بدأت وزارة العمل اعتباراً من أمس تطبيق العقوبات والغرامات المنصوص عليها في القرار 410 الخاص بحظر العمل تحت الشمس في فترة الظهيرة خلال شهري يوليو وأغسطس على الشركات والمنشآت المخالفة للقرار في أبوظبي والبالغ عددها 68 شركة.
وأكد قاسم محمد جميل رئيس قسم التفتيش في الوزارة بأبوظبي انه لن يعفى من هذه العقوبات أو الجزاءات المنصوص عليها في القرار أي من الشركات المخالفة والتي تم ضبطها في حالة تشغيل العمال تحت أشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، حيث أن هناك تعليمات من الوزير بعدم استثناء أي منشأة مخالفة لتكون تلك الإجراءات رادعة للشركات الأخرى بعدم ارتكاب هذه المخالفات التي تضر بمصلحة العامل والمنشأة.
وقال إن الوزارة قامت بإدخال الغرامة المنصوص عليها في القرار في نظام الغرامات التي تدخل ضمن مخالفات قانون العمل، مشيرا إلى أن كل منشأة تخالف أحكام القرار يتم إعداد محضر ضبط بشأنها وتقوم الإدارة المختصة بناء على المحضر في حالة المخالفة للمرة الأولى بنقل المنشأة إلى الفئة (ج) لمدة ثلاثة أشهر وتحصيل رسم 10 آلاف درهم، وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2005،
فإذا كانت المنشأة في الفئة (ج) يتم بالإضافة للغرامة وقف قبول طلبات تصاريح العمل الجديدة المقدمة منها لمدة أقلها ثلاثة أشهر. وأضاف رئيس قسم التفتيش انه وفقا للقرار في حالة المخالفة للمرة الثانية يتم نقل المنشأة إلى الفئة (ج) ووقف قبول طلبات تصاريح العمل الجديدة المقدمة من المنشأة لمدة أقلها ستة أشهر وتحصيل رسم قدره 20 ألف درهم
وفي حالة المخالفة للمرة الثالثة فانه يتم نقل المنشأة إلى الفئة (ج) ووقف قبول طلبات تصاريح العمل الجديدة المقدمة من المنشأة لمدة أقلها سنة وتحصيل رسم مقداره 30 ألف درهم. وأكد أن الوزارة ماضية في تكثيف حملاتها التفتيشية على المنشآت لضبط المؤسسات المخالفة، مشيرا إلى انه يتوقع خلال الفترة المقبلة التزاما اكبر من قبل الشركات بفضل حملة التوعية التي أطلقتها الوزارة مؤخرا حول القرار إضافة إلى بدء تطبيق العقوبات على المنشآت المخالفة.
أبوظبي - ماجدة ملاوي