بلغ عدد الشركات المخالفة لقرار حظر العمل تحت أشعة الشمس في أبوظبي خلال الأسبوع الأول من تطبيق القرار من الأول من الشهر الجاري وحتى السادس من الشهر نفسه نحو 68 شركة وتم ضبط هذه الشركات بعد زيارات ميدانية لعدد من مواقع العمل في أماكن متفرقة من أبوظبي والمناطق المجاورة.

وتنظم الوزارة ندوة للتوعية بالقرار وشرح تفاصيله لمندوبي الشركات في أبوظبي اليوم والتي ستعقد في نادي ضباط القوات المسلحة ويتوقع ان يحضرها معالي الدكتورعلي عبد الله الكعبي وزير العمل ووكيل الوزارة وسيتم خلالها مناقشة واستعراض القرار والأسباب التي دعت الوزارة إلى العمل به للعام الثاني على التوالي والاستثناءات التي تضمنها هذا العام.

وقال قاسم محمد جميل ان الندوة سيحاضر فيها نخبة من المتخصصين في الصحة والسلامة المهنية والأطباء من داخل الوزارة وخارجها وحرصت الوزارة على عقدها والالتقاء مع ممثلي الشركات لتعريفهم بمختلف الجوانب المتعلقة بتنفيذ القرار وتوضيح اللبس امام بعض الشركات حتى لا تكون هناك اية حجج يتذرع بها أصحاب العمل للالتفاف على القرار ولذا فاننا ندعو جميع الشركات لحث مندوبيها على المشاركة في هذه الندوة المهمة نظرا للفائدة التي ستعود على شركاتهم والعمال.

وأضاف ان الوزارة تكثف الحملات التفتيشية على الشركات التي يتطلب نشاطها العمل تحت الشمس ومعظمها تعمل في مجال المقاولات وأسفرت تلك المحلات عن ضبط 68 شركة مخالفة للقرار 410 الذي يحظر العمل تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة والنصف إلى الساعة الثالثة.

وأوضح ان معظم الشركات ملتزمة بتطبيق القرار فيما خالف عدد ضئيل مقارنة بالعدد الكبير للشركات العاملة في أبوظبي، مشيرا إلى ان الشركات التي ضبطت أرجعت سبب تشغيلها للعمال تحت أشعة الشمس لعدم وضوح القرار وهذه مبررات واهية لان القرار واضح وحرصت الوزارة على إصداره قبل فترة طويلة حتى يتسنى للشركات الوقوف عليه وبالتالي فانه لا يوجد مبرر امامها للتقاعس عن تطبيقه.

وأضاف ان الوزارة سترفع تقريرا بما تم ضبطه من الشركات المخالفة لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها وان كان من المتوقع تطبيق العقوبات التي نص عليها القرار والتي تتدرج حيث العقوبة في المرة الأولى عنها في الثانية والثالثة، مشيرا إلى ان الوزارة ستنقل الشركات المخالفة التي تم ضبطها في المرة الأولى إلى الفئة «ج» لمدة اقلها ثلاثة أشهر وتحصيل رسم أو غرامة مالية بقيمة 10 آلاف درهم وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2005 بشأن الرسوم والضمان المصرفي .

وقال انه اذا كانت المنشآت المخالفة في الفئة «ج» يتم اضافة للغرامة وقف قبول طلبات تصاريح العمل الجديدة » التأشيرات «المقدمة من تلك الشركات لمدة اقلها 3 أشهر، مشيرا إلى انه في حال تكرار المخالفة من الشركات نفسها فان العقوبات تزداد وفقا للقرار.

أبوظبي - ممدوح عبد الحميد: