أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي القانون رقم 14 لسنة 2006 بتعديل أحكام القانون رقم 10 لسنة 1997 بشأن الأوسمة والأنواط والشارات بقوة شرطة دبي.
ونصت المادة الأولى على استبدال نصي المادتين (5) و(9) من القانون رقم 10 لسنة 1997 بالنصين التاليين:
المادة (5) ـ تكون الأوسمة والأنواط والشارات على النحو التالي:
أولاً: الأوسمة:
1 ـ وسام اليوبيل الذهبي لشرطة دبي (من طبقة واحدة) وتكون من الذهب.
2 ـ وسام الإقدام (من طبقة واحدة).
3 ـ وسام شرطة دبي (من خمس طبقات).
4 ـ وسام الخدمة المخلصة (من طبقتين).
ثانيا: الأنواط:
1 ـ نوط الخدمة الممتاز (من طبقتين).
2 ـ نوط التعاون الأمني (من طبقتين).
ثالثاً: الشارات:
شارة التقدير (من طبقتين).
المادة (9):
1 ـ يمنح «وسام اليوبيل الذهبي لشرطة دبي «لمنتسبي القوة من عسكريين ومدنيين المستمرين بالخدمة ممن أمضوا مدة خدمة فعلية متصلة لا تقل عن خمسة وعشرين عاماً بتاريخ 21 مايو 2006.
2 ـ يمنح وسام الخدمة المخلصة للعسكريين من الضباط وضباط الصف والأفراد ممن امضوا خدمة فعلية متصلة بالقوة لا تقل عن عشر سنوات تميزوا خلالها بالإخلاص للقيم والمثل العليا للقوة وكانوا طوالها يتمتعون بالخلق الحسن. وذلك على النحو التالي:
1 ـ الطبقة الأولى: للضباط (وتكون من الذهب).
2 ـ الطبقة الثانية: لضباط الصف والأفراد (وتكون من الفضة).
وكلما تكرر منح هذا الوسام توضع علامة مميزة على ميداليته وشارته.
كما أصدر مرسوماً بترقية الدكتور محمد أحمد القرشي إلى الدرجة الأولى ومنحه بداية مربوطها وتعيينه مديرا لدار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، ومرسوماً آخر بإنهاء خدمة الدكتور أحمد محمد نور سيف من وظيفة مدير عام دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث.
كما أصدر سموه القانون رقم 12 لسنة 2006 بتعديل القانون رقم 4 لسنة 2005 بشأن فرض رسم درهم المعرفة. ونصت المادة الأولى على أن يستبدل بنص المادة (2) من القانون الأصلي النص التالي:
المادة (2)
1 ـ لغايات هذا القانون تعني كلمة معاملة أية معاملة لدى اية دائرة حكومية أو مؤسسة أو هيئة عامة، يستوفى عنها بالأصل وعند تقديمها أو مباشرتها رسم حدده القانون. وتشمل أية معاملة لدى سلطة المناطق الحرة القائمة في إمارة دبي، وكذلك أية غرامة فرضها القانون لقاء أية مخالفة لأحكام أي قانون أو تشريع ساري المفعول في الإمارة.
2 ـ على الرغم مما ورد بالفقرة (1) من هذه المادة لا يستوفى رسم درهم المعرفة عن أية معاملة أو مخالفة يقل رسمها الأصلي أو الغرامة المترتبة عليها عن خمسين درهماً.