ألزمت الدائرة الاقتصادية في رأس الخيمة شركة حديثة تعمل في مجال تاكسي الأجرة بتغيير اسمها التجاري بعد أن تقدمت شركة أخرى قائمة تعمل في المجال ذاته بشكوى إلى الدائرة مفادها أن الشركة الجديدة اتخذت لنفسها الاسم ذاته الذي سبق وأن سجلته في الدائرة.

واستندت الدائرة الاقتصادية في قرارها لحل الخلاف بين الشركتين على المادة 59 من قانون المعاملات التجارية رقم 18 لسنة 1993 الذي يحمي الحق في الاسم التجاري للشركات.

(البيان)