أحمد عبد الرزاق: غرامة للشركات المخالفة تصل إلى 50 ألف درهم والإغلاق عند تكرار المخالفة

قانون جديد لتنظيم عمل شركات المقاولات في عجمان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اعتمد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان القانون الخاص بشأن تنظيم مهنة المقاولات الهندسية في الإمارة ويشتمل القانون على 20 مادة، كما اشتمل على تصنيف المقاولين.

وقال المهندس أحمد عبد الرزاق يوسف مساعد المدير العام للشؤون الفنية بدائرة البلدية والتخطيط إن إصدار هذا القانون يأتي تماشياً مع النهضة العمرانية التي تشهدها الإمارة موضحاً بأن القانون قام بتحديد فئات شركات المقاولات، ويهدف إلى تشجيع الاستثمارات في مجال العقارات ووضع ضوابط هندسية وإدارية تحمي أصحاب العقارات مؤكداً بأنه تم تعميم القانون على جميع شركات المقاولات في الإمارة.

وأكد مساعد المدير العام للشؤون الفنية بأن القانون الجديد سيعزز إحكام الرقابة على المقاولين وإلزامهم باشتراطات الأمن والسلامة كما أن القانون يحتوي على بنود جزائية خاصة بغرامة الشركات المخالفة للأنظمة تصل إلى 50 ألف درهم ووصولاً إلى إيقاف النشاط في حالة تكرار المخالفة.

وعن أبرز مواد القانون أوضح بأنه تم إسناد إصدار التراخيص إلى لجنة فنية متخصصة، كما يجب على المنشأة عند تأسيسها أو تجديد رخصتها أن تقدم ضماناً بنكياً بما مقداره 10% من رأسمال المنشأة، على أن يظل ساري المفعول طوال مدة الرخصة التجارية للمنشأة.

وأجاز القانون للجنة إعادة النظر في تصنيف المنشأة إلى الدرجة الأدنى إذا تبين أن نشاط المنشأة لا يسير بصورة مرضية أو حدث تدن في إمكانياتها ومقدراتها الفنية أو البشرية المحددة في درجة تصنيفها.

كما يجب على المنشأة عند تأسيسها أو طلب تجديد ترخيصها أن تقدم إلى اللجنة الوثائق اللازمة التي تثبت كفاءتها وقدراتها المالية والفنية واستيفائها الشروط وأن تكون هذه الوثائق والبيانات مصدق عليها حسب الأصول من الجهات الرسمية المختصة. ويجوز للمنشأة أن تطلب من اللجنة إعادة النظر في تصنيفها وترفيعها إلى درجة تصنيف أعلى بعد مضي سنة ميلادية على الأقل من تاريخ آخر تصنيف لها وذلك مع مراعاة أحكام هذا الأمر.

كما يجوز للجنة وقسم الرخص التجارية بالدائرة زيارة مكتب المنشأة ومواقع أعمالها في وقت مناسب أثناء ساعات عمل المنشأة بغرض الوقوف على أنشطتها وما لديها من معدات وتجهيزات ومركبات وفنيين وعمال وغير ذلك من الإمكانيات المادية والبشرية. وعلى المنشأة توفير العمالة اللازمة لتنفيذ أعمالها وذلك مع مراعاة القوانين السارية بالإمارة.

وذكر مساعد المدير العام للشؤون الفنية بأن القانون حدد أنواع تراخيص أعمال المقاولات الهندسية بستة أنواع وهي مقاولات أعمال البناء، مقاولات أعمال الطرق، مقاولات الأعمال الكهربائية، مقاولات صيانة وترميم المباني، مقاولات أعمال هدم المباني، أعمال مقاولات الري والزراعة.

وفيما يخص تصنيف المقاولين أشار المهندس يوسف إلى أنه تم تصنيف منشأة أعمال البناء سواء عند تأسيسها أو تجديد تراخيصها وفقاً لقدرتها وإمكانياتها المادية والفنية، موضحاً بأنه تم تقسيم الشركات إلى 5 فئات، الفئة الممتازة ويسمح لها بإنشاء طابق أرضي إضافة إلى طوابق غير محددة العدد.

أما الفئة الأول يسمح لها بعمل طابق أرضي إضافة إلى 12 طابقاً والفئة الثانية يسمح لها بعمل طابق أرضي و6 طوابق أما الفئة الثالثة يسمح لها بعمل طابق أرضي إلى أربعة طوابق، والفئة الرابعة يسمح لها بعمل طابق أرضي إضافة لدور واحد أما الفئة الخامسة فأوكل إليها القانون أعمال صيانة المباني.

وأكد مساعد المدير العام للشؤون الفنية بأن القانون الجديد سينظم عمل شركات المقاولات ويأتي في إطار المصلحة العامة كما يتضمن بنود مكافأة الشركات الملتزمة ورفع تصنيفها مؤكداً بأن هذا الأمر حافز للشركات لتطوير مستويات العمل.

وكشف عن اكتمال العمل في إنشاء مختبر فحص مواد البناء موضحاً بأن افتتاح المختبر الجديد سيتم مطلع سبتمبر المقبل حيث تم توفير أجهزة ومعدات جديدة بتكلفة مليوني درهم، مشيراً إلى أن عمل المختبر سوف يعزز عملية الرقابة على جودة المواد المستخدمة في أعمال البناء إضافة إلى إحكام الرقابة على المصانع العاملة في مجال صناعة الطابوق ومواد البناء المختلفة.

عجمان ـ أسامة أحمد:

Email