استعدت وزارة العمل لتطبيق قرار حظر العمل تحت اشعة الشمس لمدة ساعتين ونصف الساعة خلال شهري يوليو واغسطس المقبلين حيث سيتم تكثيف عمليات التفتيش على المنشآت الخاضعة لهذا القرار والتي تعمل معظمها في مجال المقاولات وستقوم الوزارة بمتابعة تطبيق القرار وسيتم توقيع العقوبات التي جاءت في القرار على الشركات التي تتقاعس ولا تلتزم بما جاء به.

واكد معالي الدكتور علي عبد الله الكعبي وزير العمل ان الوزارة جادة في تطبيق القرار وتوقيع العقوبات بحق الشركات المخالفة والتي لن تلتزم بما جاء في القرار المنظم لذلك والذي يبدأ سريانه اعتبارا من غد السبت. وقال ان الزام الشركات بعدم تشغيل العمال لمدة ساعتين ونصف يوميا في هذين الشهرين يأتي انطلاقا من مسؤوليتها ودورها في حماية والحفاظ على حقوق العمال وحياتهم وعدم تعريضهم للخطر من خلال العمل في اوقات وطقس غير مناسبين مشيرا الى ان الوزارة بدأت تطبيق ذلك منذ العام الماضي والذي شهد التزاما معقولا من جانب الشركات. واضاف انه سيتم التشديد على ألا تتجاوز ساعات العمل اليومية في فترتيها الصباحية والمسائية أو في أي منهما 8 ساعات يومياً وفي حالة قيام العامل بالعمل لأكثر من 8 ساعات خلال الأربع والعشرين ساعة تعتبر الزيادة عملاً إضافيا ويتقاضى العامل عنه أجراً إضافياً حسب أحكام القانون.

وكان القرار الوزاري قد حدد ساعات التوقف عن العمل للأعمال التي تؤدى تحت الشمس خلال الفترة من أول يوليو ( غدا ) وحتى نهاية شهر أغسطس المقبل بساعتين ونصف الساعة بحيث لا يتجاوز بقاء العامل في موقع العمل في الأماكن المكشوفة الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً ولا يتم استئناف العمل قبل الساعة الثالثة بعد الظهر.

وأكد القرار أن المنشأة المخالفة لأحكام القرار سيتم نقلها إلى الفئة(ج) لمدة أقلها 3 أشهر وتحصيل رسم 10 آلاف درهم وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2005 فإذا كانت المنشأة مندرجة في الفئة(ج) يتم بالإضافة للغرامة وقف قبول طلبات تصاريح العمل الجديدة المقدمة منها لمدة أقلها 3أشهر.

وفي حالة المخالفة للمرة الثانية يتم نقل المنشآة إلى الفئة (ج). ووقف قبول طلبات تصاريح العمل الجديدة المقدمة من المنشأة لمدة أقلها ستة أشهر وتحصيل رسم 20 ألف درهم وفقا لقرار مجلس الوزراء.

وفي حالة المخالفة الثالثة يتم نقل المنشأة إلى الفئة (ج) ووقف قبول طلبات تصاريح العمل الجديدة المقدمة من المنشأة لمدة أقلها سنة وتحصيل رسم 30 ألف درهم. وقررت الوزارة نشر أسماء المنشآت المخالفة وأسماء المديرين والملاك في الصحف اليومية الصادرة في الدولة وفي شاشات الإعلانات الداخلية بالوزارة.

وكان القرار قد استثنى الأعمال التي يتحتم فيها لأسباب فنية استمرار العمل دون توقف على أن يلتزم صاحب العمل بتوفير ماء الشرب البارد بما يتناسب وعدد العاملين وشروط السلامة والصحة العامة مع توفير وسائل ومواد الإرواء مثل الأملاح والليمون وغيرها مما هو معتمد للاستعمال من السلطات الصحية في الدولة، وتوفير الإسعافات الأولية في الموقع، وتوفير وسائل التبريد الصناعية المناسبة، و توفير المظلات الواقية من أشعة الشمس المباشرة.

وشدد القرار على ضرورة ان يضع كل صاحب عمل جدولا بتحديد ساعات العمل اليومية طبقا لأحكام هذا القرار وأن يضع هذا الجدول في مكان ظاهر وبلغة يفهمها العامل إضافة إلى اللغة العربية ليستطيع جميع العمال الاطلاع عليه ويسهل على مفتشي العمل ملاحظته عند زياراتهم الرقابية مع توفير وسائل الوقاية المناسبة لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض المهنية التي قد تحدث أثناء ساعات العمل.

وكذلك أخطار الحريق وسائر الأخطار التي قد تنجم عن استعمال الآلات وغيرها من أدوات العمل كما يجب عليه اتباع جميع أساليب الوقاية الأخرى المقررة بموجب القانون والقرارات الوزارية المنفذة له.

ابوظبي ـ ممدوح عبد الحميد: