شنت هيئة الطرق والمواصلات حملة تفتيشية واسعة على مختلف طرق إمارة دبي، لرصد مخالفات الاستشاريين والمقاولين، بشأن تمديد خطوط الخدمات، وتحويلات الإشارات، ووضع الأقماع والحواجز، ضمن حرم الطريق، بصورة مخالفة للقوانين والاشتراطات المعمول بها في الإمارة، والتي تعرض مستخدمي الطرق للخطر، وتلحق الضرر بالحالة التشغيلية للطرق.
وقال مطر محمد الطاير رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات، أن هذه الحملة تأتي بعد كشف العديد من المخالفات التي يرتكبها الاستشاريون والمقاولون، عند القيام بأعمال أو تمديد الخدمات ضمن حرم الطريق، دون الأخذ بعين الاعتبار لشروط السلامة.
مؤكدا أن الهيئة باشرت في اتخاذ الإجراءات التصحيحية فيما يتعلق بتحقيق متطلبات السلامة على جميع طرق إمارة دبي، وإصلاح عناصر الطريق المختلفة، مثل اللوحات الإرشادية والمرورية، وتخطيط مسارب الطريق، ودهانات الأرضية، وإنارة الطريق، والإشارات الضوئية، وأرصفة الشوارع و(الانترلوك)، وغيرها من العناصر التشغيلية المتضررة بفعل الحوادث المرورية وأعمال التخريب الفردية في مختلف المناطق.
وأكد الطاير أن هيئة الطرق و المواصلات تعتمد متطلبات لا يمكن إغفالها أو الإخلال بها، مثل استيفاء جميع متطلبات السلامة من استخدام الإشارات المرورية، واللوحات التحذيرية، وأقماع السلامة، وحواجز الأمان تبعاً لمتطلبات العمل في الموقع، مشيرا إلى أن تعدد جوانب الاشتراطات الوقائية ومتطلبات السلامة ضمن حرم الطريق، يأتي في إطار حرص الهيئة للحفاظ على الأرواح والممتلكات والبيئة.
وأوضح رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للهيئة، أن قانون تنظيم الطرق في إمارة دبي رقم (7) يجرم في مادته التاسعة كل من يأتي بفعل من شأنه إلحاق الضرر بالطريق أو بالتجهيزات التشغيلية المقامة عليها، ونص القانون في المادة الثانية على اعتبار حرم الطريق والتجهيزات التشغيلية الموضوعة عليها من الأملاك العامة لهيئة الطرق والمواصلات، ولها صلاحية إدارتها والإشراف والرقابة عليها.
وحضر القانون في المادة الرابعة إقامة أي أعمال ضمن حرم الطريق بما في ذلك تمديد خطوط الخدمات العامة إلا بموجب تصريح يصدر لهذا الغرض عن هيئة الطرق والمواصلات وفق الإجراءات والاشتراطات المعتمدة لديها، ونص القانون في المادة الثامنة على خضوع تنظيم وضع اللوحات الإعلانية ضمن أو خارج حرم الطريق في الإمارة وتحديد شروط وضعها ومواصفاتها إلى التشريعات الصادرة عن هيئة الطرق والمواصلات في مجال وضع الإعلانات والرقابة عليها ويراعى في ذلك ألا يؤثر وضع تلك اللوحات على السلامة العامة وعلى كفاءة استخدام الطريق.
وقال الطاير إن هيئة الطرق والمواصلات حددت الغرامات للمخالفات المتعلقة بتمديد خطوط الخدمات على الطرق العامة في إمارة دبي استناداً إلى الأمر المحلي رقم (1) لعام 2005، وتشمل المخالفات عدم توفير متطلبات السلامة العامة واللوحات التحذيرية على الطريق أو في موقع العمل.
والعمل ضمن حرم الطرق بمختلف أشكالها دون توفير تحويلة مرورية ملائمة، وعدم إزالة التحويلات المرورية على الطرق بكافة أنواعها في الموعد المحدد وكذلك العمل على أي طريق وفي أي منطقة قبل الحصول على شهادة عدم ممانعة أو العمل بشهادة ممانعة منتهية الصلاحية أيضا وعدم الالتزام باشتراطات شهادة عدم الممانعة والمدة المحددة فيها،.
وإلحاق الضرر بالممتلكات العامة أو الخاصة، وإغلاق أو تحويل الطرق بكافة أنواعها بدون تصريح، واستغلال الممتلكات العامة والتيار الكهربائي من الأنظمة التابعة لهيئة الطرق والمواصلات دون الحصول على تصريح بذلك، والتأخر في عملية الردم أو إعادة التسوية، أو إعادة التسوية بطريقة مخالفة للمواصفات المعتمدة في هيئة الطرق والمواصلات، وكذلك عدم توفير الممرات اللازمة للمشاة أثناء الحفريات.
والتسبب في هبوط الطرق بكافة أنواعها أو إلحاق الضرر بالخدمات العامة أثناء أو بعد إنهاء عملية التنقيب ، وعدم إزالة اللوحات الإرشادية أو الإعلانية المثبتة على الطريق وعلى أعمدة الإنارة و حواف الجسور ومداخل الأنفاق عند الطلب وكذلك عدم إزالة المخلفات من موقع العمل.
وشدد رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للهيئة، على ضرورة اتخاذ الاستشاريين والمقاولين كافة، الإجراءات التصحيحية المطلوبة عند تنفيذ أعمال الطرق، والتحقق من استيفاء جميع متطلبات السلامة، من تحويلات وإشارات وأقماع وحواجز وغيرها.
واستصدار تصاريح العمل وفقا للشروط والإجراءات المتبعة، وإزالة المخلفات عن حرم الطريق، وإجراء الإصلاحات اللازمة في حال الإضرار بالممتلكات العامة، مؤكدا أن الهيئة لن تتوانى عن إنزال العقوبات بحق المخالفين للقانون، الذين يعرضون أرواح مستخدمي الطريق للخطر، ويشوهون المظهر الجمالي للطرق.


