وذلك لحين الوفاء بكامل رأس المال.
ويجيز القانون زيادة رأسمال المؤسسة بقرار من الحاكم وطرح جزء من رأسمال المؤسسة للاكتتاب من قبل المواطنين ومنح الأولوية لأصحاب مركبات الأجرة الذين تم سحب مركباتهم من قبل المؤسسة.
وتعتبر أموال المؤسسة أموالا عامة وتعفى من الرقابة المسبقة ومن جميع الضرائب والرسوم بكافة أشكالها وأنواعها سواء كانت بلدية أوحكومية أوغير ذلك وتعفى من الرسوم الجمركية على جميع مستورداتها. وتعنى بوسائل النقل بما فيها المركبات الصغيرة والحافلات المخصصة لنقل الركاب بالأجرة وأي وسيلة نقل أخرى يقرها المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.
ويقضي القانون بإنشاء مؤسسة عامة تسمى «مؤسسة الشارقة للمواصلات العامة» وتمارس نشاطها من خلال اسمها التجاري وتعرف اختصارا «مواصلات الشارقة» وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالأهلية الكاملة للتصرفات القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري وتمارس أعمالها على أسس تجارية وتعود ملكيتها للحكومة.
ويشتمل القانون على 29 مادة تقضي بأن تتولى المؤسسة وهي السلطة المختصة بالمواصلات العامة في الإمارة وضع سياسة تنظيم أنشطة نقل الركاب في الإمارة والرقابة عليها بالتنسيق مع جهات الاختصاص الأخرى ووضع الشروط والضوابط الخاصة بالترخيص لمزاولة أنشطتها وإصدار الموافقات للآخرين لهذا الغرض وتجديدها وإلغائها مقابل رسوم تحدد المؤسسة قيمتها وتستوفى لصالحها.
كما يجوز للمؤسسة القيام بمهام الأنشطة التي تدخل في نطاق اختصاصها وفقا للقواعد والأنظمة التي تضعها في هذا الشأن وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بتوفير خدمة نقل الركاب داخل الإمارة وعلى الطرق الخارجية وتوفير شبكة مواصلات عامة حديثة تؤمن للركاب خدمات راقية ومتميزة والتنسيق بين جهات الترخيص المعنية والمؤسسة في منح أي تراخيص جديدة أوتجديدها أوإلغائها وذلك فيما يتعلق بالأنشطة التي تدخل في نطاق اختصاصها بما في ذلك حق الامتياز الممنوح للجهات المتعاقدة معها.
ويجيز القانون للمؤسسة شراء وتملك واستئجار العقارات والمنقولات اللازمة لتحقيق أغراضها واستثمارها والتصرف بها واستثمارأموالها في مختلف أوجه الاستثمارات المرتبطة بنشاطها بعد موافقة المجلس التنفيذي عليها وإقامة مراكز تدريب وتأهيل الموارد البشرية المرتبطة بالأنشطة التي تدخل في نطاق اختصاصها.
ويتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يتكون من رئيس وعدد من الأعضاء يصدر بتسميتهم مرسوم أميري وتحدد مكافآتهم بقرار من الحاكم وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.