أقرت الحكومة المصرية أمس تعديلات على قانون العقوبات تلغي عقوبة الحبس في قضايا النشر لكن نقابة الصحافيين قالت إن التعديلات أعادت العقوبة «من باب خلفي».عبر استحداث جريمة الطعن في الذمة المالية لاي مسؤول. وقالت الحكومة في بيان عقب اجتماع عقدته برئاسة احمد نظيف ان التعديلات تضمنت « الغاء عقوبة الحبس في العديد من الجرائم مع رفع الحدود الدنيا والقصوى للغرامة في هذه الجرائم الى مثليها».
وأضاف البيان أن الجرائم المعاقب عليها بتغليظ الغرامة هي « جريمة العيب باحدى وسائل العلانية في حق ممثل دولة أجنبية معتمد في مصر بسبب أمور تتعلق بأداء وظيفته... جريمة سب الموظف العام أو الشخص ذي الصفة النيابية العامة عضوية المجالس المنتخبة أو المكلف بخدمة عامة مثل رئاسة الدور الصحافية بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة... جريمة القذف في حق الافراد... جريمة السب الذي لايشتمل على اسناد واقعة معينة»
ويواجه الصحافي الذي يدان بارتكاب جريمة السب والقذف حسب التعديلات دفع غرامة حدها الادنى خمسة آلاف جنيه وحدها الاقصى 40 ألف جنيه. والحد الأقصى لعقوبة الحبس في قضايا النشر بطريق الصحف طبقا لقانون العقوبات أربع سنوات. وبإمكان القاضي أن يحكم بغرامة حدها الادنى ألفان وخمسمئة جنيه(425 دولارا) وحدها الأقصى 20 ألف جنيه أو بالحبس والغرامة معا.
وتضمنت التعديلات أن تكون الصحيفة متضامنة مع الصحافي في أداء الغرامة التي يحكم بها. لكن التعديلات تضمنت اضافة فقرة جديدة الى القانون تفضي الى حبس الصحافي لو طعن في الذمة المالية لمسؤول أو موظف. قال البيان ان التعديلات تضمنت «اضافة الطعن في ذمة المجني عليه كظرف مشدد الى جرائم العيب أو الاهانة أو القذف أو السب ويكون حكم هذه الظروف المتمثلة في الطعن في ذمة المجني عليه كالطعن في عرض أو خدش سمعة عائلية».
وقالت نقابة الصحافيين في بيان ان التعديلات « استحدثت جريمة الطعن في ذمة الافراد التي لم تكن موجودة.» وأضافت أن مشروع التعديلات «يعيد عقوبة الحبس على جريمة القذف من باب خلفي». وقالت الحكومة انها أحالت التعديلات الى الرئيس حسني مبارك ليحيلها الى مجلسي الشعب والشورى (مجلسا البرلمان) لمناقشتها واقرارها.
(رويترز)